الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف
رقم 1.96.83 المؤرخ ب
15 من ربيع الأول
1417 (فاتح أغسطس 1996)-
منشور بالجريدة
الرسمية عدد 4418 في
3/10/1996 -
القسم
الأول
أحكام
عامة
المادة
1
ينظم
هذا القانون القواعد
المتعلقة بالأعمال
التجارية و التجار.
المادة
2
يفصل
في المسائل التجارية
بمقتضى قوانين
و أعراف و عادات
التجارة أو بمقتضى
القانون المدني
ما لم تتعارض قواعده
مع المبادئ الأساسية
للقانون التجاري
.
المادة
3
ترجح
الأعراف و العادات
الخاصة و المحلية
على الأعراف و
العادات العامة.
المادة
4
إذا
كان العمل تجاريا
بالنسبة لأحد
المتعاقدين و
مدنيا بالنسبة
للمتعاقد الآخر،
طبقت قواعد القانون
التجاري في مواجهة
الطرف الذي كان
العمل بالنسبة
إليه تجاريا،
و لا يمكن أن يواجه
بها الطرف الذي
كان العمل بالنسبة
إليه مدنيا، ما
لم ينص مقتضى خاص
على خلاف ذلك.
المادة
5
تتقادم
الالتزامات الناشئة
بمناسبة عمل تجاري
بين التجار أو
بينهم و بين غير
التجار، بمضي
خمس سنوات، ما
لم توجد مقتضيات
خاصة مخالفة.
القسم
الثاني
اكتساب
الصفة التجارية
المادة
6
مع
مراعاة أحكام
الباب الثاني
من القسم الرابع
بعده المتعلق
بالشهر في السجل
التجاري، تكتسب
صفة تاجر بالممارسة
الإعتيادية أو
الاحترافية للأنشطة
التالية :
1
- شراء المنقولات
المادية أو المعنوية
بنية بيعها بذاتها
أو بعد تهيئتها
بهيئة أخرى أو
بقصد تأجيرها؛
2
- اكتراء المنقولات
المادية أو المعنوية
من أجل اكرائها
من الباطن ؛
3
- شراء العقارات
بنية بيعها على
حالها أو بعد تغييرها؛
4
- التنقيب عن المناجم
و المقالع و استغلالها؛
5
- النشاط الصناعي
أو الحرفي؛
6
- النقل؛
7
- البنك و القرض
و المعاملات المالية؛
8
- عملية التامين
بالأقساط الثابتة؛
9
- السمسرة و الوكالة
بالعمولة و غيرهما
من أعمال الوساطة؛
10
- استغلال المستودعات
و المخازن العمومية؛
11
- الطباعة و النشر
بجميع أشكالها
و دعائمها؛
12
- البناء و الأشغال
العمومية؛
13
- مكاتب و وكالات
الأعمال و الأسفار
و الإعلام و الإشهار؛
14
- التزويد بالمواد
و الخدمات؛
15
- تنظيم الملاهي
العمومية؛
16
- البيع بالمزاد
العلني؛
17
- توزيع الماء و
الكهرباء و الغاز؛
18
- البريد و المواصلات.
المادة
7
تكتسب
صفة تاجر أيضا
بالممارسة الاعتيادية
أو الاحترافية
للأنشطة التالية
:
1
- كل عملية تتعلق
بالسفن و الطائرات
و توابعها؛
2
- كل عملية ترتبط
باستغلال السفن
و الطائرات وبالتجارة
البحرية و الجوية.
المادة
8
تكتسب
صفة تاجر كذلك
بالممارسة الاعتيادية
أو الاحترافية
لكل نشاط يمكن
أن يماثل الأنشطة
الواردة في المادتين
6 و 7.
المادة
9
يعد
عملا تجاريا بصرف
النظر عن المادتين
6 و 7 :
-
الكمبيالة؛
-
السند لأمر الموقع
و لو من غير تاجر،
إذا ترتب في هذه
الحالة عن معاملة
تجارية.
المادة
10
تعتبر
تجارية كذلك الوقائع
و الأعمال التي
يقوم بها التاجر
بمناسبة تجارته
ما لم يثبت خلاف
ذلك.
المادة
11
يعتبر
تاجرا كل شخص اعتاد
ممارسة نشاط تجاري
رغم وقوعه في حالة
الحظر أو السقوط
أو التنافي.
القسم
الثالث
الأهلية
التجارية
المادة
12
تخضع
الأهلية لقواعد
الأحوال الشخصية
مع مراعاة الأحكام
التالية.
المادة
13
يجب
أن يقيد الإذن
بالاتجار الممنوح
للقاصر و كذا الترشيد
المنصوص عليهما
في قانون الأحوال
الشخصية في السجل
التجاري.
المادة
14
لا
يجوز للوصي أو
المقدم أن يستثمر
أموال القاصر
في التجارة إلا
بعد الحصول على
إذن خاص من القاضي
وفقا لمقتضيات
قانون الأحوال
الشخصية.
يجب
أن يقيد هذا الإذن
في السجل التجاري
للوصي أو المقدم.
في
حالة فتح مسطرة
التسوية أو التصفية
القضائية بسبب
سوء تسيير الوصي
أو المقدم، يعاقب
المعني منهما
بالعقوبات المنصوص
عليها في القسم
الخامس من الكتاب
الخامس من هذا
القانون.
المادة
15
يعتبر
الأجنبي كامل
الأهلية لمزاولة
التجارة في المغرب
ببلوغه عشرين
سنة كاملة، و لو
كان قانون جنسيته
يفرض سنا أعلى
مما هو منصوص عليه
في القانون المغربي.
المادة
16
لا
يجوز للأجنبي
غير البالغ سن
الرشد المنصوص
عليه في القانون
المغربي أن يتجر
إلا بإذن من رئيس
المحكمة التي
ينوي ممارسة التجارة
بدائرتها حتى
و لو كان قانون
جنسيته يقضي بأنه
راشد، و بعد تقييد
هذا الإذن في السجل
التجاري.
يفصل
في طلب الإذن فورا.
المادة
17
يحق
للمرأة المتزوجة
أن تمارس التجارة
دون أن يتوقف ذلك
على إذن من زوجها.
كل اتفاق مخالف
يعتبر لاغيا.
القسم
الرابع
التزامات
التاجر
الباب
الأول
القواعد
المحاسبية و المحافظة
على المراسلات
المادة
18
يتعين
على كل تاجر، لأغراضه
التجارية، أن
يفتح حسابا في
مؤسسة بنكية أو
في مركز للشيكات
البريدية.
المادة
19
يتعين
على التاجر أن
يمسك محاسبة طبقا
لأحكام القانون
رقم 88-9 المتعلق بالقواعد
المحاسبية الواجب
على التجار العمل
بها، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف
رقم 138-92-1 بتاريخ 30 من
جمادى الآخرة
1413 (25 ديسمبر 1992).
إذا
كانت تلك المحاسبة
ممسوكة بانتظام
فإنها تكون مقبولة
أمام القضاء كوسيلة
إثبات بين التجار
في الأعمال المرتبطة
بتجارتهم.
المادة
20
يجوز
للأغيار أن يحتجوا
ضد التاجر بمحتوى
محاسبته و لو لم
تكن ممسوكة بصفة
منتظمة.
المادة
21
حينما
تكون وثائق محاسبية
متطابقة مع نظير
يوجد بين أيدي
الخصم، فإنها
تكون دليلا تاما
لصاحبها و عليه.
المادة
22
يجوز
للمحكمة أثناء
الدعوى أن تأمر،
تلقائيا أو بناء
على طلب أحد الأطراف،
بتقديم الوثائق
المحاسبية أو
بالإطلاع عليها.
المادة
23
التقديم
هو استخراج من
المحاسبة للمحررات
فقط التي تهم النزاع
المعروض على المحكمة.
المادة
24
الإطلاع
هو العرض الكامل
للوثائق المحاسبية.
و لا يجوز أن يؤمر
به إلا في قضايا
التركة أو القسمة
أو التسوية أو
التصفية القضائية
و في غير ذلك من
الحالات التي
تكون فيها الوثائق
مشتركة بين الأطراف.
يكون
الإطلاع بالكيفية
التي يتفق عليها
الأطراف، فإن
لم يتفقوا حصل
عن طريق الإيداع
في كتابة ضبط المحكمة
التي تنظر في النزاع.
المادة
25
إذا
أمر القاضي التاجر
بعرض محاسبته
و رفض أو صرح بأنه
لا يتوفر عليها،
جاز له أن يوجه
اليمين إلى الطرف
الآخر لتعزيز
طلبه.
المادة
26
يجب
أن ترتب و تحفظ
أصول المراسلات
الواردة و نسخ
المراسلات الصادرة
مدة عشر سنوات
ابتداء من تاريخها.
في
حالة تطابق بيانات
الأصول الموجودة
بين يدي أحد الأطراف
و النسخ الممسوكة
من الطرف الآخر،
فلكل منها نفس
قوة الإثبات.
الباب
الثاني
الشهر
في السجل التجاري
الفصل
الأول
تنظيم
السجل التجاري
المادة
27
يتكون
السجل التجاري
من سجلات محلية
و سجل مركزي.
الفرع
الأول
السجل
المحلي
المادة
28
يمسك
السجل المحلي
من طرف كتابة ضبط
المحكمة المختصة.
يراقب
مسك السجل التجاري
و مراعاة الشكليات
الواجب اتباعها
في شأن التقييدات
التي تباشر فيه،
رئيس المحكمة
أو القاضي المعين
من طرفه كل سنة
لهذا الغرض.
المادة
29
يجوز
لكل شخص أن يحصل
على نسخة أو مستخرج
مشهود بصحته للتقييدات
التي يتضمنها
السجل التجاري
أو شهادة تثبت
عدم وجود أي تقييد
أو أن التقييد
الموجود قد شطب
عليه.
يشهد
كاتب الضبط المكلف
بمسك السجل بصحة
النسخ أو المستخرجات
أو الشهادات.
المادة
30
كل
تقييد في السجل
التجاري لاسم
تاجر أو لتسمية
تجارية يجب أن
يتم بكتابة ضبط
المحكمة للمكان
الذي يوجد به المركز
الرئيسي للتاجر
أو مقر الشركة.
يرسل
كاتب الضبط، في
الأسبوع الأول
من كل شهر، نظيرا
من التقييد إلى
مصلحة السجل المركزي
قصد التضمين .
الفرع
الثاني
السجل
المركزي
المادة
31
(غير،
بمقتضى ظهير شريف
رقم 1.00.71 صادر في 9 ذي
القعدة 1420 (15 فبراير
2000) بتنفيذ القانون
رقم 13.99 القاضي بإنشاء
المكتب المغربي
للملكية الصناعية
والتجارية – المادة
16-)
يمسك
السجل التجاري
المركزي المكتب
المغربي للملكية
الصناعية والتجارية.
المادة
32
السجل
المركزي عمومي.
غير أن الإطلاع
عليه لا يمكن أن
يتم إلا بحضور
المأمور المكلف
بمسكه.
المادة
33
يرمي
السجل المركزي
إلى ما يلي :
1
- مركزة المعلومات
المبينة في مختلف
السجلات المحلية
بمجموع تراب المملكة؛
2
- تسليم الشهادات
المتعلقة بتقييدات
أسماء التجار
و التسميات التجارية
و الشعارات و كذا
الشهادات و النسخ
المتعلقة بالتقييدات
الأخرى المسجلة
فيه؛
3
- نشر مجموعة ، في
بداية كل سنة ،
تضم معلومات عن
أسماء التجار
و التسميات التجارية
و الشعارات التي
أرسلت إليه.
المادة
34
يجب
أن تضمن في السجل
المركزي فورا
، البيانات التي
أرسلت إليه من
طرف كاتب الضبط
مع الإشارة إلى
السجل التجاري
المحلي الذي تم
به تسجيل التاجر
أو الشركة التجارية.
المادة
35
يحظى
التضمين المنصوص
عليه في المادة
30 بالحماية إما
في مجموع تراب
المملكة إذا طلبها
المعنيون بالأمر
و إما في الناحية
أو الدائرة القضائية
التي تعين خصيصا
من قبلهم.
غير
أنه إذا كان يهدف
من إيداع اسم التاجر
أو تسمية تجارية
إلى استخدامه
كعلامة في الوقت
نفسه ، يجب لحماية
هذه العلامة أن
يتم الإيداع طبقا
للتشريع المتعلق
بالعلامات.
الفصل
الثالث
التقييدات
في السجل التجاري
الفرع
الأول
أحكام
عامة
المادة
36
تحتوي
التقييدات في
السجل التجاري
على التسجيلات
و التقييدات المعدلة
و التشطيبات.
المادة
37
يلزم
بالتسجيل في السجل
التجاري الأشخاص
الطبيعيون و المعنويون،
مغاربة كانوا
أو أجانب، الذين
يزاولون نشاطا
تجاريا في تراب
المملكة.
ويلزم
بالتسجيل علاوة
على ذلك :
1
- كل فرع أو وكالة
لكل مقاولة مغربية
أو أجنبية؛
2
- كل ممثلية تجارية
أو وكالة تجارية
لدول أو لجماعات
أو لمؤسسات عامة
أجنبية؛
3
- المؤسسات العامة
المغربية ذات
الطابع الصناعي
أو التجاري الخاضعة
بموجب قوانينها
إلى التسجيل في
السجل التجاري؛
4
- كل مجموعة ذات
نفع اقتصادي.
الفرع
الثاني
التسجيلات
المادة
38
لا
يجوز تسجيل التاجر
إلا بناء على طلب
يحرره هو أو وكيله
المزود بوكالة
كتابية ترفق وجوبا
بهذا الطلب.
لا
يجوز طلب تسجيل
شركة إلا من قبل
المسيرين أو أعضاء
أجهزة الإدارة
أو التدبير أو
التسيير. و إذا
تعلق الأمر بمؤسسة
عامة أو فرع أو
وكالة أو ممثلية
تجارية، فمن قبل
المدير.
المادة
39
للتسجيل
طابع شخصي. و لا
يجوز لأي ملزم
أو شركة تجارية
أن يسجل بصفة رئيسية
في عدة سجلات محلية
أو في سجل محلي
واحد تحت عدة أرقام،
يقوم القاضي تلقائيا
بالتشطيبات اللازمة.
