الباب
الأول
أحكام
عامة
المادة 1
تشمل
حماية الملكية
الصناعية حسب
مدلول هذا القانون
براءات الاختراع
و تصاميم تشكل
(طبوغرافية) الدوائر
المندمجة والرسوم
والنماذج الصناعية
وعلامات الصنع
أو التجارة أو
الخدمة والاسم
التجاري وبيانات
المصدر وتسميات
المنشأ وزجر المنافسة
غير المشروعة.
المادة 2
يراد
بلفظة الملكية
الصناعية ما تفيده
في أوسع مفهومها
وتطبق ليس فقط
على الصناعة والتجارة
الصرفة والخدمات،
ولكن أيضا على
كل إنتاج في مجال
الصناعات الفلاحية
والاستخراجية
وكذا على جميع
المنتجات المصنوعة
أو الطبيعة مثل
الأنعام والمعادن
والمشروبات.
المادة 3
يستفيد
رعايا كل بلد من
البلدان المشتركة
في الاتحاد الدولي
لحماية الملكية
الصناعية من حماية
حقوق الملكية
الصناعية المنصوص
عليها في هذا القانون
بشرط استيفاء
الشروط والإجراءات
المقررة فيه.
يستفيد
من نفس الحماية
رعايا البلدان
المشتركة في كل
معاهدة أخرى مبرمة
في مجال الملكية
الصناعية يكون
المغرب طرفا فيها
وينص في أحكامها
بالنسبة لرعاياه
على معاملة لاتقل
عن المعاملة التي
يستفيد منها رعايا
البلدان المعنية.
المادة 4
لا
يمكن أن يفرض على
رعايا الدول الأعضاء
في الاتحاد الدولي
لحماية الملكية
الصناعية أي التزام
يتعلق بالموطن
أو بوجود مؤسسة
بالمغرب عندما
تطلب حماية الملكية
فيه.
يجب
على الأشخاص الطبيعيين
أو المعنويين
الذي لا يتوفرون
على موطن أو مقر
اجتماعي بالمغرب
أو لا يملكون فيه
مؤسسة صناعية
أو تجارية أن يعينوا
موطنهم لدى وكيل
يتوفر له موطن
أو مقر اجتماعي
بالمغرب ويقوم
نيابة عنهم بالعمليات
المراد إنجازها
لدى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية.
يجوز
للمواطنين المقيمين
والأجانب المقيمين
بانتظام في المغرب
سواء أكانوا أشخاصا
طبيعيين أم معنويين،
أن يودعوا شخصيا
طلباتهم المتعلقة
بسندات الملكية
الصناعية وأن
يقدموا بجميع
العمليات اللاحقة
المرتبطة بذلك
أو يعينوا لهذا
الغرض وكيلا يتوفر
على موطن أو مقر
اجتماعي بالمغرب.
المادة 5
يستفيد
رعايا البلدان
غير المشتركة
في الاتحاد الدولي
لحماية الملكية
الصناعية من أحكام
هذا القانون إذا
كانوا قاطنين
بأراضي أحد البلدان
الاتحاد أو كانوا
يزاولون فيه نشاطا
صناعيا أو تجاريا
بصورة فعلية وجدية.
المادة 6
كل
شخص قام، بإيداع
لطلب (الطلب الأول)
يتعلق ببراءة
اختراع أو شهادة
إضافة مرتبطة
ببراءة أصلية
أو تصميم تشكل
(طبوغرافية) دائرة
مندمجة أو رسم
أو نموذج صناعي
أو علامة صنع أو
تجارة أو خدمة
في بلد من بلدان
الاتحاد الدولي
لحماية الملكية
الصناعية أو ذوي
حقوقه يستفيد،
فيما يخص الإيداع
الذي يقوم به في
المغرب، (الطلب
اللاحق) من حق
أولوية طوال الآجال
المنصوص عليها
في المادة 7 بعده.
المادة 7
يحدد
أجل الأولوية
المنصوص عليه
أعلاه باثني عشر
شهرا بالنسبة
إلى براءات الاختراع
وشهادات الإضافة
المرتبطة ببراءة
أصلية وتصاميم
تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
وبستة أشهر بالنسبة
إلى الرسوم والنماذج
الصناعية وعلامات
الصنع أو التجارة
أو الخدمة. وتسري
الآجال ابتداء
من تاريخ إيداع
الطلب الأول في
أحد بلدان الاتحاد
من غير احتساب
يوم الإيداع فيها.
وإذا
صادف أخر يوم من
الأجل يوم عطلة
أو يوما من غير
أيام العمل وجب
تمديد الأجل إلى
اليوم الأول التالي
من أيام العمل.
المادة 8
يجب
على كل شخص يريد
الاستفادة من
أولوية إيداع
سابق في أحد بلدان
الاتحاد أن يدلي
بتصريح أولوية
مكتوب يتضمن تاريخ
الإيداع ورقمه
وبلد منشإه ويجب
الإدلاء بالتصريح
المذكور في تاريخ
إيداع الطلب بالمغرب.
يجب
على الشخص الذي
يودع طلبه أن يقدم
يم داخل أجل ثلاثة
أشهر من تاريخ
الإيداع بالمغرب
الوثائق التي
تثبت الإيداع
السابق وفق الشروط
التي تحدد بنص
تنظيمي.
تطبق
نفس الإجراءات
والآجال المبينة
في الفقرتين 1 و
2 من هذه المادة
على كل شخص طبيعي
أو معنوي يطالب
بحقوق أولوية
متعددة في نفس
طلب الإيداع بالمغرب.
المادة 9
عندما
يكون حق أولوية
مطالبا به على
مطالبا على وجه
قانون، لا يمكن
إلغاء الإيداعات
بسبب أعمال منجزة
خلال الآجال المنصوص
عليها في المادة
7 أعلاه ولاسيما
بسبب إيداع آخر
أو نشر أو استغلال
براءة اختراع
أو تصميم تشكل
(طبوغرافية) دائرة
مندمجة أو عرض
نسخ من الرسم أو
النموذج الصناعي
للبيع أو استعمال
العلامة.
المادة 10
لا
ينشأ عن الأعمال
التي يقوم بها
الغير عن حسن نية
داخل أجل الأولوية
أي حق بعد تاريخ
إيداع الطلب على
وجه الأولوية
في المغرب.
ولا
يمكن أن تقام بسبب
هذه الأعمال أي
دعوى للمطالبة
بالتعويض عن الضرر.
المادة 11
يترتب
على عدم التقيد
بالآجال والإجراءات
المقررة في المادتين
7 و8 أعلاه فقدان
الاستفادة من
حق الأولوية في
المغرب.
المادة 12
براءات
الاختراع وشهادات
الإضافة المرتبطة
ببراءة أصلية
وتصاميم التشكل
(طبوغرافية) الدوائر
المندمجة والرسوم
والنماذج الصناعية
وعلامات الصنع
أو التجارة أو
الخدمة المودعة
مع الاستفادة
من الأولوية تتمتع
بمدة حماية تساوي
المدة المقررة
فيما يخص الإيداعات
المنجزة دون مطالبة
بالأولوية.
المادة 13
تعتبر
براءات الاختراع
أو شهادات الإضافة
المرتبطة ببراءة
أصلية وتصاميم
تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
والرسوم والنماذج
الصناعية وعلامات
الصنع أو التجارة
أو الخدمة المطلوبة
داخل أجل الأولوية
مستقلة تمام الاستقلال
عن السندات المحصل
عليها في أحد بلدان
الاتحاد عن نفس
الغرض سواء تعلق
الأمر بأسباب
البطلان وسقوط
الحق أو بمدة الحماية.
المادة 14
تقيد
جميع عمليات إيداع
طلبات سندات الملكية
الصناعية وكذا
كل إجراء يتعلق
بالسندات المذكورة،
في سجلات تمسكها
لهذا الغرض الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية.وتحدد
بنص تنظيمي قائمة
ومضمون السجلات
المذكورة التي
تحتفظ بها الهيئة
الآنفة الذكر
إلى مالا نهاية.
تحتفظ
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
بأصول أو بنسخ
وثائق الملفات
المتعلقة بطلبات
سندات الملكية
الصناعية إلى
نهاية اجل العشر
سنوات التالية
لانقضاء الحقوق
المرتبطة بها.
المادة 15
يكون
للمحاكم التجارية
وحدها الاختصاص
للبت في المنازعات
المترتبة عن تطبيق
هذا القانون باستثناء
القرارات الإدارية
المنصوص عليها
فيه.
الباب
الثاني
براءات
الاختراع
الفصل
الأول
نطاق التطبيق
المادة 16
يمكن
أن يكون كل اختراع
محل سند ملكية
صناعية مسلم من
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية،
ويخول السند المذكور
صاحبه أو ذوي حقوقه
حقا استئثار يا
لاستغلال الاختراع.