يجب
أن يودع طلب التسجيل
لدى كتابة ضبط
المحكمة الموجود
في دائرة اختصاصها
المقر الاجتماعي
أو إن تعلق الأمر
بشخص طبيعي تاجر
إما مقر مؤسسته
الرئيسية أو مقر
مقاولته إن كان
مستقلا عن المؤسسة
المذكورة.
المادة
40
في
حالة فتح واحد
أو أكثر من الفروع
أو الوكالات أو
في حالة إحداث
نشاط جديد، يجب
القيام بتقييد
تعديلي في السجل
المحلي الموجود
به آما المقر الاجتماعي
أو مقر المقاولة
أو المؤسسة الرئيسية
حسب الأحوال.
يجب
فضلا عن ذلك إيداع
تصريح بالتسجيل
لدى السجل التجاري
المحلي لمكان
الفرع أو الوكالة
أو مكان أحداث
النشاط الجديد،
مع بيان السجل
التجاري إما للمقر
الاجتماعي أو
لمقر المقاولة
أو للمؤسسة الرئيسية
حسب الأحوال.
المادة
41
يجب
أن يسجل بالسجل
التجاري المحلي
للمكان الذي يستغل
فيه الأصل التجاري
كل فرع أو وكالة
لشركة تجارية
أو لتاجر يوجد
مقره الاجتماعي
أو مركزه الرئيسي
بالخارج، و كذا
كل ممثلية تجارية
أو وكالة تجارية
لدول أو لجماعات
أو لمؤسسات عامة
أجنبية.
لا
يسري الإلزام
المنصوص عليه
في الفقرة السابقة
في حالة استغلال
عدة أصول تجارية،
إلا على الأصل
الرئيسي. أما بالنسبة
للأصول الأخرى
فيجري تقييدها
على النحو المنصوص
عليه في المادة
40.
المادة
42
يجب
على الأشخاص الطبيعيين
التجار الإشارة
في تصريحات تسجيلهم
إلى :
1
- الاسم الشخصي
و العائلي و العنوان
الشخصي للتاجر
و كذا رقم بطاقة
تعريفه الوطنية
أو بطاقة التسجيل
بالنسبة للأجانب
المقيمين أو جواز
السفر أو ما يقوم
مقامه لإثبات
الهوية بالنسبة
للأجانب غير المقييمين؛
2
- الاسم الذي يزاول
به التجارة و إن
اقتضى الأمر كنيته
أو اسمه المستعار؛
3
- تاريخ و مكان الازدياد؛
4
- إن تعلق الأمر
بقاصر أو بوصي
أو بمقدم يستغل
أموال القاصر
في التجارة، الإذن
الممنوح لهم بمقتضى
الأحكام القانونية
الجاري بها العمل؛
5
- النظام المالي
للزوجين بالنسبة
للتاجر الأجنبي؛
6
- النشاط المزاول
فعليا؛
7
- مكان مقر مقاولته
أو مؤسسته الرئيسية
و مكان المؤسسات
التابعة لها و
الموجودة بالمغرب
أو بالخارج و كذا
رقم التسجيل في
جدول الضريبة
المهنية "البتانتا"؛
8
- البيانات المتعلقة
بمصدر الأصل التجاري؛
9
- الشعار التجاري
إن وجد و بيان تاريخ
الشهادة السلبية
التي يسلمها السجل
التجاري المركزي؛
10
- الاسم الشخصي
و العائلي و تاريخ
و مكان الازدياد
و كذا جنسية الوكلاء
المعتمدين؛
11
- تاريخ الشروع
في الاستغلال؛
12
- المؤسسات التجارية
التي سبق للمصرح
أن استغلها أو
تلك التي يستغلها
في دائرة اختصاص
محاكم أخرى.
المادة
43
يجب
التصريح أيضا
من أجل التقييد
في السجل التجاري
بما يلي :
1
- رهن الأصل التجاري
و تجديد و شطب تقييد
امتياز الدائن
المرتهن؛
2
- براءات الاختراع
المستغلة و علامات
الصنع و التجارة
و الخدمات المودعة
من طرف التاجر؛
3
- تفويت الأصل التجاري؛
4
- المقررات القضائية
بتحجير التاجر
و كذا القاضية
برفع اليد؛
5
- المقررات القضائية
المتعلقة بالتسوية
أو التصفية القضائية؛
6
- المقررات القضائية
و المحررات التي
تمس النظام المالي
للزوجين بالنسبة
للتاجر الأجنبي؛
7
- جميع ما عد في هذه
المادة المتعلقة
بالتجار الذين
ليس لهم مركز رئيسي
بالمغرب، و لكن
لهم فيه فرع أو
وكالة و كذلك المقررات
القضائية الصادرة
على هؤلاء التجار
بالخارج و المذيلة
بالصيغة التنفيذية
من طرف محكمة مغربية.
المادة
44
تباشر
التقييدات المشار
إليها في المادة
السابقة :
1
- بطلب من التاجر
في الحالتين المنصوص
عليهما في الفقرتين
2 و 3 من المادة السابقة؛
2
- بطلب من كاتب ضبط
المحكمة التي
أصدرت الأحكام
في الحالات المنصوص
عليها في البنود
من 4 إلى 7 من المادة
السابقة؛ و يتم
تبليغها برسالة
مضمونة مع الإشعار
بالتوصل إلى كاتب
ضبط المحكمة الممسوك
بها السجل التجاري.
تباشر
تلقائيا إذ صدر
الحكم عن المحكمة
التي يوجد السجل
التجاري بكتابة
ضبطها أو عندما
يتعلق الأمر بما
أشير إليه في البند
الأول من المادة
السابقة.
المادة
45
يجب
على الشركات التجارية
أن تشير في تصريحات
تسجيلها إلى ما
يلي :
1
- الأسماء الشخصية
و العائلية للشركاء
غير المساهمين
أو الموصين و تاريخ
و مكان الازدياد
و جنسية كل واحد
منهم و كذا رقم
بطاقة التعريف
الوطنية أو رقم
بطاقة التسجيل
بالنسبة للأجانب
المقيمين أو جواز
السفر أو ما يقوم
مقامه لإثبات
الهوية بالنسبة
للأجانب غير المقيمين؛
2
- عنوان الشركة
أو تسميتها و بيان
تاريخ الشهادة
السلبية المسلمة
من السجل التجاري
المركزي؛
3
- غرض الشركة؛
4
- النشاط المزاول
فعليا؛
5
- المقر الاجتماعي
و الأمكنة التي
للشركة فيها فروع
في المغرب أو الخارج
إن وجدت و كذا رقم
التسجيل في جدول
الضريبة
المهنية (البتانتا)؛
6
- أسماء الشركاء
أو الأغيار المرخص
لهم بإدارة و تسيير
الشركة و التوقيع
باسمها و تاريخ
و مكان الازدياد
و جنسياتهم. و كذا
رقم بطاقة التعريف
الوطنية أو رقم
بطاقة التسجيل
بالنسبة للأجانب
المقيمين أو جواز
السفر أو ما يقوم
مقامه لإثبات
الهوية بالنسبة
للأجانب غير المقيمين؛
7
- الشكل القانوني
للشركة؛
8
- مبلغ رأس مال الشركة؛
9
- المبلغ الذي يجب
ألا يقل عنه رأس
المال إن كانت
الشركة ذات رأس
مال قابل للتغيير؛
10
- تاريخ بداية الشركة
و التاريخ المحدد
لانتهائها؛
11
- تاريخ إيداع النظام
الأساسي لدى كتابة
الضبط و رقمه.
المادة
46
كما
يجب أن يصرح قصد
التقييد في السجل
التجاري بما يلي
:
1
- الأسماء الشخصية
و العائلية و تاريخ
و مكان ازدياد
المسيرين أو أعضاء
أجهزة الإدارة
أو التدبير أو
التسيير أو المديرين
المعينين خلال
مدة قيام الشركة
و جنسيتهم و كذا
رقم بطاقة التعريف
الوطنية أو رقم
بطاقة التسجيل
بالنسبة للأجانب
المقيمين أو جواز
السفر أو ما يقوم
مقامه لإثبات
الهوية بالنسبة
للأجانب غير المقيمين؛
2
- براءات الاختراع
المستغلة و علامات
الصنع و التجارة
و الخدمات المودعة
من قبل الشركة.
و يطلب هذا التقييد
المسيرون أو أعضاء
أجهزة الإدارة
أو التدبير أو
التسيير المزاولون
خلال الفترة التي
يجب القيام به؛
3
- المقررات القضائية
القاضية بحل الشركة
أو بطلانها؛
4
- المقررات القضائية
المتعلقة بالتسوية
أو التصفية القضائية.
المادة
47
يجب
على المؤسسات
العامة ذات الطابع
الصناعي أو التجاري
الخاضعة بموجب
قوانينها إلى
التسجيل في السجل
التجاري و كذا
الممثليات التجارية
أو الوكالات التجارية
للدول أو الجماعات
أو المؤسسات العامة
الأجنبية الإشارة
إلى ما يلي في تصريح
تسجيلهم :
1
- البيانات المنصوص
عليها في البنود
7 و 9 و 10 و 11 من المادة
42؛
2
- شكل المقاولة
و تسميتها و بيان
الجماعة التي
تستغلها أو التي
يتم استغلالها
لحسابها؛
3
- إن اقتضى الحال،
تاريخ النشر في
الجريدة الرسمية
للعقد المرخص
بإنشائها و العقود
المعدلة لتنظيمها
و التنظيمات أو
النظام الأساسي
الذي يحدد شروط
سيرها؛
4
- عنوان المقر الاجتماعي
و عنوان المؤسسة
الرئيسية و المؤسسات
التابعة لها و
المستغلة في المغرب
أو في الخارج إن
وجدت؛
5
- البيانات المنصوص
عليها في البندين
1 و 3 من المادة 42 المتعلقة
بالأشخاص ذوي
صلاحيات تسيير
أو إدارة المقاولة
في المغرب و بالذين
لهم الصلاحيات
العامة لإلزام
المقاولة بتوقيعاتهم.
المادة
48
تطلب
المجموعات ذات
النفع الاقتصادي
تسجيلها في كتابة
ضبط المحكمة الموجود
مقرها في دائرة
اختصاصها.
يجب
أن تبين كل مجموعة
في تصريح تسجيلها
:
1
- تسمية المجموعة؛
2
- عنوان مقر المجموعة؛
3
- غرض المجموعة
باختصار؛
4
- مدة قيام المجموعة؛
5
- البيانات المنصوص
عليها في البنود
1 و 2 و 3 و 4 و إن اقتضى
الحال البند 6 من
المادة 42 و كذا،
إن استدعى الأمر
ذلك، أرقام التسجيل
في السجل التجاري
و ذلك بالنسبة
لكل شخص طبيعي
عضو في المجموعة؛
6
- العنوان التجاري
أو التسمية التجارية
و الشكل القانوني
و عنوان المقر
و الغرض و إن اقتضى
الحال، أرقام
التسجيل في السجل
التجاري و ذلك
بالنسبة لكل شخص
معنوي عضو في المجموعة؛
7
- الأسماء الشخصية
و العائلية و عناوين
أعضاء أجهزة الإدارة
أو التدابير أو
التسيير و الأشخاص
المكلفين بمراقبة
التسيير و بمراقبة
الحسابات، مع
البيانات المنصوص
عليها في البندين
3 و 4 و إن اقتضى الحال،
البند 6 من المادة
42؛
8
- تاريخ و رقم إيداع
عقد المجموعة
لدى كتابة الضبط.
المادة
49
يجب
على كل شخص ملزم
بالتسجيل في السجل
التجاري أن يبين
في فاتوراته و
مراسلاته و أوراق
الطلب و التعريفات
و المنشورات وسائر
الوثائق التجارية
المعدة للأغيار
رقم التسجيل و
مكانه في السجل
التحليلي.
إذا
صدرت الوثائق
المشار إليها
في الفقرة السابقة
عن فروع أو وكالات
وجب ذكر رقم التصريح
الذي سجل به الفرع
أو الوكالة علاوة
على رقم التسجيل
في السجل التجاري
للمركز الرئيسي
أو المقر الاجتماعي.
الفرع
الثالث
التقييدات
المعدلة
المادة
50
يتعين
أن يكون كل تغيير
أو تعديل يتعلق
بالبيانات الواجب
تقييدها بالسجل
التجاري طبقا
للمواد من 42 إلى
48 محل طلب تقييد
من أجل التعديل.
الفرع
الرابع
التشطيبات
المادة
51
يتعين
القيام بشطب التسجيل
عند توقف التاجر
عن مزاولة تجارته
أو عند وفاته دون
أن يكون ثمة تفويت
للأصل التجاري
أو عند حل الشركة.
تطبق
أحكام الفقرة
السابقة على شطب
تسجيل فرع أو وكالة.
يمكن
للتاجر أو لورثته
أو للمصفي أو للمسيرين
أو لأعضاء أجهزة
الإدارة أو التدبير
أو التسيير المزاولين
خلال فترة حل الشركة
تقديم طلب شطب
التسجيل.
لا
يمكن شطب الملزم
من جداول الضريبة
المهنية الخاصة
بالنشاط الذي
سجل من أجله، إلا
بإثبات شطبه من
السجل التجاري
مسبقا.
كما
يتعين تصفية التقييدات
و إخبار الدائنين
المرتهنين قبل
الشطب.
المادة
52
في
حالة تملك أو اكتراء
اصل تجاري، يتم
القيام بشطب تقييد
الأصل التجاري
المفوت أو المكرى
من السجل التجاري
للمالك أو للمكري
السابقين.
المادة
53
في
حالة وفاة التاجر
و لزوم مواصلة
التجارة على وجه
الشياع، يجب على
كل المالكين على
الشياع أن يتقدموا
بطلب تسجيل جديد.
في
حالة القسمة،
يجب على من آل إليه
الأصل التجاري
أن يطلب شطب المالكين
على الشياع و إجراء
تسجيل جديد.
المادة
54
يشطب
تلقائيا على كل
تاجر :
1
- صدر في حقه منع
من مزاولة نشاط
تجاري بمقتضى
مقرر قضائي اكتسى
قوة الأمر المقضي
به؛
2
- توفي منذ أكثر
من سنة ؛
3
- ثبت أن الشخص المسجل
توقف فعليا عن
مزاولة النشاط
الذي قيد من اجله
و ذلك منذ أكثر
من ثلاث سنوات.
المادة
55
يشطب
تلقائيا على كل
تاجر أو شخص معنوي
:
1
- ابتداء من اختتام
مسطرة التسوية
أو التصفية القضائية؛
2
- بعد انصرام اجل
ثلاث سنوات من
تاريخ تقييد حل
شركة.
غير
أن للمصفي أن يطلب
تمديد التسجيل
بواسطة تقييد
تعديلي لضرورة
التصفية، و يكون
هذا التمديد صالحا
لسنة واحدة ما
لم يتم تجديده
سنة فسنة.
المادة
56
يتم
الشطب التلقائي
بمقتضى أمر من
رئيس المحكمة.
المادة
57
يلغي
كاتب الضبط كل
شطب تلقائي تم
تبعا لمعلومات
تبين أنها غير
صحيحة و ذلك بناء
على أمر رئيس المحكمة.
الفصل
الثالث
آثار
التقييدات
المادة
58
يفترض
في كل شخص طبيعي
أو معنوي مسجل
في السجل التجاري
اكتساب صفة تاجر،
مع ما يترتب عنها
من نتائج ما لم
يثبت خلاف ذلك.
المادة
59
لا
يجوز للأشخاص
الطبيعيين أو
المعنويين الملزمين
بالتسجيل في السجل
التجاري و الذين
لم يقوموا بهذا
الإجراء أن يحتجوا
تجاه الغير، إلى
غاية تسجيلهم،
بصفتهم التجارية،
إلا أنهم يخضعون
مع ذلك لجميع الالتزامات
المترتبة عن هذه
الصفة.
المادة
60
في
حالة تفويت أو
إكراء أصل تجاري،
يبقى الشخص المسجل
مسؤولا على وجه
التضامن عن ديون
خلفه أو مكتريه،
ما لم يشطب من السجل
التجاري أو لم
يعدل تقييده مع
البيان الصريح
للبيع أو الإكراه.
المادة
61
لا
يحتج تجاه الغير
إلا بالوقائع
و التصرفات المقيدة
بصفة صحيحة بالسجل
التجاري.
لا
يجوز للأشخاص
الملزمين بالتسجيل
في السجل التجاري
أن يحتجوا تجاه
الغير، خلال مزاولة
نشاطهم التجاري،
بالوقائع و التصرفات
القابلة للتعديل
إلا إذا تم تقييدها
بالسجل التجاري.
غير أنه يجوز للغير
أن يتمسك من جانبه
في مواجهتهم بالوقائع
و التصرفات التي
لم يقع تقييدها.
لا
تطبق الفقرة السابقة
إذا اثبت الملزمون
بالتقييد أن الأغيار
المعنيين كانوا
وقت التعاقد على
علم بالوقائع
و التصرفات الآنفة
الذكر.
الفصل
الرابع
الجزاءات
المادة
62
بعد
انصرام شهر واحد
عن إنذار موجه
من لدن الإدارة،
يعاقب بغرامة
تتراوح ما بين
000 1 درهم و 000 5 درهم
كل تاجر أو مسير
أو عضو من أعضاء
أجهزة الإدارة
أو التدبير أو
التسيير بشركة
تجارية و كل مدير
لفرع أو وكالة
لمؤسسة أو شركة
تجارية ملزم بالتسجيل
في السجل التجاري
طبقا لمقتضيات
هذا القانون،
إن لم يطلب التقييدات
الواجبة في الآجال
المنصوص عليها.
وتطبق
الغرامة ذاتها
في حالة عدم مراعاة
مقتضيات المادة
39.
المادة
63
يصدر
الحكم بالغرامة
عن المحكمة الموجود
بدائرتها المعني
بالأمر، و ذلك
بطلب من القاضي
المكلف بمراقبة
السجل التجاري،
بعد الاستماع
إلى المعني بالأمر
أو استدعائه بصفة
قانونية.
تأمر
المحكمة بتدارك
التقييد المغفل
في أجل شهرين. و
إذا لم يتم ضمن
هذا الأجل أمكن
إصدار حكم بغرامة
جديدة.
في
هذه الحالة الأخيرة،
إذا تعلق الأمر
بفتح فرع أو وكالة
لمؤسسة توجد خارج
المغرب، يجوز
للمحكمة أن تأمر
بإغلاق هذا الفرع
أو الوكالة إلى
أن يتم تدارك الإجراء
المغفل.
المادة
64
يعاقب
بالحبس من شهر
إلى سنة و غرامة
تتراوح بين 000 1 و
000 50 درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين
فقط كل من أدلى
بسوء نية ببيان
غير صحيح قصد تسجيله
أو تقييده بالسجل
التجاري.
يأمر
الحكم الصادر
بالإدانة بتصحيح
البيان الخاطئ
بالشكل الذي يحدده.
المادة
65
يترتب
على عدم مراعاة
مقتضيات المادة
49 في شأن الإشارة
إلى بعض البيانات
على الوثائق التجارية
للتجار و الشركات
التجارية، تطبيق
الغرامة المنصوص
عليها في المادة
62.
المادة
66
يعاقب
بالعقوبات المنصوص
عليها في المادة
64 على كل بيان غير
صحيح ضمن بسوء
نية على الوثائق
التجارية للتجار
و الشركات التجارية.
المادة
67
بصرف
النظر عن القواعد
المقررة في القانون
الجنائي، يكون
في حالة العود
كل من سبق أن حكم
عليه بغرامة و
ارتكب نفس الجنحة
خلال الخمس سنوات
التي تلت الحكم
بالإدانة غير
القابل لأي طعن.
تضاعف
في هذه الحالة
العقوبات المنصوص
عليها في المادة
64.
المادة
68
لا
تحول مقتضيات
المادتين 64 و 66 دون
تطبيق مقتضيات
القانون الجنائي
عند الاقتضاء.
الفصل
الخامس
العنوان
التجاري
المادة
69
لا
يجوز لمن يستغل
مؤسسة تجارية
بمفرده أو مع شريك
بالمحاصة أن يقيد
إلا اسمه العائلي
كعنوان تجاري.
ولا
يجوز له أن يضيف
إلى عنوانه التجاري
أي شيء يفيد وجود
رابطة شركة. غير
أن بإمكانه إضافة
كل بيان من شأنه
أن يعرف بشخصه
أو بمؤسسته شريطة
أن تكون تلك البيانات
مطابقة للحقيقة
و ألا تؤدي إلى
التضليل أو تمس
بمصلحة عامة.
المادة
70
إن
الحق في استعمال
اسم تاجر أو عنوان
تجاري مقيد بالسجل
التجاري و مشهر
في إحدى الجرائد
المخول لها نشر
الإعلانات القانونية
يختص به مالكه
دون غيره.
لا
يجوز أن يستعمل
من طرف أي شخص آخر
و لو من طرف من له
اسم عائلي مماثل،
و يتعين على هذا
الأخير حين إنشاء
عنوان تجاري أن
يضيف إلى اسمه
العائلي بيانا
آخر يميزه بوضوح
عن العنوان التجاري
الموجود سابقا.
المادة
71
يجوز
لمن يقتني أصلا
تجاريا أو يستغله
أن يواصل استعمال
نفس الاسم أو العنوان
التجاري شريطة
أن يؤذن له بذلك
صراحة. و يتعين
عليه في هذه الحالة
أن يضيف إلى الاسم
أو العنوان التجاري
بيانا يفيد التعاقب
أو التفويت. و يتحمل
الوارث نفس الالتزام
إذا أراد الانتفاع
بالحقوق الناتجة
عن التقييد في
السجل التجاري.
المادة
72
يجوز
لمن استعمل اسمه
بدون إذنه في عنوان
تجاري مسجل في
السجل، أن يلزم
من استعمله بصفة
غير قانونية،
بتعديل البيان
الذي قام بتسجيله
بغض النظر عن دعوى
التعويض، أن اقتضى
الحال.
المادة
73
يفقد
الامتياز المترتب
عن التقييد كل
شخص لم يستعمل
اسما تجاريا أو
عنوانا تجاريا
أو تسمية تجارية
أكثر من ثلاث سنوات
تبتدئ من تاريخ
التقييد في السجل
التجاري أو أوقف
ذلك الاستعمال
منذ أكثر من ثلاث
سنوات.
يمكن
النطق بتشطيب
هذا التقييد من
طرف المحكمة بناء
على طلب كل ذي مصلحة.
ويشار
إلى هذا التشطيب
بهامش التقييد،
و يعطى به إشعار
لمصلحة السجل
التجاري المركزي
قصد تضمين نفس
البيان في السجل
المركزي.
المادة
74
لا
يمكن إجراء تقييد
في السجل التجاري
لكل اسم أو عنوان
تجاري أو تسمية
تجارية أو شعار
لم يقم المستفيد
منه بتقييده في
السجل التجاري
خلال سنة ابتداء
من تاريخ تسليمه
الشهادة السلبية
من طرف مصلحة السجل
التجاري المركزي.
الفصل
السادس
أحكام
مشتركة
المادة
75
يجب
أن يطلب تسجيل
الأشخاص الطبيعيين
خلال الثلاثة
أشهر الموالية
لفتح المؤسسة
التجارية أو لاقتناء
الأصل التجاري.
يجب
أن يطلب تسجيل
الأشخاص المعنويين
الخاضعين للقانون
العام أو الخاص
داخل الثلاثة
أشهر الموالية
للإحداث أو التأسيس.
يجب
تقديم طلب تسجيل
الفروع أو الوكالات
المغربية أو الأجنبية
و كذا الممثليات
التجارية أو الوكالات
التجارية للدول
أو الجماعات أو
المؤسسات العامة
الأجنبية داخل
ثلاثة أشهر من
تاريخ افتتاحها.
يجب
أن يطلب كل تقييد
في السجل التجاري،
لم يحدد أجله،
في ظرف شهر ابتداء
من تاريخ التصرف
أو الواقعة الواجب
تقيدها. و يبتدئ
أجل تقييد المقررات
القضائية من تاريخ
صدورها.
المادة
76
لا
يجوز لكاتب الضبط
قبول أي طلب يرمي
إلى تسجيل تاجر
أو شركة تجارية
في السجل التجاري
إلا بعد الإدلاء
بشهادة التقييد
في جدول الضريبة
المهنية "البتانتا"،
و عند الاقتضاء،
عقد تفويت الأصل
التجاري أو عقد
التسيير الحر.
المادة
77
يجب
أن لا تشير النسخ
أو المستخرجات
من السجل التجاري
إلى :
1
- الأحكام المشهرة
للتسوية أو التصفية
القضائية في حالة
رد الاعتبار؛
2
- الأحكام الصادرة
بفقدان الأهلية
أو بالتحجير في
حالة رفعها؛
3
- رهون الأصل التجاري
في حالة شطب تقييد
امتياز الدائن
المرتهن أو في
حالة بطلان التقييد
لعدم تجديده في
أجل خمس سنوات.
السجل
التجاري لكل اسم
أو عنوان تجاري
أو تسمية تجارية
أو شعار لم يقم
المستفيد منه
بتقييده في السجل
التجاري خلال
سنة ابتداء من
تاريخ تسليمه
الشهادة السلبية
من طرف مصلحة السجل
التجاري المركزي.
الفصل
السابع
المنازعات
المادة
78
تعرض
المنازعات المتعلقة
بالتقييدات في
السجل التجاري
أمام رئيس المحكمة
الذي يبت بمقتضى
أمر.
تبلغ الأوامر
الصادرة في هذا
الشأن إلى المعنيين
بالأمر وفق مقتضيات
قانون المسطرة
المدنية .
الكتاب
الثاني
الأصل
التجاري
القسم
الأول
عناصر
الأصل التجاري
المادة
79
الأصل
التجاري مال منقول
معنوي يشمل جميع
الأموال المنقولة
المخصصة لممارسة
نشاط تجاري أو
عدة أنشطة تجارية.
المادة
80
تشتمل
الأصل التجاري
وجوبا على زبناء
و سمعة تجارية.
و
يشمل أيضا كل الأموال
الأخرى الضرورية
لاستغلال الأصل
كالاسم التجاري
و الشعار و الحق
في الكراء و الأثاث
التجاري و البضائع
و المعدات و الأدوات
و براءات الاختراع
و الرخص و علامات
الصنع و التجارة
و الخدمة و الرسوم
و النماذج الصناعية
و بصفة عامة كل
حقوق الملكية
الصناعية أو الأدبية
أو الفنية الملحقة
بالأصل.
القسم
الثاني
العقود
المتعلقة بالأصل
التجاري
الباب
الأول
بيع الأصل
التجاري
المادة
81
يتم
بيع الأصل التجاري
أو تفويته و كذا
تقديمه حصة في
شركة أو تخصيصه
بالقسمة أو بالمزاد،
بعقد رسمي أو عرفي.
و يودع ثمن البيع
لدى جهة مؤهلة
قانونا للاحتفاظ
بالودائع.
ينص
العقد على:
1
- اسم البائع و تاريخ
عقد التفويت و
نوعيته و ثمنه
مع تمييز ثمن العناصر
المعنوية و البضائع
و المعدات؛
2
- حالة تقييد الامتيازات
و الرهون المقامة
على الأصل؛
3
- و عند الاقتضاء،
الكراء و تاريخه
و مدته و مبلغ الكراء
الحالي و اسم و
عنوان المكري؛
4
- مصدر ملكية الأصل
التجاري.
المادة
82
إذا
لم يشتمل عقد البيع
على أحد البيانات
المنصوص عليها
في المادة السابقة
جاز للمشتري أن
يطلب التصريح
بإبطال العقد
في حالة تضرره
من جراء ذلك.
إذا
كانت البيانات
المذكورة في العقد
غير صحيحة جاز
للمشتري أن يطلب
التصريح بإبطال
العقد أو بتخفيض
الثمن في حالة
تضرره من جراء
ذلك.
يجب
في كلتا الحالتين
إقامة الدعوى
في أجل لا يتعدى
سنة من تاريخ عقد
البيع.
المادة
83
بعد
التسجيل، يجب
إيداع نسخة من
العقد الرسمي
أو نظير من العقد
العرفي لدى كتابة
ضبط المحكمة التي
يستغل في دائرتها
الأصل التجاري
أو المؤسسة الرئيسية
للأصل، داخل أجل
خمسة عشر يوما
من تاريخه، إذا
كان البيع يشمل
فروعا.