ويملك الحق في
سند الملكية الصناعية
المخترع أو ذوو
حقوقه مع مراعاة
أحكام المادة
18 أدناه.
إذا
قام عدة أشخاص
مستقلين عن بعضهم
البعض بإنجاز
الاختراع، كان
الحق في سند الملكية
الصناعية للشخص
الذي يثبت إيداعه
في أقدم تاريخ.
المادة 17
سندات
الملكية الصناعية
التي تحمي الاختراعات
هي:
أ)
براءات الاختراع
المسلمة لمدة
حماية تستغرق
عشرين سنة من تاريخ
إيداع طلب البراءة؛
ب)
شهادات الإضافة
التي هي سندات
تبعية لاختراعات
يكون عرضها مرتبطا
على الأقل بمطلب
واحد لبراءة أصلية.
وتسلم الشهادات
المذكورة لمدة
تبتدئ من تاريخ
إيداع طلبها وتنتهي
بانتهاء البراءة
الأصلية المرتبطة
بها.
المادة 18
إذا
كان المخترع أجيرا
فإن الحق في سند
الملكية الصناعية
يحدد وفقا للقواعد
التالية ما لم
ينص على شرط تعاقدي
أكثر فائدة بالنسبة
إلى هذا الأجير:
أ)
تعتبر ملكا للمشغل
الاختراعات التي
حققها الأجير
خلال تنفيذه إما
لعقد عمل يتضمن
مهمة إبداعية
تطابق مهامه الفعلية
وإما لدراسات
وأبحاث مسندة
إليه بصريح العبارة.
وتحدد في الاتفاقيات
الجماعية وعقود
الشغل الفردية
الشروط التي يستفيد
ضمنها الأجير
صاحب الاختراع
من أجرة إضافية.
يعرض
على المحكمة كل
نزاع يتعلق بالأجرة
الإضافية التي
يمكن أن يتقاضاها
الأجير على اثر
اختراعه.
ب)
تعتبر جميع الاختراعات
الأخرى ملكا للأجير.
غير أنه إذا قام
أجير باختراع
من الاختراعات
إما في أثناء قيامه
بمهامه وإما في
إطار نشاط المنشأة
أو بمعرفة أو استعمال
تقنيات أو وسائل
خاصة بالمنشأة
أو بفضل معطيات
وفرتها له، وجب
على الأجير أن
يخبر فورا مشغله
بذلك في تصريح
مكتوب يوجه في
رسالة مضمونة
الوصول مع إشعار
بالتسلم.
يمكن
في حالة تعدد المخترعين،
أن يقدم تصريح
مشترك من لدن جميع
المخترعين أو
من لدن بعضهم فقط.
يحدد
مضمون التصريح
المذكور بنص تنظيمي.
للمشغل
أجل ستة أشهر من
تاريخ تسلم التصريح
المكتوب الآنف
الذكر قصد السعي
للحصول على ملكية
مجموع أو بعض الحقوق
المرتبطة باختراع
أجيره أو الانتفاع
بها عن طريق إيداع
طلب براءة لدى
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية.
على
أن الاختراع ينسب
بقوة القانون
إلى الأجير إذا
لم يقم المشغل
بإيداع طلب البراءة
داخل الأجل المشار
إليه أعلاه.
يجب
أن ينال الأجير
عن ذلك ثمنا عادلا
تتولى المحكمة
تحديده إذا لم
يحصل في شأنه اتفاق
بين الطرفين،
وتراعي المحكمة
جميع العناصر
التي يمكن أن يقدمها
إليها بوجه خاص
المشغل والأجير،
قصد تحديد الثمن
العادل باعتبار
المساهمات الأولية
المقدمة من كلا
الطرفين ورعيا
لما يعود به الاختراع
من منفعة صناعية
وتجارية.
ج)
يجب على كل من الأجير
والمشغل أن يطلع
الآخر على جميع
المعلومات المفيدة
حول الاختراع
المقصود، ويلزمان
معا بالامتناع
من أي كشف عن الاختراع
قد يعيق كليا أو
جزئيا ممارسة
الحقوق التي يخولها
هذا الباب.
كل
اتفاق مبرم بين
الأجير ومشغله
في شأن اختراع
قام به الأجير
يجب أن يثبت كتابة
وإلا اعتبر باطلا.
المادة 19
إذا
طلب سند ملكية
صناعية إما عن
اختراع اختلس
من المخترع أو
ذوي حقوقه وإما
خرقا لالتزام
قانوني أو اتفاقي
جاز للشخص المتضرر
أن يطالب أمام
المحكمة بملكية
السند المسلم.
تتقادم
دعوى المطالبة
بمضي ثلاث سنوات
على تاريخ تقييد
السند في السجل
الوطني للبرءات
المنصوص عليه
في المادة 58 (الفقرة
الأولى) أدناه.
غير
أن أجل التقادم
يحدد بثلاث سنوات
من انصرام مدة
السند في حالة
ثبوت سوء نية حين
تسليم السند أو
تملكه.
المادة 20
يشار
إلى المخترع أجيرا
كان أم لا بهذه
الصفة في البراءة.
وله كذلك أن يعترض
على هذه الإشارة.
المادة 21
يمكن
أن يشمل الاختراع
منتجات وطرائق
وكل تطبيق جديد
أو مجموعة وسائل
معروفة للوصول
إلى نتيجة غير
معروفة بالنسبة
إلى حالة التقنية.
يمكن
كذلك أن يشمل الاختراع
تركيبات صيدلية
أو منتجات صيدلية
أو أدوية كيفما
كان نوعها بما
فيها الطرائق
والأجهزة المستعملة
للحصول عليها.
المادة 22
يعتبر
قابلا لاستصدار
البراءة كل اختراع
جديد يستلزم نشاطا
إبداعيا، ويكون
قابلا للتطبيق
الصناعي.
المادة 23
لا
تعتبر اختراعا
بحسب مدلول المادة
22 أعلاه:
1
– الاكتشافات والنظريات
العلمية ومناهج
الرياضيات؛
2
– الإبداعات التجميلية؛
3
– الخطط والمبادئ
والمناهج المتبعة
في مزاولة نشاط
فكري في مجال الألعاب
أو في مجال الأنشطة
الاقتصادية وكذا
برامج الحاسوب؛
4
– كيفيات تقديم
المعلومات.
لاتحول
أحكام هذه المادة
دون قابلية استصدار
البراءة للعناصر
الواردة في الأحكام
المذكورة إلا
ضمن الحدود التي
يتعلق فيها طلب
البرءاة أو البراءة
نفسها بأحد هذه
العناصر المعتبر
بهذه الصفة.
المادة 24
لا
تعتبر قابلة لاستصدار
البراءة:
أ)
الاختراعات التي
يكون نشرها أو
استعمالها منافيا
للنظام العام
أو الأدب العامة؛
ب)
المستنبطات النباتية
الخاضعة لأحكام
القانون رقم 9.94 المتعلق
بحماية المستنبطات
النباتية.
المادة 25
لا
تعتبر اختراعات
قابلة للتطبيق
الصناعي حسب مدلول
المادة 22 أعلاه
مناهج العلاج
الجراحي أو الطبي
لجسم الإنسان
أو الحيوان ومناهج
تشخيص الأمراض
المطبقة على جسم
الإنسان أو الحيوان
ولا تطبق هذه القاعدة
قيما يخص استخدام
أحد المناهج المذكورة
على المنتجات
ولاسيما المواد
أو المركبات.
المادة 26
يعتبر
الاختراع جديدا
إذا لم يكن داخلا
ضمن حالة التقنية
الصناعية.
تقوم
حالة التقنية
على كل ما أصبح
في متناول الجمهور
عن طريق وصف كتابي
أو شفوي أو استعمال
أو أي وسيلة أخرى
قبل تاريخ إيداع
طلب البراءة بالمغرب
أو طلب براءة ثم
إيداعه بالخارج
ووقعت المطالبة
بالأولوية في
شأنه بوجه صحيح.
استثناء
من أحكام هذه المادة
لا يعتد بالكشف
عن الاختراع في
الحالتين التاليتين:
1
– إذا وقع خلال الستة
أشهر السابقة
لتاريخ إيداع
طلب البراءة؛
2
– إذا كان ناتجا
عن نشر طلب براءة
سابق، بعد تاريخ
الإيداع المذكور،
وكان في كلتا الحالتين
ناتجا بصورة مباشرة
أو غير مباشرة:
أ)
عن تعسف واضح إزاء
طالب البراءة
أو سلفه الذي له
الحق في ذلك؛
ب)
عن كون طالب البراءة
أو سلفه الذي له
الحق في ذلك سبق
أن قدم الاختراع
للمرة الأولى
في معارض دولية
رسمية أو معترف
بها رسميا منظمة
في أراضي أحد بلدان
الاتحاد الدولي
لحماية الملكية
الصناعية.