يقيد
مستخرج من هذا
العقد في السجل
التجاري.
يتضمن
المستخرج تاريخ
العقد و الأسماء
الشخصية و العائلية
للمالك الجديد
و المالك القديم
و موطنهما و كذا
نوع الأصل التجاري
و مقره و الثمن
المحدد و بيان
الفروع التي قد
يشملها البيع
و مقر كل منها و
بيان أجل التعرضات
المحددة في المادة
84 و كذا اختيار موطن
في دائرة المحكمة.
يقوم
كاتب الضبط بنشر
المستخرج المقيد
بالسجل التجاري
بكامله و بدون
أجل في الجريدة
الرسمية و في إحدى
الجرائد المخول
لها نشر الإعلانات
القانونية على
نفقة الأطراف.
يجدد
هذا النشر بسعي
من المشتري بين
اليوم الثامن
و الخامس عشر بعد
النشر الأول.
المادة
84
يجوز
لدائني البائع
سواء كان الدين
واجب الأداء أم
لا، أن يتعرضوا
داخل أجل أقصاه
خمسة عشر يوما
بعد النشر الثاني،
على أداء ثمن البيع
برسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصل
توجه إلى كتابة
ضبط المحكمة التي
تم إيداع العقد
بها أو بإيداع
التعرض بتلك الكتابة
مقابل وصل.
يجب
أن يبين التعرض،
تحت طائلة البطلان،
مبلغ الدين و أسبابه
و الموطن المختار
داخل دائرة المحكمة.
لا
يجوز للمكري،
بالرغم من كل شرط
مخالف، أن يتعرض
من أجل استيفاء
أكرية جارية أو
مستحقة مستقبلا.
لا
يمكن الاحتجاج
بأي انتقال سواء
كان رضائيا أو
قضائيا لثمن البيع
أو لجزء منه تجاه
الدائنين الذين
تعرضوا داخل الأجل
المحدد بالفقرة
الأولى من هذه
المادة.
المادة
85
يجوز
للبائع عند وجود
تعرض على أداء
الثمن و في كل الأحوال،
و بعد انصرام أجل
عشرة أيام على
الأجل المحدد
للتعرض، أن يطلب
من قاضي المستعجلات
الإذن بقبض الثمن
رغم التعرض، شرط
أن يودع لدى كتابة
الضبط مبلغا كافيا
يحدده قاضي المستعجلات
لتغطية ما يحتمل
من ديون عن هذا
التعرض قد يعترف
بها البائع أو
يصدر حكم بثبوتها
في ذمته.
المادة
86
تخصص
المبالغ المودعة
أساسا لضمان الديون
التي وقع التعرض
من أجل تأمينها.
و يعطى لهذه الديون
دون غيرها امتياز
خاص على الإيداع
من دون أن ينتج
مع ذلك انتقال
قضائي لصالح المتعرض
أو المتعرضين
المعنيين تجاه
دائني البائع
الآخرين الذين
تعرضوا، إن وجدوا.
تبرأ
ذمة المشتري ابتداء
من تنفيذ الأمر
الاستعجالي و
تنتقل آثار التعرض
إلى كتابة الضبط.
المادة
87
لا
يمنح قاضي المستعجلات
الإذن المطلوب
إلا بعد تقديم
المشتري المدخل
في الدعوى تصريحا
يسجل تحت مسؤوليته
الشخصية بعدم
وجود دائنين آخرين
قدموا تعرضا غير
الذين بوشرت المسطرة
ضدهم.
ولا
يبرئ تنفيذ الأمر
الإستعجالي ذمة
المشتري تجاه
الدائنين الذين
تعرضوا قبل هذا
الأمر، إن وجدوا.
المادة
88
إذا
كان التعرض بدون
سند أو بدون سبب
أو باطلا من حيث
الشكل و لم تقم
دعوى في الموضوع،
جاز للبائع أن
يطلب من قاضي المستعجلات
الإذن بقبض ثمن
البيع بالرغم
من وجود التعرض.
المادة
89
لا
تبرأ ذمة المشتري
تجاه الأغيار
إذا دفع الثمن
للبائع من دون
أن يباشر النشر
وفق الشكل المحدد
أو قبل انصرام
أجل خمسة عشر يوما
أو من دون أن يراعي
التقييدات و التعرضات.
المادة
90
تبقى
براءات الاختراع
و علامات الصنع
و التجارة و الخدمة
و الرسوم و النماذج
الصناعية التي
شملها بيع أصل
تجاري خاضعة للتشريع
المتعلق بحماية
الملكية الصناعية
فيما يخص طرق انتقالها.
كما
أن حقوق الملكية
الأدبية و الفنية
التي شملها بيع
أصل تجاري تبقى
خاضعة للتشريع
المتعلق بحماية
الملكية الأدبية
و الفنية فيما
يخص طرق انتقالها.
الفصل
الأول
امتياز
البائع
المادة
91
يخضع
امتياز البائع
للشروط الآتية
بعده:
-
يقيد الامتياز
في السجل التجاري؛
-
يقع التقييد في
كتابة ضبط كل محكمة
يوجد في دائرتها
فرع يشمله بيع
الأصل.
لا
تخضع هذه التقييدات
للنشر في الجرائد.
لا
يترتب الامتياز
إلا على عناصر
الأصل التجاري
المبينة في عقد
البيع و في التقييد،
فإذا لم يعين ذلك
على وجه الدقة
شمل الاسم التجاري
و الشعار و الحق
في الكراء و الزبناء
و السمعة التجارية.
توضع
أثمان متميزة
بالنسبة لعناصر
الأصل التجاري
المعنوية و للبضائع
و للمعدات.
يمارس
امتياز البائع
الذي يضمن هذه
الأثمان أو ما
تبقى منها بتمييز
على الأثمان الخاصة
بإعادة بيع البضائع
و المعدات و عناصر
الأصل المعنوية.
بالرغم
من كل اتفاق مخالف
فإن الأداءات
الجزئية غير الناجزة
نقدا تخصم أولا
من ثمن البضائع
ثم من ثمن المعدات.
يتعين
تجزيء ثمن إعادة
البيع المعروض
على التوزيع إذا
كان ينطبق على
عنصر أو عدة عناصر
لم يتضمنها البيع
الأول.
المادة
92
يجب
أن يتم التقييد،
تحت طائلة البطلان،
بسعي من البائع
داخل أجل خمسة
عشر يوما تبتدئ
من تاريخ عقد البيع.
تعطى
لهذا التقييد
الأولوية على
كل تقييد اتخذ
في الأجل نفسه
يكون سببه راجعا
للمشتري.
يحتج
بالتقييد في مواجهة
التسوية القضائية
و التصفية القضائية
للمشتري.
الفصل
الثاني
حقوق
دائني البائع،
زيادة السدس
المادة
93
تضع
كتابة ضبط المحكمة
التي تلقت عقد
البيع نسخة أو
نظيرا منه رهن
إشارة كل متعرض
أو مقيد قصد الإطلاع
عليه في عين المكان
و ذلك داخل الثلاثين
يوما التي تلي
النشر الثاني
المنصوص عليه
في المادة 83.
المادة
94
يجوز
داخل الأجل المحدد
في المادة السابقة
لكل دائن مقيد
أو متعرض داخل
أجل خمسة عشر يوما
المحدد في المادة
84، أن يطلع على عقد
البيع و على التعرضات
بكتابة ضبط المحكمة.
و إذا كان ثمن البيع
غير كاف لتسديد
مطالب الدائنين
السابق ذكرهم
جاز له أن يزيد
في ثمن البيع السدس
على الثمن الرئيسي
للأصل التجاري
دون أن يشمل البضائع
و المعدات، مع
مراعاة أحكام
المادة 123 و ما يليها.
المادة
95
لا
تقبل زيادة السدس
بعد بيع قضائي
للأصل التجاري
أو بعد بيع بالمزاد
العلني ممارس
وفق أحكام المواد
من 115 إلى 117 بطلب من
سنديك التسوية
أو التصفية القضائية
أو من الشركاء
على الشياع في
الأصل.
المادة
96
يجب
على كاتب الضبط
الذي يشرف على
البيع ألا يقبل
المزايدة إلا
من طرف الأشخاص
الذين يودعون
بين يديه مبلغا
مخصصا لأداء الثمن
على ألا يقل هذا
المبلغ عن نصف
الثمن الكلي للبيع
الأول و لا عن جزء
ثمن البيع نفسه
المشترط أداؤه
ناجزا بإضافة
الزيادة عليه.
المادة
97
تجري
المزايدة بعد
إضافة السدس وفق
الشروط و الآجال
المقررة للبيع
الذي طرأت عليه
هذه الزيادة.
تنتقل
آثار التعرضات
إلى ثمن المزايدة.
المادة
98
إذا
رسا ثمن البيع
نهائيا، سواء
وقع المزاد أم
لا، و لم يتفق الدائنون
على توزيع الثمن
حبيا، وجب على
المشتري بناء
على إنذار من طرف
أي دائن أن يودع
بكتابة الضبط،
خلال الخمسة عشر
يوما التالية،
الجزء المستحق
من الثمن و الجزء
الباقي متى صار
مستحقا و ذلك للوفاء
بما عسى أن يترتب
عن التعرضات و
التقييدات الواقعة
على الأصل التجاري
و على التفويتات
التي وقع تبليغها.
الفصل
الثالث
دعوى
الفسخ
المادة
99
يجب
لقيام دعوى الفسخ
لعدم دفع الثمن
الإشارة إليها
و تخصيصها صراحة
في تقييد الامتياز
المنصوص عليه
في المادة 92.
ولا
يمكن ممارستها
تجاه الغير بعد
انقضاء الامتياز.
تقتصر هذه الدعوى
مثل الامتياز
على العناصر التي
يشملها البيع
وحدها.
المادة
100
إذا
فسخ البيع رضائيا
أو قضائيا وجب
على البائع استرداد
جميع عناصر الأصل
التجاري التي
شملها البيع بما
فيها العناصر
التي لحقها انقضاء
امتيازه عليها
أو إقامة الدعوى
في شأنها.
يحاسب
على ثمن البضائع
و المعدات الموجودة
وقت استرداد الحيازة
بناء على تقديرها
بواسطة خبرة حضورية،
رضائية أو قضائية
على أن يخصم ما
هو مستحق له بموجب
الامتياز على
الأثمان الخاصة
بالبضائع و المعدات.
و يبقى الزائد،
إن كان، ضمانا
للدائنين المقيدين،
إن وجدوا، و إلا
فللدائنين العاديين.
المادة
101
يجب
على البائع الذي
يمارس دعوى الفسخ
أن يبلغ ذلك للدائنين
المقيدين على
الأصل في الموطن
الذي اختاروه
في تقييداتهم.
لا
يصدر الحكم إلا
بعد ثلاثين يوما
من التبليغ.
المادة
102
إذا
نتج عن العقد فسخ
بقوة القانون
أو إذا حصل البائع
على فسخ رضائي
من طرف المشتري،
وجب عليه تبليغ
الدائنين المقيدين
في موطنهم المختار
الفسخ المستوجب
أو الرضائي الذي
لا يصير نهائيا
إلا بعد ثلاثين
يوما من هذا التبليغ.
المادة
103
إذا
طلب بيع الأصل
التجاري بالمزاد
العلني سواء كان
بطلب من طرف سنديك
التسوية أو التصفية
القضائية أو من
أي مصف أو مسير
قضائي أو كان قضائيا
بطلب من أي ذي حق،
وجب على الطالب
أن يبلغ ذلك للبائعين
السابقين في الموطن
المختار في تقييداتهم
مصرحا لهم بسقوط
حقهم في دعوى الفسخ
تجاه من رسا عليهم
المزاد إذا لم
يرفعوها خلال
ثلاثين يوما من
تاريخ التبليغ.
الباب
الثاني
تقديم
الأصل التجاري
حصة في شركة
المادة
104
يجب
أن يتم شهر تقديم
الأصل التجاري
حصة في شركة وفق
الشروط المحددة
في المادة 83.
يجب
على كل دائن، غير
مقيد، للشريك
الذي قدم الأصل
التجاري حصة في
شركة، أن يصرح
بالمبلغ المستحق
داخل أجل خمسة
عشر يوما الموالية
للنشر الثاني
المنصوص عليه
في المادة 83 على
أبعد تقدير لدى
كتابة ضبط المحكمة
التي تلقت العقد.
و يسلم له كاتب
الضبط إيصالا
بذلك.
المادة
105
إذا
لم يقدم الشركاء
أو أحدهم داخل
الثلاثين يوما
الموالية للنشر
الثاني دعوى إبطال
الشركة أو الحصة
أو إذا لم يقع التصريح
بالإبطال تبقى
الشركة ملزمة
على وجه التضامن
مع المدين الرئيسي
بأداء الدين الثابت
المصرح به في الأجل
المذكور.
في
حالة تقديم أصل
تجاري حصة من شركة
إلى شركة أخرى
لا سيما على إثر
دمج شركتين أو
انفصالهما، لا
تطبق الأحكام
الواردة في الفقرة
السابقة إلا إذا
روعيت المقتضيات
المتعلقة بدمج
أو انفصال الشركات.
الباب
الثالث
رهن الأصل
التجاري
المادة
106
يجوز
رهن الأصل التجاري
وفقا للشروط و
الإجراءات المنصوص
عليها في هذا الباب
دون غيرها.
لا
يخول رهن الأصل
التجاري للدائن
المرتهن الحق
في الحصول على
الأصل مقابل ما
له من ديون و حسب
نسبتها.
المادة
107
لا
يجوز أن يشمل رهن
الأصل التجاري
سوى العناصر المحددة
في المادة 80 باستثناء
البضائع.
إذا
شمل الرهن براءة
الاختراع فإن
الشهادة الإضافية
المنطبقة عليها
و الناشئة بعده،
تكون مشمولة أيضا
بالرهن كالبراءة
الأصلية.
إذا
لم يبين العقد
محتوى الرهن بصفة
صريحة و دقيقة
فإن الرهن لا يشمل
إلا الاسم التجاري
و الشعار و الحق
في الكراء و الزبناء
و السمعة التجارية.
إذا
شمل الرهن الأصل
التجاري و فروعه
وجب تعيين الفروع
ببيان مقارها
على وجه الدقة.
المادة
108
بعد
التسجيل، يثبت
الرهن بعقد يحرر
و يقيد كعقد البيع
وفقا للقواعد
المنصوص عليها
في الفقرتين الأولي
و الثانية للمادة
83.
يتضمن
المستخرج تاريخ
العقد و الأسماء
الشخصية و العائلية
لمالك الأصل و
للدائن و موطنهما
و بيان الفروع
و مقارها التي
قد يشملها الرهن.
لا
يخضع هذا التقييد
للنشر في الجرائد.
المادة
109
ينشأ
الامتياز المترتب
عن الرهن، تحت
طائلة البطلان،
بمجرد قيده في
السجل التجاري،
بطلب من الدائن
المرتهن داخل
أجل خمسة عشر يوما
تبتدئ من تاريخ
العقد المنشئ
.
يجب
القيام بالإجراء
نفسه لدى كتابة
ضبط كل محكمة يوجد
بدائرتها فرع
يشمله الرهن.
المادة
110
تحدد
مرتبة الدائنين
المرتهنين فيما
بينهم حسب تاريخ
تقييدهم في السجل
التجاري.
يكون
للدائنين المرتهنين
المقيدين في يوم
واحد نفس الرتبة.
الباب
الرابع
الأحكام
المشتركة بين
بيع الأصل التجاري
و رهنه
الفصل
الأول
إنجاز
الرهن
المادة
111
في
حالة نقل الأصل
التجاري، تصبح
الديون المقيدة
مستحقة الأداء
بحكم القانون
إذا لم يقم مالك
الأصل التجاري
خلال خمسة عشر
يوما على الأقل
قبل النقل بإعلام
الدائنين المرتهنين
برغبته في نقل
الأصل التجاري
و بالمقر الجديد
الذي يريد أن يستغله
فيه.
يجب
على البائع أو
الدائن المرتهن
خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ
إخطاره أو الثلاثين
يوما التالية
لعلمه بالنقل
أن يطلب التنصيص
بهامش التقييد
الموجود على المقر
الجديد الذي انتقل
إليه الأصل التجاري،
و يجب عليه أيضا
إذا تم نقله إلى
دائرة محكمة أخرى
أن يطلب إعادة
تقييده الأول
في تاريخه الأصلي
بسجل المحكمة
التي نقل إليها
مع بيان مقره الجديد.
وفي
حالة إغفال الإجراءات
المنصوص عليها
بالفقرة السابقة
يمكن أن يسقط حق
امتياز الدائن
المقيد إذا ثبت
أنه تسبب بتقصيره
في إلحاق الضرر
بالأغيار الذين
وقع تغليطهم بشأن
الوضعية القانونية
للأصل التجاري.
إذا
نقل الأصل التجاري
بدون موافقة البائع
أو الدائن المرتهن
و سبب النقل نقصا
في قيمة الأصل
التجاري، أمكن
أن تصبح بذلك الديون
المترتبة لهما
مستحقة الأداء.
ويمكن
أن ينتج كذلك عن
تقييد رهن، استحقاق
الديون السابقة
له إذا كانت مترتبة
عن استغلال الأصل
التجاري.
تخضع
الدعاوي الرامية
إلى سقوط الأجل،
المقامة أمام
المحكمة طبقا
للفقرتين السابقتين
لقواعد المسطرة
المنصوص عليها
بالفقرة الأخيرة
من المادة113.
المادة
112
إذا
أقام المالك دعوى
بفسخ كراء العقار
الذي يستغل فيه
أصل تجاري مثقل
بتقييدات، وجب
عليه أن يبلغ طلبه
إلى الدائنين
المقيدين سابقا،
في الموطن المختار
المعين في تقييد
كل منهم. و لا يصدر
الحكم إلا بعد
ثلاثين يوما من
هذا التبليغ.
لا
يصبح الفسخ الرضائي
للكراء نهائيا
إلا بعد ثلاثين
يوما من تاريخ
تبليغ الدائنين
المقيدين في الموطن
المختار لكل منهم.
المادة
113
يجوز
لكل دائن يباشر
إجراء حجز تنفيذي
و للمدين المتخذ
ضده هذا الإجراء،
أن يطلب من المحكمة
التي يقع بدائرتها
الأصل التجاري
بيع أصل المدين
المحجوز عليه
جملة مع المعدات
و البضائع التابعة
له.
تقرر
المحكمة بناء
على طلب من الدائن
طالب البيع، أنه
إذا لم يدفع المدين
ما عليه في الأجل
المضروب له، يقع
بيع الأصل التجاري
استجابة لعريضة
الدائن نفسه و
ذلك بعد القيام
بالإجراءات المنصوص
عليها في المواد
من 115 إلى117.
يوقف
هذا الحكم متابعة
إجراء الحجز التنفيذي.
وتسري
نفس الأحكام إذا
طلب الدائن بيع
الأصل التجاري
أثناء جريان الدعوى
المقامة من طرف
المدين.
وإذا
لم يطلب الدائن
بيع الأصل التجاري
تحدد المحكمة
الأجل الذي يجب
فيه إجراء البيع
بطلب من المدين
وفق الإجراءات
المنصوص عليها
في المواد من 115 إلى
117 و إذا تخلف المدين
عن إجراء البيع
في الأجل المضروب،
تأمر المحكمة
بمتابعة إجراءات
الحجز التنفيذي
و استمرارها ابتداء
من آخر إجراء وقفت
عنده.
تعين
المحكمة عند الاقتضاء
مسيرا مؤقتا لإدارة
الأصل التجاري
و تحدد الثمن الافتتاحي
للمزاد و الشروط
الأساسية للبيع،
كما تعهد بالقيام
بالبيع إلى كاتب
الضبط . و يتعين
على هذا الأخير
أن يتسلم الرسوم
و الوثائق المتعلقة
بالأصل التجاري
و أن يحرر دفتر
التحملات و يأذن
للمزايدين بالإطلاع
عليه.
يجوز
للمحكمة أن تأذن
للطالب بقرار
معلل، في حالة
عدم وجود دائن
مقيد آخر أو متعرض
و بشرط خصم المصاريف
الممتازة لمن
له الحق فيها،
بأن يقبض الثمن
مباشرة من كاتب
الضبط الذي قام
بالبيع مقابل
توصيل و ذلك خصما
من أصل الدين أو
بقدر دينه أصل
و فوائد و مصاريف.
يصدر
الحكم خلال الخمسة
عشر يوما التي
تلي أول جلسة،
و يكون هذا الحكم
غير قابل للتعرض
و مشمولا بالنفاذ
على الأصل. و يكون
لاستئناف الحكم
أثر موقف، و يجب
أن يقع خلال خمسة
عشر يوما من تبليغ
الحكم. و يصدر قرار
محكمة الاستئناف
خلال الثلاثين
يوما، و يكون قرارها
قابلا للتنفيذ
على الأصل.
المادة
114
يجوز
للبائع و للدائن
المرتهن المقيد
دينهما على الأصل
التجاري أن يحصلا
أيضا على الأمر
ببيع الأصل التجاري
الذي يضمن ما لهما
من ديون و ذلك بعد
ثمانية أيام من
إنذار بالدفع
بقي بدون جدوى
بعد توجيهه للمدين
أو لحائز الأصل
عند الاقتضاء.
يرفع الطلب إلى
المحكمة التي
يستغل بدائرتها
الأصل التجاري
و التي تبت طبقا
لمقتضيات الفقرتين
الأخيرتين من
المادة السابقة.
المادة
115
يبلغ
كاتب الضبط للمحكوم
عليه الحكم أو،
في حالة الاستئناف
، القرار القاضي
ببيع الأصل التجاري
فور صدوره، كما
يقوم المحكوم
له علاوة على ذلك
بنفس الإجراء
تجاه البائعين
السابقين طبقا
للمادة 103.
يبلغ
المقرر القضائي
طبق الشروط المنصوص
عليها في قانون
المسطرة المدنية.
يقوم
كاتب الضبط في
الوقت نفسه بالشهر
القانوني على
نفقة الطالب المسبقة.ويبين
الإعلان على المزاد
تاريخ افتتاحه
و مدته و إيداع
الوثائق بكتابة
الضبط كما ينص
على شروط البيع.
يعلق
إعلان البيع بالمزاد
بالمدخل الرئيسي
للعقار الذي يوجد
فيه الأصل التجاري
و كذا باللوحة
و في أي مكان يكون
مناسبا للإعلان.
و ينشر علاوة على
ذلك في إحدى الجرائد
المخول لها نشر
الإعلانات القانونية.
يتلقى
العون المكلف
بالتنفيذ العروض
إلى غاية إقفال
محضر المزاد و
يثبتها حسب ترتيبها
التاريخي في أسفل
نسخة الحكم أو
القرار الذي يتابع
بموجبه البيع.
المادة
116
تجرى
المزايدة لدى
كتابة الضبط التي
نفذت الإجراءات
بعد ثلاثين يوما
من التبليغات
المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى
و الثانية للمادة
السابقة. غير أنه
يمكن تمديد الأجل
نتيجة الظروف
بأمر معلل من رئيس
المحكمة لمدة
لا يمكن أن يتجاوز
مجموعها تسعين
يوما تدخل ضمنها
الثلاثون يوما
الأولى.
يبلغ
عون التنفيذ في
الأيام العشرة
الأولى من هذا
الأجل إلى مالك
الأصل التجاري
أو إلى وكيله وفق
الشروط المنصوص
عليها في الفقرتين
الأولى و الثانية
من المادة السابقة
و إلى الدائنين
المقيدين قبل
صدور الحكم القاضي
بالبيع القيام
بإجراءات الشهر
في موطنهم المختار
في التقييد، و
يخطرهم بوجوب
الحضور في اليوم
و الساعة المحددين
للمزايدة.
يقوم
عون التنفيذ في
الأيام العشرة
الأخيرة من هذه
المدة باستدعاء
نفس الأطراف و
المتزايدين الذين
قدموا عروضهم
للحضور في نفس
التاريخ.
المادة
117
إذا
حل اليوم و الساعة
المعينان لإجراء
المزايدة و لم
يؤد مالك الأصل
التجاري ما بذمته
قام عون التنفيذ
بعد التذكير بالأصل
التجاري الذي
هو موضوع المزايدة
و بالتكاليف التي
يتحملها و بالعروض
الموجودة و آخر
أجل لقبول عروض
جديدة، بإرساء
المزاد بعد انقضاء
هذا الأجل على
المتزايد الأخير
الموسر الذي قدم
كفيلا موسرا. و
يحرر محضر بإرساء
المزاد.
يؤدي
من رسا عليه المزاد
ثمنه بكتابة الضبط
خلال عشرين يوما
من المزاد مع مراعاة
تطبيق الفقرة
الأولى من المادة
97 على المزايد بالسدس.
و يجب على المزايد
علاوة على ذلك
أن يؤدي مصاريف
التنفيذ المحددة
من طرف القاضي
و المعلن عنها
قبل المزايدة.
تطبق
مقتضيات قانون
المسطرة المدنية
فيما يخص كل طعن
بالبطلان في إجراءات
البيع المنجزة
قبل المزايدة.
المادة
118
يجوز
للمحكمة التي
تنظر في طلب الوفاء
بدين مرتبط باستغلال
الأصل التجاري
أن تأمر في الحكم
نفسه، إن أصدرت
حكمها بالأداء،
ببيع الأصل التجاري
إذا طلب منها الدائن
ذلك. و تصدر حكمها
على النحو المنصوص
عليه في الفقرة
السادسة من المادة
113 و تحدد الأجل الذي
بانقضائه يمكن
مواصلة البيع
عند عدم الوفاء.
تطبق
أحكام الفقرة
الثامنة من المادة
113 و المواد من 115 إلى
117 على البيع الذي
أمرت به المحكمة.
المادة
119
إذا
لم ينفذ الراسي
عليه المزاد شروط
المزايدة و لم
يستجب للإنذار
الموجه إليه باحترام
التزاماته خلال
عشرة أيام، يعاد
بيع الأصل التجاري
بالمزاد على ذمته،
داخل أجل الشهر
الموالي للعشرة
أيام.
تنحصر
إجراءات البيع
المعاد في إعلان
جديد تتبعه مزايدة
جديدة.
يتضمن
الإعلان علاوة
على البيانات
العادية، بيان
المبلغ الذي وقف
به المزاد الأول
و تاريخ المزايدة
الجديدة.
ويكون
الأجل الفاصل
بين الإعلان عن
البيع و المزايدة
الجديدة ثلاثين
يوما.
يمكن
للمتزايد المتخلف
توقيف إجراءات
إعادة البيع إلى
يوم المزايدة
الجديدة بإثبات
قيامه بتنفيذ
شروط المزاد السابق
و الوفاء بالمصاريف
التي تسبب فبها
نتيجة خطئه.
يترتب
عن إعادة البيع
فسخ المزايدة
الأولى بأثر رجعي.
يلزم
المتزايد المتخلف
بأداء الفرق إن
كان الثمن الذي
رسا به إعادة البيع
أقل من الأول،
دون أن يكون له
حق طلب ما قد ينتج
من زيادة.
المادة
120
لا
يجوز بيع واحد
أو أكثر من العناصر
التي يتكون منها
الأصل التجاري
المثقل بتقييدات،
كل على حدة، متى
كان البيع بموجب
حجز تنفيذي أو
بمقتضى هذا الباب،
إلا بعد عشرة أيام
على الأقل، من
تاريخ إخطار الدائنين
الذين أجروا تقييدهم
قبل الإخطار المذكور
بخمسة عشر يوما
على الأقل في الموطن
المختار في تقييدهم،
ما عدا الحق في
الكراء.
ويجوز
في أجل العشرة
أيام المذكورة
لكل دائن مقيد،
حل أجل دينه أو
لم يحل، أن يرفع
دعوى ضد المعنيين
بالأمر أمام المحكمة
التي يستغل الأصل
التجاري بدائرتها،
ترمي إلى الأصل
بجميع عناصره
بطلب منه أو من
طالب البيع طبق
أحكام المواد
من 113 إلى 117.