غير
أن عرض الاختراع،
يجب في هذه الحالة
أن يصرح به حين
إيداع الطلب.
المادة 27
يعتبر
الاختراع مستلزما
لنشاط إبداعي
إذا لم يكن في نظر
رجل المهنة ناتجا
بصورة بديهية
عن حالة التقنية.
المادة 28
يعتبر
الاختراع قابلا
للتطبيق الصناعي
إذا كان من الممكن
صنع موضوعه أو
استعماله في أي
نوع من أنواع الصناعة
بما في ذلك الفلاحة.
المادة 29
يجوز
لصاحب البراءة
أو ذوي حقوقه طوال
مدة البراءة أن
يدخلوا على الاختراع
تحسينات أو إضافات
تثبت بشهادات
إضافة مسلمة وفق
نفس الإجراءات
والشروط التي
تسلم بها البراءة
الأصلية ويكون
لها نفس الأثر
المترتب على هذه
البراءة.
تطبق
على شهادات الإضافة
أحكام هذا القانون
المتعلقة ببراءات
الاختراع باستثناء
الأحكام المتعلقة
بمدة البراءة
وأداء الرسوم
المستحقة عنها
لاستمرار العمل
بالبراءة المذكورة
والواردة على
التوالي في المادتين
17 – أ) و 82 من هذا القانون.
تنتهي
مدة حماية شهادة
الإضافة بانتهاء
مدة حماية البراءة
الأصلية.
يستفيد
جميع ذوي الحقوق
من شهادات الإضافة
المسلمة إلى من
قدم منهم طلبا
بشأنها.
المادة 30
يمكن
بطلب من المعني
بالأمر أو وكيله
أن يحول كل طلب
شهادة إضافة قبل
تسليمه إلى طلب
براءة.ويسري اثر
التحويل المذكور
ابتداء من تاريخ
طلب شهادة الإضافة.
الفصل
الثاني
إيداع
الطلب وتسليم
البراءة
القسم
1
إيداع
طلب البراءة
المادة 31
يجب
على كل شخص يرغب
في الحصول على
براءة اختراع
أن يودع لدى الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية ملفا
لطلب البراءة
وفق الشروط المبينة
بعده:
يجب
أن يشتمل ملف طلب
البراءة في تاريخ
إيداعه على:
أ)
طلب براءة يتضمن
عنوان الاختراع
ويحدد مضمونه
بنص تنظيمي؛
ب)
إثبات دفع الرسوم
المستحقة.
لا
يقبل، في نفس وقت
إيداعه، ملف طلب
البراءة الذي
لا يشتمل على الوثائق
المنصوص عليها
في (أ) و(ب) أعلاه.
تحدد
بنص تنظيمي الإجراءات
المفروض استيفاؤها
والوثائق الواجبة
إضافتها إلى الوثيقتين
المشار إليهما
في (أ) و(ب) أعلاه
ولاسيما الوثائق
المتعلقة بوصف
الاختراع والمطالب
المتعلقة به.
إذا
كان ملف طلب البراءة
مشتملا على الوثيقتين
المشار إليهما
في (أ) و(ب) أعلاه
وجب تقييد طلب
البراءة، كما
هو منصوص عليه
في (أ) أعلاه، وفق
ترتيب زمني للإيداع
في السجل الوطني
للبراءات المشار
إليه في الفقرة
الأولى من المادة
58 أدناه مع بيان
تاريخ ورقم الإيداع.
المادة 32
إذا
كان ملف طلب البراءة
لا يشتمل في تاريخ
الإيداع، على
واحدة أو أكثر
من الوثائق الواجبة
إضافتها إلى الوثيقتين
المشار إليهما
في (أ) و(ب) أعلاه
والمحددة قائمتها
بنص تنظيمي تطبيقا
للفقرة الرابعة
من المادة 31 أعلاه،
حدد للمودع أو
وكيله أجل ثلاثة
أشهر من تاريخ
إيداعه لتتميم
ملفه.
يحتفظ
ملف الطلب الذي
وقع تتميمه بهذه
الطريقة داخل
الآجل المضروب
بتاريخ الإيداع
الأصلي.
يكون
أجل الثلاثة أشهر
أجلا كاملا. وإذا
صادف أخر يوم من
الأجل يوم عطلة
أو يوما من غير
أيام العمل وجب
تمديد الأجل إلى
اليوم التالي
من أيام العمل.
المادة 33
يسلم
في الحين بعد وضع
الطلب وصل يثبت
تاريخ إيداع الوثائق
المشار إليها
في الفقرتين 2 و
4 من المادة 31 أعلاه
إلى المودع أو
وكيله.
المادة 34
يتضمن
وصف الاختراع:
1
– بيان الميدان
التقني الذي يتعلق
به الاختراع؛
2
– بيان حالة التقنية
السابقة المعروفة
من قبل الطالب
والممكن اعتبارها
مفيدة لفهم الاختراع؛
3
– عرض للاختراع،
كما هو محدد في
المطالب، يساعد
على فهم المشكل
التقني والحل
الموجد له، وتبين
إن اقتضى الحال
منافع الاختراع
بالنسبة إلى حالة
التقنية السابقة؛
4
– وصف موجز للرسوم
إن وجدت؛
5
– عرض مفصل لطريقة
على الأقل من طرائق
إنجاز الاختراع،
ويشفع العرض مبدئيا
بنسخ مراجع للرسوم
إن وجدت؛
6
– بيان الطريقة
التي يكون بها
الاختراع قابلا
للتطبيق الصناعي
إذا كان التطبيق
المذكور لا يتنج
بصورة بديهية
عن وصف الاختراع
أو طبيعته.
يجب
أن يتناول الوصف
الاختراع بصورة
واضحة وتامة،
تكفي لتمكين رجل
المهنة من تنفيذه.
المادة 35
يحدد
في المطالب الغرض
من الحماية المطلوبة
مع بيان مميزات
الاختراع التقنية.ولا
يمكن أن ينبني
المطلب، ماعدا
في حالة الضرورة
القصوى، على مجرد
إحالات إلى الوصف
أو الرسوم للتعبير
عن مميزات الاختراع
التقنية.
المادة 36
يجب
أن يبرز العنوان
مميزات الغرض
من الاختراع ويلزم
أن يبين فيه بوضوح
وإيجاز الاسم
التقني للاختراع
وألا يتضمن أية
تسمية خيالية.
المادة 37
يجب
ألا يتضمن طلب
البراءة مايلي:
1-
عناصر أو رسوم
يتنافى نشرها
أو استعمالها
مع النظام العام
أو الآداب العامة؛
2
– تصاريح مغرضة
تتعلق بمنتجات
أو طرائق للغير
أو باستحقاق أو
صحة طلبات البراءات
أو براءات الغير.
ولا تعتبر مجرد
مقارنات مع حالة
التقنية مغرضة
في حد ذاتها؛
3
– عناصر يتجلى أن
لا صلة لها بوصف
الاختراع.
لا
يجوز أن يتضمن
طلب البراءة أية
قيود أو شروط أو
تحفظات.
المادة 38
لا
يمكن أن يتعلق
طلب البراءة إلا
باختراع واحد
أو اختراعات متعددة
مرتبطة فيما بينها
بحيث لا تشكل إلا
تصورا إبداعيا
عاما.
المادة 39
يجوز
للمودع أو وكيله
بناء على طلب مبرر
أن يلتمس قبل تسليم
البراءة تصحيح
أخطاء التعبير
أو النقل والأغلاط
المادية الواردة
في المستندات
والوثائق المودعة.
إذا
كان طلب التصحيح
يتعلق بالوصف
أو المطالب أو
الرسوم، فإن التصحيح
لا يرخص به إلا
إذا فرض نفسه بصورة
بديهية ولم يستطع
الطالب استخدام
أي نص أو مخطط آخر.
يقدم
طلب التصحيح المشار
إليه في الفقرة
الأولى من هذه
المادة كتابة
ويتضمن نص التغييرات
المقترحة.
يبت
في طلب التصحيح
من طرف الهيأة
المكلفة بالملكية
الصناعية داخل
أجل خمسة عشر يوما
من تاريخ وضع الطلب.
المادة 40
يجوز
لصاحب طلب براءة
أو وكيله الحامل
لتفويض خاص، أن
يسحب، ابتداء
من تاريخ إيداع
طلبه وقبل تاريخ
تسليم البراءة،
طلبه بتصريح مكتوب
مع مراعاة القاعدتين
التاليتين:
أ)
إذا قيدت في السجل
الوطني للبراءات
المنصوص عليه
في الفقرة الأولى
من المادة 58 أدناه
حقوق عينية تتعلق
بالترخيص أو الرهن،
فإن التصريح بالسحب
لا يقبل إلا إذا
كان مشفوعا بما
يثبت موافقة أصحاب
الحقوق المذكورة
على ذلك كتابة؛
ب)
إذا كان طلب البراءة
ملكية مشتركة،
فإن سحب الطلب
لا يمكن أن يتم
إلا إذا طلبه جميع
الملاك الشركاء.
تقوم
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
بتضمين بيان الطلب
المسحوب في السجل
الوطني للبراءات
المنصوص عليه
في الفقرة الأولى
من المادة 58 أدناه.
المادة 41
يرفض
كل طلب براءة:
1-
لا يعتبر اختراعا
حسب مدلول المادة
23 أعلاه؛
2-
غير قابل لاستصدار
البراءة حسب مدلول
المادة 24 أعلاه؛
3-
لا يعتبر اختراعا
قابلا للتطبيق
الصناعي حسب مدلول
المادة 25 أعلاه؛
4
– لم يقع تتميمه
داخل أجل الثلاثة
أشهر المنصوص
عليه في المادة
32 أعلاه؛
5
– لا يتقيد فيه بأحكام
المادة 37 أعلاه؛
6
– يتعلق بعدة اختراعات
أو اختراعات متعددة
غير مرتبطة فيما
بينها حسب مدلول
المادة 38 أعلاه.
يجب
أن يكون رفض كل
طلب براءة معللا
وان يبلغ إلى المودع
أو وكيله بواسطة
رسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصل.ويضمن
بيان الرفض المذكور
في السجل الوطني
للبراءات المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من المادة
58 أدناه.
المادة 42
يجوز
لأجل حاجات الدفاع
الوطني أن يمنع
تسليم واستغلال
براءة الاختراع
بصورة نهائية
أو مؤقتة إذا كان
من شأن نشر الاختراع
أن يضر بأمن الدولة.
يجوز
لهذه الغاية الاطلاع
بصورة سرية في
مكاتب الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية، على
كل طلب براءة فور
تتميم ملف طلب
البراءة وخلال
أجل الخمسة عشر
يوما المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من المادة
43 بعده.
يبلغ
إلى السلطة الإدارية
المختصة وإلى
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
القرار الصادر
إما بتأجيل تسليم
البراءة والكشف
عنها إلى غاية
انصرام أجل الثمانية
عشر شهرا المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى بالمادة
44 بعده وإما بالمنع
نهائيا من تسليم
البراءة المذكورة
والكشف عنها واستغلالها
وذلك قبل انصرام
أجل الخمسة عشر
يوما المشار إليه
في الفقرة السابقة.
إذا
انصرم أجل الخمسة
عشر يوما المشار
إليه في الفقرة
الثانية من هذه
المادة ولم يبلغ
أي قرار إلى السلطة
الإدارية المختصة
وإلى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية،
وجب تسليم المحضر
المنصوص عليه
في المادة 43 بعده
أو تبليغه إلى
المودع أو وكيله.
إذا
تقرر التأجيل
ولم يبلغ إلى السلطة
الإدارية المختصة
وإلى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
أي قرار يتعلق
بالإبقاء على
تأجيل تسليم البراءة
أو رفعه خلال أجل
الثمانية عشر
شهرا المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من المادة
44 بعده، وجب تسليم
أو تبليغ المحضر
وتسليم إلى المودع
أو وكيله وفق الشروط
المنصوص عليها
في المواد 46 و47 و48
بعده.
إذا
تقرر المنع النهائي
من تسليم البراءة
والكشف عنها واستغلالها،
وجب ألا يحرر المحضر
الآنف الذكر وألا
تسلم البراءة.
يجب
أن تبلغ الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية كتابة
إلى المودع أو
كيله كل قرار متخذ
تطبيقا لهذه المادة.
يخول
المنع النهائي
أو المؤقت من الكشف
عن اختراع واستغلاله
الحق في تعويض
يحدد مبلغه باتفاق
مع صاحب أو أصحاب
طلب البراءة أو
وكلائهم.
يرفع
كل نزاع يتعلق
بالتعويض إلى
المحكمة الإدارية
بالرباط.
المادة 43
إذا
لم يرفض طلب البراءة
تطبيقا لأحكام
المادة 41 أعلاه
وانصرام أجل خمسة
عشر يوما من تاريخ
الإيداع أو عند
الاقتضاء من تاريخ
تتميم ملف طلب
البراءة قامت
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
بتحرير محضر يثبت
فيه إيداع الطلب
المذكور وبيان
تاريخ هذا الإيداع
والوثائق المرفقة
به.
يسلم
المحضر أو يبلغ
إلى المودع أو
وكيله.
المادة 44
لاتعرض
للعموم ملفات
طلبات البراءة
المودعة بصورة
قانونية لدى الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية إلا
بعد انصرام أجل
ثمانية عشر شهرا.
ويسري هذا الأجل
من تاريخ إيداع
الطلبات المذكورة.
يجوز
لكل شخص، بعد انصرام
الأجل المشار
إليه أعلاه، أن
يطلع على الوثائق
والمستندات المشار
إليها في المادة
49 بعده ويحصل على
نسخ منها.
المادة 45
يجوز
لصاحب أو أصحاب
طلبات البراءة
أو وكلائهم، المسلم
أو المبلغ إليهم
المحضر، الحصول
وحدهم بطلب مكتوب
داخل الأجل المنصوص
عليه في المادة
44 أعلاه، على نسخة
رسمية من أصل الوصف
وعند الاقتضاء
من الرسوم، تسلمها
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية.
القسم
2
تسليم
البراءة
المادة 46
تسلم
البراءات بعد
انصرام أجل الثمانية
عشر شهرا المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من المادة
44 أعلاه.
تسلم
البراءات باعتبار
تاريخ إيداع طلباتها
وفق جدول زمني
وفترات تحدد بنص
تنظيمي.
المادة 47
تسلم
البرءات التي
لم يرفض طلبها
دون فحص سابق لها،
مع تحميل الطالبين
تبعات ذلك ومن
غير أي ضمان سواء
فيما يتعلق بحقيقة
الاختراع أو بأمانة
الوصف أو دقته
أو بقيمة الاختراع.
المادة 48
تسلم
براءة الاختراع
من لدن الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية وتبلغ
إلى المودع أو
وكيله ويرفق بها
الوصف والمطلب
أو المطالب وإن
اقتضى الحال الرسوم.
يقيد
رقم البراءة وتاريخ
تسليمها في السجل
الوطني للبراءات
المنصوص عليه
في الفقرة الأولى
من المادة 58 أدناه.
ويجوز لكل شخص
الإطلاع على هذا
التقييد والحصول
على نسخة منه ابتداء
من تاريخه.
المادة 49
تبلغ
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
الأوصاف والمطالب
والرسوم المتعلقة
ببراءات الاختراع
وشهادات الإضافة
المسلمة إلى كل
شخص يريد الحصول
على نسخة رسمية
منها.
المادة 50
تنشر
البراءة المسلمة
في الفهرس الرسمي
المشار إليه في
المادة 89 أدناه.
الفصل
الثالث
الحقوق المرتبطة
ببراءات
الاختراع
القسم
1
حق
الاستغلال الاستشاري
المادة 51
تسري
أثار الحقوق المرتبطة
بطلب براءة أو
ببراءة اختراع
من تاريخ إيداع
طلب البراءة،
وتخول لأصحابها
أو ذوي حقوقهم
حق الاستغلال
الاستئثاري المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من المادة
16 أعلاه.
المادة 52
يحدد
نطاق الحماية
المخولة بالبراءة
استنادا إلى محتوى
المطالب، إلا
أنه يمكن استعمال
الوصف والرسوم
لتأويل المطالب.
إذا
كان موضوع البراءة
يتعلق بطريقة
ما، فإن الحماية
المخولة بالبراءة
تشمل المنتجات
المحصل عليها
مباشرة بهذه الطريقة.
المادة 53
يمنع
القيام بما يلي
في حالة عدم موافقة
مالك البراءة
على ذلك:
أ)
صنع المنتج المسلمة
عنه البراءة أو
عرضه أو تقديمه
للإتجار فيه أو
استعماله أو استيراده
أو حيازته للأغراض
السالفة الذكر؛
ب)
استعمال طريقة
مسلمة عنها البراءة
أو عرض استعمالها
في التراب المغربي
إذا كان الغير
يعلم أو كانت الظروف
تؤكد أن استعمال
الطريقة المذكورة
ممنوع دون موافقة
مالك البراءة؛
ج)
عرض المنتج المحصل
عليه مباشرة بالطريقة
المسلمة عنها
البراءة أو تقديمه
للاتجار فيه أو
استعماله أو استيراده
أو حيازته للأغراض
السالفة الذكر.