يتم
بيع المعدات و
البضائع مع الأصل
التجاري في وقت
واحد إما بتعيين
ثمن افتتاحي لكل
منها أو بأثمان
متمايزة إذا كان
الحكم القاضي
بالبيع يلزم الراسي
عليه المزاد بتسلم
العناصر بالثمن
الذي يقدره الخبراء.
يجب
تجزئة الثمن على
مختلف عناصر الأصل
التجاري التي
لم يترتب عليها
تقييد بامتياز
كل على حدة.
المادة121
لا
تقبل أية زيادة
بالسدس على المزاد
إذا تم البيع قضائيا
بالمزاد العلني.
الفصل
الثاني
تطهير
الديون المقيدة
المادة
122
يتبع
امتياز البائع
أو الدائن المرتهن
الأصل التجاري
حيثما وجد.
إذا
لم يتم بيع الأصل
التجاري قضائيا
بالمزاد العلني
تعين على المشتري
الذي يرغب في تفادي
مطالبة الدائنين
المقيدين، أن
يخطر، تحت طائلة
سقوط حقه، جميع
الدائنين المقيدين
في المحل المختار
لكل منهم في تقييده
قبل المطالبة
أو داخل الثلاثين
يوما من إخطاره
بالدفع و على أكثر
تقدير داخل سنة
تبتدئ من تاريخ
الاقتناء، على
أن يكون هذا الأخطار
شاملا للبيانات
الآتية:
1
- اسم البائع الشخصي
و العائلي و موطنه،
بيان الأصل التجاري
بدقة، الثمن باستثناء
المعدات و البضائع
أو ذكر القيمة
المقدرة للأصل
في حالة انتقال
ملكيته بدون عوض
عن طريق مقايضة
أو استرجاع بدون
تحديد للثمن،
التحملات و المصاريف
و التكاليف المشروعة
التي بذلها المشتري؛
2
- جدول من ثلاثة
أعمدة يبين في:
العمود
الأول : تاريخ البيوع
أو الرهون السابقة
و التقييدات المتخذة؛
العمود
الثاني: أسماء
الدائنين المقيدين
و مواطنهم؛
العمود
الثالث: مبلغ الديون
المقيدة مع اختيار
موطن في دائرة
المحكمة التي
يقع بها الأصل
التجاري مع تصريح
المشتري باستعداده
للوفاء الفوري
للديون المقيدة
في حدود الثمن
الذي قدمه دون
تمييز بين الديون
الحالة و غير الحالة.
يتمتع
المشتري بالآجال
و المهل الممنوحة
إلى المدين الأصلي
كما يراعي تلك
التي التزم بها
هذا الأخير ما
لم تنص سندات
الدين على خلاف
ذلك.
إذا
شمل عقد الشراء
الجديد عناصر
مختلفة لأصل تجاري
واحد بعضها مثقل
بتقييدات و بعضها
خلو منها و كانت
موجودة بدائرة
محكمة واحدة أو
خارجها و وقع تفويتها
جملة بثمن واحد
أو بأثمان متمايزة
وجب ذكر ثمن كل
عنصر منها في التبليغ
و إن اقتضى الحال
تجزئته ضمن الثمن
الإجمالي المنصوص
عليه بالعقد.
المادة
123
يجوز،
في الحالة التي
لا تطبق فيها المادة
121، لكل دائن له قيد
على اصل تجاري،
أن يطلب بيعه بالمزاد
العلني على أن
يعرض رفع ثمنه
الأصلي ماعدا
المعدات و البضائع
بمقدار العشر
و أن يقدم كفيلا
لضمان أداء الثمن
و التحملات أو
أن يثبت أن له القدرة
الكافية على التسديد.
يجب،
تحت طائلة سقوط
الحق، أن يبلغ
هذا الطلب بعد
توقيعه من طرف
الدائن المشتري
و المدين المالك
السابق للأصل
التجاري و ذلك
داخل الثلاثين
يوما من التبليغات
السالفة مع استدعائهما
أمام المحكمة
لمقر الأصل قصد
النظر عند قيام
نزاع، في صحة المزاد
و قبول الكفيل
أو قدرة المزايد
على التسديد و
كذلك قصد الأمر
ببيع الأصل بالمزاد
العلني مع المعدات
و البضائع التابعة
له و إلزام المشتري
المزاد عليه بإطلاع
كاتب الضبط على
سنداته.
المادة
124
يصبح
المشتري حارسا
قضائيا على الأصل
التجاري بحكم
القانون ابتداء
من تاريخ تبليغ
المزاد إذا تمت
حيازته للأصل.
و لا يجوز له القيام
إلا بأعمال الإدارة.
غير أنه يمكن لكل
ذي مصلحة أن يطلب
من المحكمة أو
من قاضي المستعجلات،
حسب الحالات و
في أي طور من أطوار
المسطرة، تعيين
حارس آخر.
المادة
125
لا
يجوز للمزايد
و إن دفع مبلغ المزاد
أن يحول دون وقوع
المزايدة بتنازله
عن البيع إلا برضى
جميع الدائنين
المقيدين.
المادة
126
تجري
المسطرة و البيع
بطلب المزايد
و عند عدم وجوده
تجري بناء على
طلب كل دائن مقيد
أو المشتري و ذلك
على حساب المزايد
و تحت مسؤوليته.
و يبقى كفيله ملزما
طبق الأحكام المنصوص
عليها في الفقرات
6 و 7 و 8 من المادة
113 والمواد من 114 إلى
117 و الفقرة الثالثة
من المادة 120.
المادة
127
إذا
لم تحصل المزايدة
رسا المزاد على
الدائن المزايد.
المادة
128
يجب
على من رسا عليه
المزاد أن يستلم
المعدات و البضائع
الموجودة عند
الحيازة بالثمن
الذي يقدر بخبرة
رضائية أو قضائية
و ذلك بحضور كل
من المشتري المزاد
عليه و البائع
و من رسا عليه المزاد.
ويتعين
عليه، علاوة على
ثمن مزايدته،
أن يرد للمشتري
الذي فقد الحيازة
المصاريف و التكاليف
المشروعة المترتبة
عن العقد و التبليغ
و التقييد و الشهر
و أن يرد المصاريف
و التكاليف المشروعة
الناشئة عن إعادة
البيع لمن له الحق
فيها.
المادة
129
تطبق
المادة 119 على البيع
و على المزايدة
على مزاد.
المادة
130
يكون
للمشتري المزاد
عليه الذي رست
عليه المزايدة
إثر إعادة البيع،
الحق في الرجوع
على البائع لاسترداد
ما زاد على الثمن
المشترط في عقد
البيع و كذا الفائدة
الناتجة عن هذا
الفائض ابتداء
من تاريخ كل أداء.
الفصل
الثالث
إجراءات
التقييد
المادة
131
يجب
على البائع أو
الدائن المرتهن
لإجراء تقييد
امتياز أن يدلي
شخصيا أو بواسطة
الغير لكتابة
ضبط المحكمة بنسخة
من عقد البيع أو
العقد المنشئ
للرهن إذا كان
عرفيا أو بنظير
منه إذا كان رسميا.
ويرفق
كل منها بجدولين
محررين على ورق
عادي موقعين من
طرفه يمكن تضمين
أحدهما بنسخة
العقد أو بنظيره.
المادة
132
يشتمل
الجدولان على:
1
- الاسم الشخصي
و العائلي و الموطن
لكل من البائع
و المشتري أو الدائن
و المدين و كذا
مالك الأصل التجاري
إذا كان من الغير
و مهنتهم عند الاقتضاء؛
2
- تاريخ العقد و
طبيعته؛
3
- أثمان بيع المعدات
و البضائع و العناصر
المعنوية للأصل
التجاري كل منها
على حدة مع الإشارة
عند الاقتضاء
إلى التحملات
المقدرة أو إلى
مبلغ الدين المذكور
في السند و الشروط
المتعلقة بالقواعد
و بالاستحقاق؛
4
- تعيين الأصل التجاري،
و عند الاقتضاء،
الفروع التابعة
له مع الإشارة
بدقة إلى العناصر
المكونة لها و
التي يشملها البيع
أو الرهن و طبيعة
العمليات التي
يباشرها كل من
الأصل و الفروع
و مقارها بصرف
النظر عن جميع
البيانات الأخرى
التي من شأنها
التعريف بها. و
إذا كان البيع
أو الرهن يشمل
عناصر أخرى غير
الاسم التجاري
و الشعار و الحق
في الكراء و الزبناء
وجب ذكرها باسمها؛
5
- الموطن المختار
من طرف البائع
أو الدائن المرتهن
في دائرة المحكمة
التي وقع فيها
التقييد.
المادة
133
لا
يترتب بطلان التقييد
على إهمال واحد
أو أكثر من البيانات
الواردة بالجدولين
المنصوص عليهما
بالمادة 132 إلا إذا
نشأ عنه ضرر للغير.
ولا
يجوز أن يطلب الحكم
بالبطلان إلا
الأشخاص الذين
لحقهم ضرر من جراء
الإهمال أو الإخلال.
و يجوز للقاضي
أن يقرر، بحسب
أهمية الضرر و
نوعه، إبطال التقييد
أو الحد من آثاره.
المادة
134
ينقل
كاتب الضبط مضمون
الجدولين بسجله،
و يسلم للطالب
النظير أو نسخة
السند مع احد الجدولين
يشهد في أسفله
على إجراء التقييد
و يحفظ الجدول
الآخر الذي يحمل
البيانات نفسها
بكتابة الضبط.
المادة
135
يشير
كاتب الضبط بهامش
التقييدات إلى
أسبقية الدائنين
و حلول بعضهم محل
بعض و التشطيب
الكلي أو الجزئي
المثبت لذلك.
ولا
يجوز أن تنتج هذه
الأسبقية و الحلول
و التشطيب إلا
عن تصرفات محررة
في شكل البيوع
و الرهون للأصل
التجاري .
المادة
136
إذا
كان السند المنشئ
للامتياز المقيد
سندا لأمر فإن
تظهيره ينقل الامتياز.
المادة
137
يحفظ
التقييد الامتياز
لمدة خمس سنوات
من تاريخه و يعتبر
التقييد لاغيا
إذا لم يجدد قبل
انقضاء هذه المدة،
و يقوم كاتب الضبط
بالتشطيب تلقائيا
على التقييد إذا
لم يقع تجديده.
يضمن
التقييد بنفس
المرتبة التي
للدين الأصلي،
فوائد سنة واحدة
فقط و السنة الجارية
شريطة أن ينتج
الحق في الفوائد
من العقد و أن يكون
مقيدا و أن يشار
إلى سعره في سند
التقييد.
المادة
138
يشطب
التقييد بتراضي
الأطراف المعنيين
إذا كانت لهم الأهلية
المطلوبة لإجرائه
أو بمقتضى حكم
حاز قوة الشيء
المقضي به.
لا
يجوز عند عدم وجود
هذا الحكم لكاتب
الضبط أن يقوم
بالتشطيب الجزئي
أو الكلي إلا بعد
إيداع محرر رسمي
أو عرفي يثبت رضى
الدائن أو المحال
له الدين على الوجه
القانوني متى
اثبت حقه فيه.
المادة
139
إذا
لم يوافق الدائن
على التشطيب،
تقام الدعوى الأصلية
لطلبه أمام المحكمة
للمكان الذي وقع
فيه التقييد.
إذا
تعلقت الدعوى
بطلب تشطيب تقييدات
أجريت بدائرة
محاكم مختلفة
على أصل تجاري
و فروعه فترفع
أمام المحكمة
التي تقع بدائرتها
المؤسسة الرئيسية.
المادة
140
يقع
التشطيب عن طريق
بيان يضعه كاتب
الضبط على هامش
التقييد.
تسلم
عنه شهادة للأطراف
الذين يطلبونها.
المادة
141
يجب
على كتاب الضبط
أن يسلموا لكل
طالب إما قائمة
التقييدات الموجودة
مع البيانات المتعلقة
بالأسبقية و بالتشطيب
الجزئي أو الكلي
أو بحلول بعض الدائنين
محل البعض في الدين
كله أو بعضه، و
إما شهادة بعدم
وجود تقييد أو
بأن الأصل مثقل
فقط.
المادة
142
لا
يجوز لكتاب الضبط
في أية حالة أن
يرفضوا التقييد
أو أن يتأخروا
في إنجازه أو في
تسليم القوائم
أو الشهادات المطلوبة.
ويسألون
عن إغفال إنجاز
التقييدات المطلوبة
في السجلات الموجودة
في كتابة الضبط
و عن عدم البيان
في القوائم أو
الشهادات لواحد
أو أكثر من التقييدات
الموجودة إلا
إذا كان الخطأ
في هذه الحالة
الأخيرة ناتجا
عن نقص في التعيين
لا يجوز نسبه إليهم.
الفصل
الرابع
توزيع
الثمن
المادة
143
داخل
الخمسة أيام الموالية
لإيداع الثمن
بكتابة الضبط
أو الجزء المستحق
منه إذا كان الثمن
لا يكفي للوفاء
الكامل للدائنين
و إذا لم تستعمل
الصلاحية المخولة
له بمقتضى الفقرة
السابعة للمادة
113 يقدم المشتري
أو الراسي عليه
المزاد عريضة
إلى رئيس المحكمة
قصد انتداب قاض
و استدعاء الدائنين
أمام القاضي المنتدب
و ذلك بتبليغ يوجه
لكل واحد منهم
في الموطن المختار
في التقييدات
من أجل التراضي
حول توزيع الثمن.
المادة
144
يعلن
عن افتتاح إجراءات
التوزيع للعموم
داخل أجل عشرة
أيام من تاريخ
تبليغ الدائنين
بإعلانين تفصل
بينهما عشرة أيام
في جريدة مخول
لها نشر الإعلانات
القانونية.
يعلق
علاوة على ذلك
إعلان لمدة عشرة
أيام في لوحة خاصة
بمقر المحكمة.
يجب،
عند توجيه الاستدعاء
للحضور، مراعاة
أجل لا يقل عن خمسة
عشر يوما بين تاريخ
آخر إعلان و اليوم
المحدد للحضور
أمام المحكمة.
المادة
145
إذا
اتفق الدائنون،
يحرر القاضي المنتدب
محضرا بتوزيع
الثمن بتسوية
ودية و يأمر بتسليم
قوائم الترتيب
و تشطيب تقييدات
الدائنين غير
المرتبين.