المادة 54
يمنع
كذلك في حالة عدم
موافقة مالك البراءة
على ذلك أن تسلم
أو تعرض قصد تسليمها
في التراب المغربي
إلى شخص غير الأشخاص
المؤهلين لاستغلال
الاختراع المسلمة
عنه البراءة الوسائل
المعدة لاستخدام
الاختراع المذكور
في هذا التراب
والمتعلقة بعنصر
هام من عناصر الاختراع
إذا كان الغير
يعلم أو كانت الظروف
تؤكد أن الوسائل
المذكورة صالحة
ومعدة لهذا الاستخدام.
لا
تطبق أحكام الفقرة
السابقة عندما
تكون وسائل الاستخدام
منتجات يتاجر
فيها بصورة اعتيادية
ماعدا إذا قام
الغير بتحريض
الشخص المسلم
إليه على ارتكاب
أفعال ممنوعة
بموجب المادة
53 أعلاه.
لا
يعتبر أشخاصا
مؤهلين لاستغلال
الاختراع وفقا
للفقرة الأولى
أعلاه الأشخاص
الذين يقومون
بالأعمال المشار
إليها في المادة
55 بعده.
المادة 55
لا
تشمل الحقوق التي
تخولها براءة
الاختراع:
أ)
الأعمال المنجزة
في إطار خاص ولأغراض
غير تجارية؛
ب)
الأعمال المنجزة
على سبيل التجربة
والمتعلقة بموضوع
الاختراع المسلمة
عنه البراءة؛
ج)
تحضير الأدوية
في حينه وبحسب
كل واحدة في الصيدليات
بناء على وصفة
طبية أو الأعمال
المرتبطة بالأدوية
المحضرة بهذه
الطريقة؛
د)
الأعمال المتعلقة
بالمنتج المسلمة
عنه هذه البراءة
والمنجزة في التراب
المغربي بعد أن
قام مالك البراءة
بعرض المنتج المذكور
للاتجار فيه بالمغرب
أو وافق على ذلك
بصريح العبارة؛
ه)
استعمال أشياء
مسلمة البراءة
عنها على متن طائرات
أو عربات برية
أو سفن تابعة لبلدان
أعضاء في الاتحاد
الدولي لحماية
الملكية الصناعية
عندما تدخل مؤقتا
أو عرضيا في المجال
الجوي أو التراب
المغربي أو المياه
الإقليمية المغربية؛
و)
الأعمال التي
ينجزها كل شخص
يقدم، عن حسن نية
في تاريخ إيداع
الطلب أو عندما
يطالب بأولوية
ما في تاريخ أولوية
الطلب المسلمة
البراءة على أساسه
في التراب المغربي،
على استعمال الاختراع
أو يقوم بأعمال
تحضيرية فعلية
وجدية لاستعمال
مادامت هذه الأعمال
غير مخالفة بطبيعتها
و الغاية منها
للاستعمال الفعلي
السابق أو المزمع
القيام به. ولا
يجوز نقل حق المستعمل
السابق إلا مع
المنشأة التي
هو مرتبط بها.
القسم
2
انتقال
الحقوق وفقدانها
القسم الفرعي1
أحكام عامة
المادة 56
يمكن
نقل جميع أو بعض
الحقوق المرتبطة
بطلب براءة أو
ببراءة.
يمكن
أن يمنح في شأن
مجموعها أو بعضها
ترخيص بالاستغلال
يكتسي أو لا يكتسي
طابعا استئثار
يا كما يمكن أن
تكون محل رهن.
يمكن
الاحتجاج بالحقوق
المخولة بطلب
البراءة أو البراءة
على كل مرخص له
يتجاوز أحد حدود
ترخيصه المفروض
عملا بالفقرة
السابقة.
لا
يمس نقل الحقوق
المشار إليها
في الفقرة الأولى
من هذه المادة،
بالحقوق المكتسبة
من لدن الغير قبل
تاريخ النقل المذكور
على أن تراعى في
ذلك أحكام المادة
19 أعلاه.
تثبت
كتابة تحت طائلة
البطلان العقود
المتضمنة للنقل
أو الترخيص المشار
إليهما في الفقرتين
الأوليين أعلاه.
المادة 57
يستفيد
المرخص له بقوة
القانون من شهادات
الإضافة المرتبطة
بالبراءة محل
الترخيص والتي
قد تسلم بعد تاريخ
إبرام عقد الترخيص
بالاستغلال إلى
صاحب البراءة
أو ذوي حقوقه مالم
ينص على شروط تعاقدية.
في
مقابل ذلك، يستفيد
صاحب البراءة
أو ذوو حقوقه من
شهادات الإضافة
المرتبطة بالبراءة
والتي قد تسلم
فيما بعد إلى المرخص
له ابتداء من تاريخ
إبرام عقد الترخيص
بالاستغلال.
المادة 58
جميع
العقود التي تنقل
أو تغبر بموجبها
الحقوق المرتبطة
بطلب براءة أو
ببراءة أو تؤثر
فيها، يجب أن تضمن
في سجل يسمى "السجل
الوطني للبراءات
" تمسكه الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية كي يتأتى
الاحتجاج بها
على الأغيار.
غير
أن العقد يحتج
به قبل تقييده
على الأغيار الذين
اكتسبوا حقوقا
بعد تاريخه إذا
كانوا يعلمون
بذلك عند اكتساب
الحقوق المذكورة.
تقيد،
بطلب من أحد أطراف
العقد، العقود
المغيرة لملكية
طلب البراءة أو
البراءة أو الانتفاع
بالحقوق المرتبطة
بها مثل البيع
أو الترخيص أو
إنشاء أو بيع حق
الرهن أو التخلي
عنه أو الحجز أو
التصحيح أو رفع
الحجز.
لأجل
تقييد البيانات
المترتبة عن حكم
قضائي صار نهائيا،
توجه كتابة الضبط
داخل أجل خمسة
عشر يوما من صدور
الحكم إلى الهيئة
وبالمجان من الأحكام
المتعلقة بوجود
الحقوق المرتبطة
بالحماية المنصوص
عليها في هذا الباب
ونطاقها وممارستها.
تحدد
بنص تنظيمي الإجراءات
المفروض استيفاؤها
والوثائق الواجبة
إضافتها إلى طلبات
التقييد.
المادة 59
يجوز
لكل شخص يعنيه
الأمر أن يطلب
تسليمه مستخرجا
من السجل الوطني
للبراءات.
القسم الفرعي
2
التراخيص الإجبارية
المادة 60
يجوز
لكل شخص من أشخاص
القانون العام
أو الخاص أن يحصل
من المحكمة على
ترخيص إجباري
لهذه البراءة
بعد مرور ثلاث
سنوات على تسليم
البراءة أو أربع
سنوات على تاريخ
إيداع طلب البراءة
وفق الشروط المنصوص
عليها في المادتين
61 و62 أدناه إذا لم
يقم مالك البراءة
أو خلفه بما يلي
حين تقديم العريضة
ما لم تكن هناك
أعذار مشروعة:
أ)
الشروع في استغلال
الاختراع محل
البراءة أو القيام
بأعمال تحضيرية
فعلية وجادة لاستغلاله
في تراب المملكة
المغربية؛
ب)
أو تسويق المنتج
محل البراءة بكمية
كافية لتلبية
حاجات السوق المغربية؛
ج)
أو إذا وقع التخلي
عن استغلال أو
تسويق البراءة
في المغرب منذ
أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 61
يقدم
طلب الترخيص الإجباري
إلى المحكمة.ويجب
أن يشفع بما يثبت
أن الطالب لم يستطع
الحصول من مالك
البراءة على ترخيص
بالاستغلال عن
طريق التراضي
ولاسيما بشروط
وإجراءات تجارية
معقولة وأنه قادر
على استغلال الاختراع
بكيفية تلبي حاجات
السوق المغربية.
المادة 62
الترخيص
الإجباري غير
استئثاري.
يجب
أن يمنح كل ترخيص
إجباري أساسا
لتموين السوق
المغربية.
يمنح
الترخيص وفق شروط
تحددها المحكمة،
ولاسيما فيما
يتعلق بمدته ومجال
تطبيقه اللذين
ينحصران في الأغراض
الممنوح الترخيص
من أجلها، وكذا
مبلغ الأتاوى
المترتبة عليه.
وتحدد الأتاوى
المذكورة بحسب
كل حالة رعيا لقيمة
الترخيص الاقتصادية.
يمكن
للمحكمة أن تغير
الشروط المذكورة
بطلب من المالك
أو المرخص له.
المادة 63
عندما
تنتهي الظروف
التي أدت إلى منح
الترخيص الإجباري
و لا يتوقع طروؤها
مرة أخرى يجوز
سحب الترخيص بالاستغلال
بشرط أن تكون مصالح
المرخص لهم المشروعة
محمية حماية ملائمة.
ويمكن للمحكمة
أن تعيد النظر
بناء على طلب معلل
من كل طرف له مصلحة
في ذلك، إذا استمرت
الظروف المذكورة.