المادة
146
إذا
لم يتفق الدائنون
أمرهم القاضي
المنتدب بأن يودعوا
لدى كتابة الضبط،
تحت طائلة السقوط،
طلبهم بترتيب
الدائنين مع الإدلاء
بسنداتهم داخل
الأجل الذي يحدده
لهم.
المادة
147
يعد
القاضي المنتدب
عند انقضاء أجل
التقديم و بعد
الإطلاع على الوثائق
المقدمة مشروعا
للتوزيع، يستدعي
الدائنون و كل
طرف معني برسالة
مضمونة أو بإخطار
يتم بالطريقة
العادية للتبليغ،
لدراسته و الاعتراض
عليه عند الاقتضاء،
خلال ثلاثين يوما
من يوم التوصل
بالرسالة أو الإخطار.
يسقط
حق الدائنين و
باقي الأطراف
المنذرين إذا
لم يطلعوا على
المشروع و لم يتعرضوا
عليه قبل انقضاء
الأجل السابق.
المادة
148
تقدم
الاعتراضات عند
وجودها إلى جلسة
المحكمة و يبت
فيها ابتدائيا
أو إنتهائيا حسب
القواعد العادية
للاختصاص.
المادة
149
إذا
أصبح التوزيع
النهائي قابلا
للتنفيذ، أمر
القاضي بتسليم
قوائم الترتيب
للمعنيين بالأمر
و بتشطيب تقييدات
الدائنين غير
المرتبين.
يتم
استيفاء مبالغ
قوائم الترتيب
بصندوق كتابة
الضبط بالمحكمة
التي تمت فيها
الإجراءات.
تخصم
دائما و قبل كل
شيء مصاريف التوزيع
من المبالغ المخصصة
له.
المادة
150
إذا
كان الثمن مؤدى
بأقساط فإن قوائم
الترتيب تسلم
مجزأة و مطابقة
لها و تكتب جميع
البيانات المفيدة
على هامش التقييدات
أولا بأول حين
أداء القوائم
المجزأة.
في
حالة احتفاظ المشتري
بالأجل المشترط
من طرف المدين
الأصلي أو الواجب
مراعاته من قبله
تجاه الدائنين،
فإن قوائم الترتيب
تخضع لنفس الأجل.
المادة
151
عندما
يجب تقدير ثمن
العناصر كلا على
حدة يعين القاضي
تلقائيا أو بطلب
الأطراف خبيرا
و يحدد له تاريخا
لوضع تقريره.
يلحق
هذا التقرير بمحضر
الضبط دون تبليغ.
ينظر
القاضي في التقدير
و يضع مشروعا للتسوية.
الباب
الخامس
التسيير
الحر
المادة
152
يخضع
للأحكام التالية،
بالرغم من كل شرط
مخالف، كل عقد
يوافق بمقتضاه
مالك الأصل التجاري
أو مستغله على
إكرائه كلا أو
بعضا لمسير يستغله
تحت مسؤوليته.
وإذا
كان من شأن عقد
التسيير الحر
أن يلحق ضررا بدائني
المكري، جاز للمحكمة
التي يوجد الأصل
التجاري في دائرة
نفوذها أن تصرح
بحلول آجال الديون
التي كان المكري
قد التزم بشأنها
من أجل استغلال
الأصل المراد
كراؤه.
يجب
أن يرفع الطلب
الرامي إلى التصريح
بحلول آجال الديون
المذكورة أعلاه،
تحت طائلة سقوط
الحق داخل أجل
ثلاثة أشهر من
التاريخ المنصوص
عليه في الفقرة
الثانية من المادة
153.
المادة
153
يكتسب
المسير الحر صفة
التاجر و يخضع
لجميع الالتزامات
التي تخولها هذه
الصفة.
ينشر
عقد التسيير الحر
في أجل الخمسة
عشر يوما من تاريخه
على شكل مستخرج
في الجريدة الرسمية
و في جريدة مخول
لها نشر الإعلانات
القانونية.
يجب
على المكري إما
أن يطلب شطب اسمه
من السجل التجاري
و إما أن يغير تقييده
الشخصي بالتنصيص
صراحة على وضع
الأصل في التسيير
الحر.
يخضع
انتهاء التسيير
الحر لإجراءات
الشهر ذاتها.
المادة
154
يجب
على المسير أن
يذكر في كل الأوراق
المتعلقة بنشاطه
التجاري و كذا
المستندات الموقعة
من طرفه لهذه الغاية
أو باسمه، رقم
تسجيله بالسجل
التجاري و موقع
المحكمة التي
سجل فيها و صفته
كمسير حر للأصل.
يعاقب
بغرامة من 000 2 إلى
000 10 درهم كل من خالف
أحكام الفقرة
السابقة.
المادة
155
فضلا
عن تطبيق مقتضيات
المادة 60 يسال مكري
الأصل على وجه
التضامن مع المسير
الحر عن الديون
المقترضة من طرفه
بمناسبة استغلال
الأصل و ذلك إلى
نشر عقد التسيير
الحر و خلال مدة
الستة اشهر التي
تلي تاريخ النشر.
المادة
156
لا
تطبق أحكام المادة
السابقة على عقود
التسيير الحر
المبرمة من طرف
الوكلاء المكلفين
من طرف القضاء
كيفما كانت صفتهم،
بإدارة أصل تجاري
شريطة أن يكونوا
مأذونين بإبرام
العقود المذكورة
من السلطة التي
فوضتهم و أن يستوفوا
إجراءات الشهر
المقررة.
المادة
157
يجعل
انتهاء التسيير
الحر الديون المتعلقة
باستغلال الأصل
و المبرمة من طرف
المسير الحر خلال
مدة التسيير الحر،
حالة فورا.
المادة
158
يعد
باطلا كل عقد تسيير
حر مبرم مع المالك
أو المستغل للأصل
التجاري لا يتوفر
على الشروط المنصوص
عليها في المواد
أعلاه، غير أن
المتعاقدين لا
يحق لهم التمسك
بهذا البطلان
تجاه الغير.
الكتاب
الثالث
الأوراق
التجارية
القسم
الأول
الكمبيالة
الباب
الأول
إنشاء
الكمبيالة و شكلها
المادة
159
تتضمن
الكمبيالة البيانات
التالية:
1
- تسمية “ كمبيالة
ٌ مدرجة في نص السند
ذاته و باللغة
المستعملة للتحرير؛
2
- الأمر الناجز
بأداء مبلغ معين؛
3
- إسم من يلزمه الوفاء
(المسحوب عليه)؛
4
- تاريخ الاستحقاق؛
5
- مكان الوفاء؛
6
- إسم من يجب الوفاء
له أو لأمره؛
7
- تاريخ و مكان إنشاء
الكمبيالة؛
8
- إسم و توقيع من
أصدر الكمبيالة
(الساحب).
المادة
160
السند
الذي يخلو من أحد
البيانات المشار
إليها في المادة
السابقة لا يصح
كمبيالة إلا في
الحالات الآتية:
-
الكمبيالة التي
لم يعين تاريخ
استحقاقها تعتبر
مستحقة بمجرد
الإطلاع؛
-
إذا لم يعين مكان
الوفاء، فان المكان
المبين بجانب
إسم المسحوب عليه
يعد مكانا للوفاء
و في الوقت نفسه
موطنا للمسحوب
عليه ما لم يرد
في السند خلاف
ذلك؛
-
إذا لم يعين مكان
بجانب إسم المسحوب
عليه يعتبر مكانا
للوفاء المكان
الذي يزاول فيه
المسحوب عليه
نشاطه أو موطنه؛
-
الكمبيالة التي
لم يعين فيها مكان
إنشائها تعتبر
منشأة في المكان
المذكور إلى جانب
إسم الساحب؛
-
إذا لم يعين مكان
بجانب إسم الساحب
فان الكمبيالة
تعتبر منشأة بموطنه؛
-
إذا لم يعين تاريخ
إنشاء الكمبيالة
يعتبر تاريخ الإنشاء
هو تاريخ تسليم
السند إلى المستفيد
ما لم يرد في السند
خلاف ذلك.
تعتبر
الكمبيالة التي
ينقصها أحد البيانات
الإلزامية غير
صحيحة، و لكنها
قد تعتبر سندا
عاديا للإثبات
الدين، إذا توفرت
شروط هذا السند.
المادة
161
يجوز
أن تكون الكمبيالة
لأمر الساحب نفسه.
يجوز
أن تسحب على الساحب
نفسه.
يجوز
أن تسحب لحساب
الغير.
يجوز
أن تكون الكمبيالة
قابلة للأداء
في موطن الغير
سواء في الموطن
الذي يقيم فيه
المسحوب عليه
أو في موطن أخر.
المادة
162
يجوز
لساحب كمبيالة
مستحقة عند الإطلاع
أو بعد مدة من الإطلاع
أن يشترط فائدة
على مبلغ الكمبيالة.
و يعتبر هذا الشرط
غير موجود في أنواع
الكمبيالات الأخرى.
يجب
تعيين سعر الفائدة
في الكمبيالة
وإلا اعتبر هذا
الشرط كأن لم يكن.
يحسب
سريان الفوائد
ابتداء من تاريخ
إنشاء الكمبيالة
ما لم يعين تاريخ
آخر.
المادة
163
إذا
حرر مبلغ الكمبيالة
بالأحرف و الأرقام
في آن واحد يعتمد
المبلغ المحرر
بالأحرف عند الاختلاف.
إذا
حرر المبلغ عدة
مرات سواء بالأحرف
أو بالأرقام يعتمد
أقل مبلغ عند الاختلاف.
المادة
164
إن
الكمبيالة الموقعة
من طرف قاصر غير
تاجر باطلة تجاهه،
و يحتفظ الأطراف
بحقوقهم وفقا
للقانون العادي.
إذا
كانت الكمبيالة
تحمل توقيعات
أشخاص لا تتوفر
فيهم أهلية الالتزام
بها أو توقيعات
مزورة أو توقيعات
لأشخاص وهميين
أو توقيعات ليس
من شأنها لأي سبب
آخر أن تلزم الأشخاص
الموقعين لها
أو الأشخاص الذين
وقعت باسمهم،
فان التزامات
غيرهم من الموقعين
عليها تظل مع ذلك
صحيحة.
من
وقع كمبيالة نيابة
عن آخر بغير تفويض
منه إلتزم شخصيا
بموجبها. فإن وفاها
آلت إليه الحقوق
التي كانت ستؤول
إلى من ادعى النيابة
عنه.
يسري
الحكم نفسه على
من تجاوز حدود
النيابة.
المادة
165
الساحب
ضامن للقبول و
الوفاء.
ويجوز
له أن يعفي نفسه
من ضمان القبول،
و يعد لاغيا كل
شرط يقضي بإعفائه
من ضمان الوفاء.
الباب
الثاني
مقابل
الوفاء
المادة
166
يقدم
مقابل الوفاء
الساحب أو الشخص
الذي تسحب الكمبيالة
لحسابه، و يبقى
الساحب لحساب
الغير ملزما شخصيا
تجاه المظهرين
و الحامل دون سواهم.
يعد
مقابل الوفاء
موجودا إذا كان
المسحوب عليه
في تاريخ استحقاق
الكمبيالة مدينا
للساحب أو لمن
سحبت لحسابه بمبلغ
يساوي على الأقل
مبلغ الكمبيالة.
يجب
أن يكون دين الساحب
على المسحوب عليه
عند حلول أجل الكمبيالة
ناجزا و معينا
و جاهزا.
تنتقل
ملكية مقابل الوفاء
بحكم القانون
إلى حملة الكمبيالة
المتعاقبين.
يفترض
القبول وجود مقابل
الوفاء.
ويعتبر
ذلك حجة تجاه المظهرين.
وعلى
الساحب دون غيره
أن يثبت في حالة
الإنكار سواء
حصل قبول الكمبيالة
أو لم يحصل أن المسحوب
عليهم كان لديهم
مقابل الوفاء
في تاريخ الاستحقاق،
فإن لم يثبت ذلك
كان ضامنا للوفاء
و لو وقع الاحتجاج
بعد المواعيد
المحددة.
الباب
الثالث
التظهير
المادة
167
تنتقل
الكمبيالة بطريق
التظهير و لو لم
تكن مسحوبة للأمر
صراحة.
تنتقل
الكمبيالة عن
طريق الحوالة
العادية و تخضع
لآثارها متى أدرج
الساحب فيها عبارة
"ليست للأمر" أو
أية عبارة أخرى
موازية لها.
يجوز
أن تظهر الكمبيالة
حتى لفائدة المسحوب
عليه سواء كان
قابلا لها أم لا
و كذلك لفائدة
الساحب أو أي ملتزم
آخر. ويجوز لهؤلاء
الأشخاص أن يظهروها
من جديد.
يجب
أن يكون التظهير
ناجزا، و كل شرط
مقيد له يعتبر
كأن لم يكن.
التظهير
الجزئي باطل.
يعد
التظهير للحامل
بمثابة تظهير
على بياض.
يجب
أن يقع التظهير
على الكمبيالة
ذاتها أو على ورقة
متصلة بها (وصلة)
و أن يوقعه المظهر.
ويجوز
أن لا يعين في التظهير
إسم المستفيد
كما يجوز أن يقتصر
التظهير على توقيع
المظهر (التظهير
على بياض) و في هذه
الحالة لا يكون
صحيحا إلا إذا
كان مكتوبا على
ظهر الكمبيالة
أو على الوصلة.
المادة
168
ينقل
التظهير جميع
الحقوق الناشئة
عن الكمبيالة.
يجوز
للحامل في حالة
التظهير على بياض:
1
- أن يملأ البياض
باسمه أو بإسم
أي شخص آخر؛
2
- أن يظهر الكمبيالة
من جديد على بياض
أو لشخص آخر؛
3
- أن يسلم الكمبيالة
للغير دون ملء
البياض و دون تظهير.
المادة
169
يضمن
المظهر القبول
و الوفاء ما لم
يرد شرط بخلاف
ذلك.
ويجوز
له أن يمنع تظهيرا
جديدا، و في هذه
الحالة لا يكون
ملزما بالضمان
تجاه من تؤول إليهم
الكمبيالة بتظهير
لاحق.