إذا
لم يتقيد صاحب
الترخيص الإجباري
بالشروط الممنوح
الترخيص من أجلها،
جاز لمالك البراءة
وعند الاقتضاء
للمرخص لهم الآخرين
الحصول من المحكمة
على سحب الترخيص
المذكور.
يتوقف
كل بيع للحقوق
المرتبطة بترخيص
إجباري على إذن
من المحكمة وإلا
اعتبر باطلا.
المادة 64
يجب
أن تقوم كتابة
الضبط في الحال
بتبليغ الأحكام
القضائية التي
صارت نهائية والصادرة
تطبيقا لأحكام
هذا القسم الفرعي
إلى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
التي تضمنها في
السجل الوطني
للبراءات.
المادة 65
يمكن
في حالة عدم الحصول
اتفاق ودي، أن
تمنح المحكمة
لصاحب ترخيص إجباري
وفق الشروط المنصوص
عليها في المواد
60 و61 و 62 أعلاه، ترخيصا
إجباريا لشهادة
إضافة مرتبطة
بالبراءة حتى
ولو سلمت هذه الشهادة
قبل انصرام الآجال
المنصوص عليها
في المادة 60 أعلاه.
المادة 66
إذا
لم يتأت استغلال
اختراع محمي ببراءة
دون المس بالحقوق
المرتبطة ببراءة
سابقة يرفض مالكها
الترخيص باستغلالها
وفق شروط وإجراءات
تجارية معقولة،
جاز لمالك البراءة
اللاحقة أن يحصل
من المحكمة على
ترخيص إجباري
ضمن نفس الشروط
المنصوص عليها
في المواد 60 و 61 و
62
أعلاه
بشرط:
أ)
أن يفترض في الاختراع
المطالب به في
البراءة اللاحقة
تقدم تقني هام
ينطوي على مصلحة
اقتصادية هائلة
بالنسبة إلى الاختراع
المطالب به في
البراءة السابقة؛
ب)
أن يكون لصاحب
البراءة السابقة
الحق في ترخيص
مماثل وفق شروط
معقولة لأجل استعمال
الاختراع المطالب
به في البراءة
اللاحقة؛
ج)
أن يكون الترخيص
المرتبط بالبراءة
السابقة غير قابل
للبيع ماعدا إذا
بيعت البراءة
اللاحقة كذلك.
القسم الفرعي3
التراخيص التلقائية
المادة 67
يمكن
أن تستغل تلقائيا
إذا دعت مصلحة
الصحة العمومية
إلى ذلك البراءات
المسلمة عن الأدوية
أو عن طرائق للحصول
على أدوية أو عن
منتجات ضرورية
للحصول على هذه
الأدوية أو طرائق
لصنع مثل هذه المنتجات
في حالة ما إذا
لم توضع الأدوية
المذكورة رهن
تصرف الجمهور
إلا بكمية أو جودة
غير كافية أو بأثمان
مرتفعة بصورة
غير عادية.
يصدر
في شأن الاستغلال
التلقائي قرار
إداري بطلب من
الإدارة المكلفة
بالصحة العمومية.
المادة 68
يبلغ
القرار الإداري
المشار إليه في
المادة 67 أعلاه
إلى صاحب البراءة
وأصحاب التراخيص
إن اقتضى الحال
وإلى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
التي تضمنه تلقائيا
في السجل الوطني
للبراءات.
المادة 69
يجوز
لكل شخص مؤهل أن
يطلب منحه ترخيص
استغلال يسمى
" التراخيص التلقائي
" ابتداء من يوم
نشر القرار الإداري
الصادر في شأن
الاستغلال التلقائي
لبراءة من البراءات.
يطلب
الترخيص المذكور
ويمنح وفق الكيفيات
المحددة بنص تنظيمي.
يمنح
الترخيص التلقائي
وفق شروط محددة
و لاسيما فيما
يتعلق بمدته ونطاق
تطبيقه.
تحدد
الأتاوى المترتبة
عليه باتفاق بين
الأطراف وإلا
تولت المحكمة
تحديد مبلغها.
يسري
أثر الترخيص التلقائي
من تاريخ تبليغ
القرار الصادر
بمنحه إلى الأطراف.
ويضمن هذا القرار
تلقائيا في السجل
الوطني للبراءات.
الترخيص
التلقائي غير
استئثاري. ولا
يجوز أن تكون الحقوق
المرتبطة به محل
بيع أو نقل أو رهن.
المادة 70
تقرر
التغييرات المطلوب
إدخالها على بنود
الترخيص إما من
لدن مالك البراءة
وإما من لدن صاحب
هذا الترخيص وتنشر
وفق الإجراءات
المقررة لمنح
الترخيص، وعندما
تتعلق بمبلغ الأتاوة
تقرر وفق الإجراءات
المعينة لتحديد
مبلغها الأولي.
يسحب
الترخيص، المطلوب
من لدن مالك البراءة
بسبب عدم الوفاء
بالالتزامات
المفروضة على
صاحب الترخيص،
وفق الإجراءات
المحددة بالنص
التنظيمي المشار
إليه في المادة
69.
المادة 71
يجوز
للإدارة المختصة
أن توجه إعذارا
إلى ملاك براءات
الاختراع غير
المشار إليها
في المادة 67 أعلاه
قصد الشروع في
استغلالها بكيفية
تتأتى معها تلبية
حاجات الاقتصاد
الوطني.
المادة 72
يجب
أن يكون قرار توجيه
الأعذار المنصوص
عليه في المادة
71 أعلاه معللا وأن
يبلغ إلى صاحب
البراءة وإن اقتضى
الحال إلى أصحاب
التراخيص المقيدة
في السجل الوطني
للبراءات أو إلى
وكلائهم.
المادة 73
إذا
ظل الإعذار المنصوص
عليه في المادة
71 أعلاه عديم الجدوى
خلال أجل سنة من
يوم تسلم تبليغه
وكان من شأن عدم
الاستغلال أو
النقض الملاحظ
في الاستغلال
المشروع فيه من
حيث الجودة أو
الكمية إلحاق
ضرر جسيم بالتنمية
الاقتصادية والمصلحة
العامة جاز أن
تستغل بصفة تلقائية
البراءات الموجه
الإعذار في شأنها.
يصدر
في شأن الاستغلال
التلقائي قرار
إداري.
يمكن
أن يمدد أجل السنة
المنصوص عليه
في الفقرة الأولى
أعلاه بقرار إداري
تصدرها السلطة
الإدارية المختصة
عندما يقدم صاحب
البراءة أعذارا
مشروعة تتلاءم
ومتطلبات الاقتصاد
الوطني.
يسري
أثر الأجل الإضافي
المنصوص عليه
في الفقرة السابقة
ابتداء من انصرام
أجل السنة المذكورة.
ويتخذ القرار
الصادر بمنح هذا
الأجل ويبلغ وفق
الإجراءات و الكيفيات
المقررة فيما
يتعلق بقرار توجيه
الإعذار.
المادة 74
حينما
يتم اعتماد الترخيص
التلقائي للبراءات
بموجب أحكام الفقرتين
الأولى والثانية
من المادة 37 أعلاه،
تطبق أحكام المواد
68 و69 و70 أعلاه.
المادة 75
يمكن
أن تحصل الدولة
تلقائيا وفي أي
وقت من الأوقات
لأجل حاجات الدفاع
الوطني على ترخيص
باستغلال اختراع
يتعلق بطلب براءة
أو ببراءة سواء
أكان هذا الاستغلال
منجزا من لدنها
أو لحسابها.
يمنح
الترخيص التلقائي
بقرار إداري بناء
على طلب من الإدارة
المكلفة بالدفاع
الوطني.
تحدد
في القرار المذكور
شروط الترخيص
باستثناء الشروط
المتعلقة بالأتاوى
المترتبة عليه.
ويسري أثر الترخيص
ابتداء من تاريخ
طلب الترخيص التلقائي.
تتولى
المحكمة الإدارية
بالرباط تحديد
مبلغ الأتاوى
في حالة عدم الاتفاق
عليه بالمراضاة
بين مالك البراءة
والإدارة المعنية.
القسم الفرعي
4
الحجز
المادة 76
يتم
حجز البراءة بناء
على أمر رئيس المحكمة
بصفته قاضيا للأمور
المستعجلة يبلغ
إلى صاحب البراءة
وإلى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
والأشخاص الذين
يملكون حقوقا
في البراءة.
يحول
تبليغ الحجز دون
الاحتجاج على
الدائنين الحاجزين
بكل تغيير لاحق
يطرأ على الحقوق
المرتبطة بالبراءة.
يجب
على الدائن الحاجز
أن يرفع إلى المحكمة
داخل أجل خمسة
عشر يوما من تاريخ
صدور الأمر بالحجز
دعوى المطالبة
بتصحيح الحجز
وبعرض البراءة
للبيع وإلا اعتبر
الحجز باطلا.
القسم الفرعي
5
الملكية المشتركة
للبراءات
المادة 77
تطبق
القواعد التالية
على الملكية المشتركة
لطلب براءة أو
لبراءة مع مراعاة
أحكام المادة
80 أدناه:
أ)
يجوز لكل واحد
من الملاك الشركاء
استغلال الاختراع
لفائدته بشرط
أن يدفع تعويضا
عادلا عن ذلك للملاك
الآخرين الذين
لا يقومون شخصيا
باستغلال الاختراع
أو لم يمنحوا تراخيص
باستغلاله، وفي
حالة عدم حصول
اتفاق ودي، تتولى
المحكمة تحديد
مبلغ التعويض
المذكور؛
ب)
يجوز لكل مالك
من الملاك الشركاء،
أن يقيم دعوى تزييف
لصالحه وحده،
ويجب أن يبلغ مقال
دعوى التزييف
إلى الشركاء الآخرين،
ويؤجل البت في
الدعوى ما لم يقع
الإدلاء بما يثبت
التبليغ المذكور؛
ج)
يجوز لكل واحد
من الملاك الشركاء
أن يمنح الغير
ترخيصا باستغلال
غير استئثاري
لفائدته بشرط
أن يدفع تعويضا
عادلا عن ذلك للملاك
الآخرين الذين
لا يقومون شخصيا
باستغلال الاختراع
أو لم يمنحوا تراخيص
باستغلاله. وفي
حالة عدم حصول
اتفاق ودي، تتولى
المحكمة تحديد
مبلغ التعويض
المذكور.
غير
أن مشروع منح الترخيص
يجب أن يبلغ إلى
الملاك الشركاء
الآخرين مشفوعا
بعرض لتفويت الحصة
مقابل ثمن معين.
يجوز
لأي واحد من الملاك
الشركاء خلال
أجل ثلاثة أشهر
من تاريخ التبليغ
المشار إليه أعلاه
أن يتعرض على منح
الترخيص بشرط
أن يتملك حصة المالك
الشريك الذي يريد
منح الترخيص المذكور.
إذا
لم يحصل اتفاق
داخل الأجل المبين
أعلاه، حدد الثمن
من لدن المحكمة.
ويضرب للطرفين
أجل ثلاثين يوما
من تاريخ تبليغ
الحكم القضائي
للتخلي عن منح
الترخيص في حصة
الملكية المشتركة
أو عن تملكها دون
إخلال بما يمكن
أن يستحق من تعويضات،
ويتحمل الطرف
المتخلي مصاريف
الدعوى.
د)
لا يجوز منح ترخيص
باستغلال استئثاري
إلا بموافقة جميع
الملاك الشركاء
أو بإذن قضائي؛
ه)
يجوز لكل مالك
شريك أن يفوت حصته
متى شاء. ويتمتع
الملاك الشركاء
بحق شفعة خلال
أجل ثلاثة أشهر
من تاريخ تبليغ
مشروع التفويت.
وإذا تعذر الاتفاق
على الثمن حددته
المحكمة، وللطرفين
أجل ثلاثين يوما
من تاريخ تبليغ
الحكم القضائي
للتخلي عن بيع
أو شراء الحصة
في الملكية المشتركة
دون إخلال بما
يمكن أن يستحق
من تعويضات ويتحمل
الطرف المتخلي
مصاريف الدعوى.
المادة 78
لا
تطبق أحكام الفصول
من 960 إلى 891 من الظهير
الشريف المتعلق
بالالتزامات
والعقود على الملكية
المشتركة لطلب
براءة أو لبراءة.
المادة 79
يجوز
للشريك في ملكية
طلب براءة أو في
ملكية براءة أن
يشعر الملاك الشركاء
الآخرين بتخليه
لهم عن حصته. وتبرأ
ذمة المالك الشريك
المذكور من كل
التزام نحو الملاك
الشركاء الآخرين
في حالة قبولهم
هذا التخلي ابتداء
من تاريخ قيده
في السجل الوطني
للبراءات. ويقسم
الملاك الشركاء
المذكورون الحصة
المتخلى عنها
على أساس مالهم
من حقوق في الملكية
المشتركة ما لم
يتفق على خلاف
ذلك.
المادة 80
تطبق
أحكام المواد
77 و78 و79 أعلاه، ما
لم ينص على شروط
مخالفة.
يجوز
للملاك الشركاء
الحياد عنها متى
شاءوا بناء على
نظام الملكية
المشتركة.
القسم الفرعي
6
أحكام متفرقة
المادة 81
ينقضي
حق الاستغلال
الاستئثاري المرتبط
ببراءة الاختراع
المحمية بموجب
هذا الباب عند
انتهاء مدة صلاحيتها.
يجوز
لمالك الحق المذكور
التخلي عنه متى
شاء إما بالنسبة
إلى مجموع الاختراع
وإما بالنسبة
إلى واحد أو أكثر
من مطالب البراءة.
يجب
الإعراب عن التخلي
في تصريح مكتوب
يقدمه صاحب البراءة
أو وكيله.وفي هذه
الحالة الأخيرة،
يلزم أن يرفق التصريح
المذكور بتفويض
خاص للتخلي.
إذا
تعلق الأمر ببراءة
مشتركة ملكيتها
فان التخلي عنها
لا يمكن أن يتم
إلا إذا طلبه جميع
الملاك الشركاء.
عندما
تكون حقوق عينية
في الترخيص أو
الرهن مقيدة في
السجل الوطني
للبراءات، لا
يقبل التصريح
بالتخلي إلا إذا
وافق عليه أصحاب
الحقوق المذكورة.
يقيد
التخلي في السجل
الوطني للبراءات،
ويعمل به من تاريخ
التقييد المذكور.
المادة 82
يتعرض
صاحب البراءة
لسقوط حقوقه إذا
لم يدفع الرسوم
المستحقة داخل
الآجال المقررة
للإبقاء على سريان
العمل بها.
غير
أن دفع الرسوم
المستحقة يمكن
أن يتم بوجه صحيح
خلال أجل إضافي
مدته ستة أشهر
من تاريخ حلول
أجله.
إذا
لم يتم دفع الرسوم
المستحقة في تاريخ
حلول أجله، وجهت
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
إنذارا في رسالة
مضمونة الوصول
مع إشعار بالتسلم
إلى صاحب البراءة
أو وكيله، تخبره
فيه أنه قد يتعرض
لسقوط حقوقه إذا
لم يتم الأداء
قبل انصرام أجل
الستة أشهر المنصوص
عليه في الفقرة
السابقة.
لا
يلقي عدم توجيه
الإنذار المسؤولية
على الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
ولا يكون سببا
من أسباب إعادة
إقرار حقوق صاحب
البراءة.
المادة 83
يجرد
صاحب البراءة
من حقوقه إذا لم
يدفع الرسوم المستحقة
عند انصرام أجل
الستة أشهر المنصوص
عليه في الفقرة
الثانية من المادة
82 أعلاه.
المادة 84
يثبت
سقوط الحق بقرار
مكتوب ومعلل من
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
يبلغ إلى صاحب
البراءة أو وكيله
وفق الإجراءات
المحددة بنص تنظيمي.
يسري
أثر سقوط الحق
ابتداء من تاريخ
حلول أجل الدفع
غير المنجز.
يقيد
في السجل الوطني
للبراءات البيان
المتعلق بالقرار
الصادر بإثبات
سقوط الحق.
غير
أنه يجوز لصاحب
البراءة خلال
الثلاثة أشهر
التالية لتاريخ
تسلم التبليغ
بالقرار المشار
إليه في الفقرة
أعلاه، تقديم
طعن إلى الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية قصد
إعادة إقرار حقوقه
إذا قدم عذرا مشروعا
لعدم دفع الرسوم
المستحقة.
يمكن
أن تصدر إعادة
إقرار الحقوق
بقرار مكتوب من
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
بشرط أن تكون الرسوم
المستحقة المذكورة
قد دفعت قبل انصرام
اجل الثلاثة أشهر
المنصوص عليه
في الفقرة السابقة.
يشار
إلى قرار إعادة
إقرار الحقوق
في السجل الوطني
للبراءات الذي
يبين فيه كذلك
تاريخ دفع الرسوم
المستحقة. ويبلغ
قرار إعادة إقرار
الحقوق إلى صاحب
البراءة أو وكيله.
يترتب
على سقوط الحق
في البراءة، سقوط
الحق في شهادات
الإضافة المرتبطة
بالبراءة المذكورة.
المادة 85
تصرح
المحكمة ببطلان
البراءة بناء
على طلب من أي شخص
له مصلحة في ذلك:
أ)
إذا كان الاختراع
غير قابل لاستصدار
براءة وفقا لأحكام
المواد من 22 إلى
28 من هذا القانون؛
ب)
إذا لم يتناول
الوصف الاختراع
بصورة تكفي لتمكين
رجل المهنة من
إنجازه.