المادة
170
يعتبر
حائز الكمبيالة
الحامل الشرعي
لها إذا أثبت حقه
بسلسلة غير منقطعة
من التظهيرات
و لو كان التظهير
الأخير على بياض.
و تعتبر في هذا
الشأن التظهيرات
المشطب عليها
كأن لم توجد. و متى
كان التظهير على
بياض متبوعا بتظهير
آخر اعتبر الموقع
على هذا التظهير
الأخير مكتسبا
للكمبيالة بموجب
التظهير على بياض.
وإذا
فقد شخص حيازة
الكمبيالة لأي
حادث كان، لا يلزم
حاملها بالتخلي
عنها متى اثبت
حقه فيها بموجب
الأحكام المبينة
في الفقرة السابقة
ما لم يكن قد حصل
عليها بسوء نية
أو ارتكب في سبيل
الحصول عليها
خطأ جسيما.
المادة
171
لا
يجوز للأشخاص
المدعي عليهم
بسبب الكمبيالة
أن يتمسكوا تجاه
الحامل بالدفوع
المستمدة من علاقاتهم
الشخصية بالساحب
أو بحامليها السابقين
ما لم يكن الحامل
قد تعمد باكتسابه
الكمبيالة الإضرار
بالمدين.
المادة
172
يجوز
للحامل متى تضمن
التظهير عبارة
"للاستخلاص" أو
"من أجل الاستيفاء"
أو "للتوكيل" أو
أية عبارة أخرى
تفيد مجرد التوكيل
أن يمارس جميع
الحقوق الناتجة
عن الكمبيالة،
لكن لا يجوز له
أن يظهرها إلا
على سبيل التوكيل.
ولا
يجوز للملتزمين
في هذه الحالة
أن يتمسكوا تجاه
الحامل إلا بالدفوع
التي يمكن التمسك
بها تجاه المظهر.
لا
تنتهي الوكالة
التي يتضمنها
التظهير التوكيلي
بوفاة الموكل
أو بفقدانه لأهليته.
يجوز
للحامل متى تضمن
التظهير عبارة
"مبلغ على وجه
الضمان" أو "مبلغ
على وجه الرهن"
أو أية عبارة أخرى
تفيد الرهن أن
يمارس جميع الحقوق
المتفرعة عن الكمبيالة،
لكن لا يصح التظهير
الذي يصدر عنه
إلا كتظهير توكيلي.
ولا
يجوزللملتزمين
أو يتمسكوا تجاه
الحامل بالدفوع
المبنية على علاقاتهم
الشخصية مع المظهر
ما لم يكن الحامل
قد تعمد بتسلمه
الكمبيالة الإضرار
بالمدين.
المادة
173
يترتب
عن التظهير الحاصل
بعد تاريخ الاستحقاق
نفس الآثار المترتبة
عن تظهير سابق.
إلا أن التظهير
الحاصل بعد وقوع
احتجاج عدم الوفاء
أو بعد انصرام
الأجل المعين
لإقامته لا يترتب
عليه سوا آثار
الحوالة العادية.
يعتبر
التظهير بلا تاريخ
محررا قبل انصرام
الأجل المعين
لإجراء الاحتجاج
ما لم يثبت خلاف
ذلك.
يمنع
تقديم تاريخ الأوامر،
و إن حصل عد تزويرا.
الباب
الرابع
القبول
المادة
174
يجوز
لحامل الكمبيالة
أو لمجرد الحائز
لها أن يقدمها
حتى تاريخ الاستحقاق
إلى المسحوب عليه
في موطنه لقبولها.
يجوز
للساحب أن يشترط
في كل كمبيالة
وجوب تقديمها
للقبول مع تعيين
أجل لذلك أو بدونه.
كما
يجوز له أن يمنع
تقديم الكمبيالة
للقبول ما لم تكن
الكمبيالة قابلة
الأداء عند الغير
أو في موطن غير
الذي يوجد به مقر
المسحوب عليه
أو كانت مستحقة
الأداء بعد مدة
من الإطلاع.
ويجوز
له أيضا أن يشترط
أن تقديم الكمبيالة
للقبول لا يمكن
أن يقع قبل أجل
معين.
يجوز
لكل مظهر للكمبيالة،
أن يشترط وجوب
تقديمها للقبول
مع تعيين أجل لذلك
أو بدونه، ما لم
يكن الساحب قد
صرح بمنع تقديمها
للقبول.
إن
الكمبيالات المستحقة
بعد مدة من الإطلاع
يجب إن تقدم للقبول
داخل أجل سنة ابتداء
من تاريخها.
ويجوز
للساحب أن ينقص
من هذا الأجل أو
يزيد فيه.
ويجوز
للمظهرين أن ينقصوا
من هذه الأجل.
إذا
كانت الكمبيالة
قد أنشئت لتنفيذ
اتفاق متعلق بتسليم
بضائع و مبرم بين
تجار، و نفذ الساحب
الالتزامات المترتبة
عليه في العقد،
فإنه لا يجوز للمسحوب
عليه أن يرفض قبول
الكمبيالة بعد
أن ينصرم الأجل
الجاري به العمل
في الأعراف التجارية
بشأن التعرف على
البضائع.
ويترتب
بحكم القانون
على عدم القبول،
سقوط أجل الاستحقاق
و ذلك على نفقة
المسحوب عليه.
المادة
175
يجوز
للمسحوب عليه
أن يطلب تقديم
الكمبيالة له
في اليوم الموالي
لتقديمها للمرة
الأولى، و لا يقبل
من ذوي المصلحة
ادعاء بعدم الاستجابة
لهذا الطلب إلا
إذا كان مذكورا
في الاحتجاج.
لا
يلزم الحامل عند
تقديم الكمبيالة
للقبول بتركها
بين يدي المسحوب
عليه.
المادة
176
يكتب
القبول على الكمبيالة
ذاتها، و يعبر
عنه بلفظه "قبل"
أو بأي لفظة أخرى
مرادفة لها، و
يوقع من طرف المسحوب
عليه. إن مجرد توقيع
المسحوب عليه
على صدر الكمبيالة
يعتبر قبولا.
إذا
كانت الكمبيالة
مستحقة الأداء
بعد مدة من الإطلاع،
أو إذا كان ينبغي
تقديمها للقبول
داخل أجل معين
بمقتضى شرط خاص،
فمن اللازم أن
يؤرخ القبول باليوم
الذي صدر فيه ما
لم يطالب الحامل
أن يؤرخ بيوم التقديم،
و إذا خلا القبول
من التاريخ وجب
على الحامل، حفظا
لحقوقه في الرجوع
على المظهرين
و الساحب، إثبات
هذا النقص بإقامة
احتجاج في الأجل
القانوني.
يجب
أن يكون القبول
ناجزا للمسحوب
عليه أن يحصره
في جزء من مبلغ
الكمبيالة.
كل
تغيير آخر يدخله
القبول في البيانات
الواردة في نص
الكمبيالة يعد
بمثابة رفض للقبول،
غير أن القابل
يبقى ملزما طبقا
لشروط قبوله.
المادة
177
إذا
عين الساحب في
الكمبيالة مكانا
للوفاء غير المكان
الموجود به موطن
المسحوب عليه
بدون أن يعين شخصا
آخر للوفاء عنده،
جاز للمسحوب عليه
أن يعينه أثناء
القبول و إذا لم
يعينه اعتبر أنه
التزم بالوفاء
بنفسه في مكان
الأداء.
إذا
كان الوفاء معينا
في موطن المسحوب
عليه جاز له أن
يعين ضمن القبول
عنوانا في ذات
المكان الذي يجب
أن يتم فيه الوفاء.
المادة
178
يلتزم
المسحوب عليه
بمجرد القبول
بوفاء الكمبيالة
عند تاريخ الاستحقاق.
يخول
للحامل عند عدم
الوفاء و لو كان
هو الساحب ذاته،
حق مطالبة المسحوب
عليه القابل،
بدعوى مباشرة
ناشئة عن الكمبيالة
بكل ما تجوز المطالبة
به بموجب المادتين
202 و 203.
المادة
179
إذا
وضع المسحوب عليه
قبوله على الكمبيالة
ثم عاد فشطبه قبل
إرجاعها، اعتبر
القبول مرفوضا.
و يعتبر التشطيب
واقعا قبل إرجاع
السند ما لم يثبت
خلاف ذلك.
غير
أنه إذا بلغ المسحوب
عليه قبوله للحامل
أو لأحد الموقعين
كتابة، أصبح ملزما
نحوهم بمقتضى
شروط قبوله.
الباب
الخامس
الضمان
الاحتياطي
المادة
180
يجوز
أن يضمن وفاء الكمبيالة
كليا أو جزئيا
ضامن احتياطي.
يقدم
هذا الضمان من
الغير، كما يجوز
أن يكون و لو من
أحد الموقعين
على الكمبيالة.
يكتب
الضمان الاحتياطي
على الكمبيالة
ذاتها أو على وصلة
أو في محرر مستقل
يذكر فيه مكان
صدوره.
ويعبر
عنه بعبارة "على
سبيل الضمان الاحتياطي"
أو أية عبارة أخرى
مماثلة لها على
أن يوقعه الضامن
الاحتياطي.
ويعتبر
الضمان الاحتياطي
حاصلا بمجرد توقيع
الضمان على صدر
الكمبيالة، ما
لم يتعلق الأمر
بتوقيع المسحوب
عليه أو الساحب.
يجب
أن يعين في الضمان
الاحتياطي الطرف
الذي قدم لفائدته،
و إلا اعتبر مقدما
لصالح الساحب.
يلتزم
الضامن الاحتياطي
بنفس الكيفية
التي يلتزم بها
المضمون.
يكون
تعهد الضامن الاحتياطي
صحيحا و لو كان
الالتزام المضمون
باطلا لأي سبب
كان غير العيب
في الشكل.
يكتسب
الضامن الاحتياطي
عند وفاته للكمبيالة
الحقوق الناشئة
عنها تجاه المضمون
و تجاه الأشخاص
الملزمين نحو
هدا الأخير بموجب
الكمبيالة.
الباب
السادس
الاستحقاق
المادة
181
يجوز
سحب الكمبيالة
على الوجوه التالية:
-
بمجرد الإطلاع؛
-
بعد مدة من الإطلاع؛
-
بعد مدة من تاريخ
التحرير؛
-
في تاريخ معين.
تكون
الكمبيالة التي
يعلق سحبها على
آجال أخرى أو آجال
متعاقبة باطلة،
المادة
182
تكون
الكمبيالة المستحقة
الوفاء بمجرد
الإطلاع واجبة
الوفاء عند تقديمها،
و يجب تقديمها
في ظرف سنة من تاريخ
تحريرها، و يجوز
للحساب أن ينقص
من هذا الأجل أو
يزيد فيه و يجوز
للمظهرين أن ينقصوا
من هذه الآجال.
يجوز
للساحب أن يشترط
عدم تقديم الكمبيالة
المستحقة الوفاء
بمجرد الإطلاع
قبل انقضاء أجل
معين، و في هذه
الحالة يحسب ميعاد
التقديم ابتداء
من هذا الأجل.
يحسب
تاريخ استحقاق
الكمبيالة المستحقة
بعد مدة من الإطلاع
ابتداء من يوم
القبول أو من يوم
الاحتجاج.
وإذا
لم يحرر احتجاج
فإن القبول غير
المؤرخ يعتبر
بالنظر للقابل
أنه قد تم في اليوم
الأخير من الأجل
المعين لتقديم
الكمبيالة للقبول.
إن
الكمبيالة المستحقة
بعد شهر أو عدة
أشهر من تاريخها،
أو من تاريخ الإطلاع،
يقع استحقاقها
في مثل هذا التاريخ
من الشهر الذي
يجب فيه الوفاء،
فإذا لم يوجد التاريخ
المقابل لذلك
التاريخ وقع الاستحقاق
في اليوم الأخير
من ذلك الشهر.
إذا
سحبت الكمبيالة
لشهر و نصف أو لعدة
أشهر و نصف شهر
من تاريخها أو
من تاريخ الإطلاع،
وجب بدء الحساب
بالشهور الكاملة.
إذا
كان الاستحقاق
واقعا في أول الشهر
أو في نصفه أو في
آخره، فإنه يفهم
من هذه التعابير
اليوم الأول أو
اليوم الخامس
عشر أو اليوم الأخير
من الشهر.
لا
تعني عبارة "ثمانية
أيام" أو "خمسة
عشر يوما" أسبوعا
أو أسبوعين و إنما
ثمانية أيام أو
خمسة عشر يوما
بالفعل.
تعني
عبارة "نصف شهر"
خمسة عشر يوما.
المادة
183
إذا
كانت الكمبيالة
مستحقة الوفاء
في يوم معين و كانت
اليومية المعمولة
بها في مكان الوفاء
تختلف عن اليومية
المعمول بها في
مكان الإصدار
اعتبر تاريخ الاستحقاق
معينا وفقا ليومية
مكان الوفاء.
إذا
سحبت الكمبيالة
بين بلدين مختلفي
اليومية و كانت
مستحقة الوفاء
بعد مدة من تاريخها،
وجب إرجاع تاريخ
الإصدار إلى اليوم
المقابل في يومية
بلد الوفاء، و
يحدد ميعاد الاستحقاق
طبقا لذلك.
وتحسب
آجال تقديم الكمبيالة
طبقا للقواعد
المذكورة في الفقرة
السابقة.
لا
تطبق هذه القواعد
إذا كان أحد الشروط
المدرجة في الكمبيالة
أو البيانات التي
تضمنتها تدل على
اتجاه القصد إلى
مخالفتها.
الباب
السابع
الوفاء
المادة
184
يتعين
على حامل الكمبيالة
المستحقة الوفاء
في يوم معين أو
بعد مدة من تاريخها
أو من تاريخ الإطلاع،
أن يقدمها للوفاء
إما في يوم الاستحقاق
بالذات و إما في
أحد أيام العمل
الخمسة الموالية
له.
لا
يلزم الغير بالوفاء
بالكمبيالة الموطنة
لديه إلا بأمر
كتابي من المحسوب
عليه.
ويعتبر
تقديم الكمبيالة
إلى إحدى غرف المقاصة
بمثابة تقديمها
للوفاء.
المادة
185
يحق
للمسحوب عليه
الذي و في مبلغ
الكمبيالة كليا
أن يطلب تسليمها
إليه موقعا عليه