ج)
إذا كان موضوع
الاختراع يتجاوز
حدود الطلب كما
وقع إيداعه؛
د)
إذا كانت المطالب
لا تحدد نطاق الحماية
المطلوبة.
عندما
لا تتعلق أسباب
البطلان إلا بجزء
من البراءة يصرح
بالبطلان في شكل
تحديد مطابق للمطالب.
المادة 86
يجوز
لكل شخص أن يقيم
دعوى البطلان
إذا ما كانت له
مصلحة في ذلك.
يجوز
للنيابة العامة
أن تتدخل كطرف
في كل دعوى ترمي
إلى إعلان بطلان
براءة ما، وأن
تقدم طلبات لتصريح
ببطلان البراءة
المطلق.
يجوز
لها كذلك أن تقيم
مباشرة دعوى أصلية
للتصريح بالبطلان.
المادة 87
لا
يمكن أن يودع مرة
أخرى طلب براءة
في شأن الاختراع
المسلمة عنه البراءة
الذي سقط حق صاحبه
فيه والاختراع
الذي صرح ببطلان
براءته.
المادة 88
تنتهي
صلاحية شهادات
الإضافة بانتهاء
مدة صلاحية البراءة
الأصلية.غير أن
بطلان البراءة
المصرح به تطبيقا
للمادة 85 أعلاه،
لا يشمل شهادات
الإضافة إذا كانت
التحسينات الواردة
فيها تشكل اختراعا
في حد ذاتها.
الفصل
الرابع
نشر براءات
الاختراع
المادة 89
تقوم
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
بنشر فهرس رسمي
لبراءات الاختراع
المسلمة.
ويشار
فيه إلى العقود
المنصوص عليها
في الفقرة الأولى
من المادة 58 أعلاه.
الباب
الثالث
تصاميم
تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
الفصل
الأول
نطاق التطبيق
المادة 90
يراد
في هذا القانون:
-
بمصطلح " التصميم
" (طبوغرافية): أي
ترتيب ثلاثي الأبعاد
للعناصر، على
أن يكون أحد العناصر
على الأقل عنصرا
نشطا، ولبعض الوصلات
أو كلها لدائرة
مندمجة، أو ذلك
الترتيب ثلاثي
الأبعاد المعد
لدائرة مندمجة
بغرض التصنيع؛
-
وبمصطلح " الدائرة
المندمجة ": كل
منتوج تكون فيه
العناصر، على
أن يكون أحد العناصر
على الأقل عنصرا
نشاطا، وبعض الوصلات
أو كلها جزءا لا
يتجزأ من قطعة
من المادة و/ أو
عليها، في شكله
النهائي أو في
شكله الوسط، ويكون
الغرض منه أداء
وظيفة إليكترونية.
المادة 91
يمكن
أن تشمل الحماية
المنصوص عليها
في هذا القانون
تصاميم تشكل (طبوغرافية)الدوائر
المندمجة التي
تكون أصلية أي
إذا كانت ناتجة
عن مجهود فكري
بذله مبدعوها
وكانت وقت إبداعها
غير معروفة بالنسبة
لمبدعي تصاميم
التشكل (الطبوغرافيات)
وصانعي الدوائر
المندمجة.
إذا
كان تصميم تشكل
(طبوغرافية)الدوائر
المندمجة يمثل
تركيبة عناصر
أو وصلات معروفة،
فإنه لا يستفيد
من الحماية إلا
إذا كانت هذه التركيبة
في مجملها مستوفية
الشروط المنصوص
عليها في الفقرة
السابقة.
المادة 92
لا
تشمل الحماية
التي يستفيد منها
تصميم تشكل (طبوغرافية)
الدائرة المندمجة
إلا تصميم تشكل(طبوغرافية)
الدائرة المندمجة
في حد ذاته ماعدا
كل مفهوم أو طريقة
أو نظام أو تقنية
أو معلومة مرموزة
مدمجة في تصميم
التشكل المذكور.
الفصل
الثاني
أحكام
متفرقة
المادة 93
تطبق
أحكام الفصلين
الثاني والثالث
من الباب الثاني
بهذا القانون
على تصاميم تشكل
(طبوغرافية) الدوائر
المندمجة مع مراعاة
الأحكام الخاصة
الواردة بعده.
المادة 94
كل
تصميم تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
يمكن أن يكون محل
سند ملكية صناعية
يسمى "شهادات
تصميم تشكل(طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
".
تحدد
مدة حماية تصاميم
تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
بعشر سنوات من
تاريخ إيداع الطلبات
المتعلقة بها.
المادة 95
يكون
الحق في السند
للمبدع أو ذوي
حقوقه مع مراعاة
أحكام المادة
18 أعلاه.
تطبق
أحكام المادتين
19 و 20 أعلاه على تصاميم
تشكل(طبوغرافية)
الدوائر المندمجة.
المادة 96
يجب
أن يشفع طلب شهادة
تصميم تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
وقت الإيداع بنسخة
أو رسم لتصميم
تشكل (طبوغرافية)الدوائر
المندمجة، وعندما
تكون الدائرة
المندمجة قد تم
استغلالها تجاريا،
بعينة منها، وكذا
بمعلومات تحدد
الوظيفة الإليكترونية
المعدة الدائرة
المندمجة للقيام
بها.
المادة 97
لا
يمكن أن يتم إيداع
الطلب المنصوص
عليه في المادة
96 أعلاه، بعد مرور
سنتين على أول
استغلال تجاري
عادي للتصميم
في أي مكان من العالم
كما لا يمكن إيداعه
بعد مرور خمسة
عشر سنة على تحديد
أو ترميز الطبوغرافية
النهائية أو الوسيطة
للدائرة المندمجة
لأول مرة إذا لم
تكن قد استغلت
من قبل.
المادة 98
يرفض
كل طلب يتعلق بشهادة
تصميم تشكل (طبوغرافية)
الدائرة المندمجة
لا يستوفي أحكام
المادة 96 أعلاه
والقسم 1 بالفصل
الثاني من الباب
الثاني من هذا
القانون.
المادة 99
يمنع،
في غياب موافقة
حائز الحق في تصميم
تشكل (طبوغرافية)
الدائرة المندمجة):
أ)
استنساخ مجموع
تصميم تشكل (طبوغرافية)
محمي أو جزء منه
سواء كان ذلك بإدماج
في دائرة مندمجة
أو غيره ماعدا
إذا تعلق الأمر
باستنساخ جزء
لا يستجيب لمتطلبات
الأصالة المشار
إليها في المادة
91 أعلاه؛
ب)
القيام لأغراض
تجارية باستيراد
أو بيع أو توزيع
بأية طريقة أخرى
لتصميم تشكل (طبوغرافية)
محمي أو دائرة
مندمجة يضم إليها
تصميم تشكل (طبوغرافية)
محمي أو عنصر يضم
هذه الدائرة فقط
فيما إذا ظل عنصر
المذكور مشتملا
على تصميم تشكل(طبوغرافية)
مستنسخ بصورة
غير مشروعة.
المادة 100
لا
تعتبر الأعمال
التالية أعمالا
غير مشروع:
أ)
الأعمال المشار
إليها في (أ) من المادة
99 أعلاه المنجزة
لأغراض خاصة أو
لغرض التقييم
أو التحليل أو
البحث أو التعليم
فقط؛
ب)
القيام انطلاقا
من التقييم أو
التحليل أو البحث
المذكور بإبداع
طبوغرافية مستقلة
يمكن أن تطلب حمايته
وفقا لأحكام هذا
القانون؛
ج)
إنجاز أي عمل ما
من الأعمال المنصوص
عليها في المادة
99 أعلاه يخص دائرة
مندمجة تضم تصميم
تشكل (طبوغرافية)
مستنسخ بصورة
غير مشروعة أو
أي عنصر يضم مثل
هذه الدائرة المندمجة
إذا كان الشخص
الذي أنجز أو أمر
بإنجاز الأعمال
المذكورة لا يعلم
أو لم يكن له داع
معقول للاعتقاد
عند حصوله على
الدائرة المندمجة
المذكورة أو العنصر
الذي يضمها أنه
أدمج فيها تصميم
تشكل مستنسخ بصورة
غير مشروعة. ويجوز
لهذا الشخص، بعد
الوقت الذي تسلم
فيه إعلاما يخبره
بما يكفي أن تصميم
تشكل مستنسخ بصورة
غير مشروعة، القيام
بأي عمل من الأعمال
المشار إليها
لأعلاه بالنسبة
إلى المخزونات
التي يتوفر عليها
أو التي طلبها
قبل الوقت المذكور،
ولكنه يمكن أن
يلزم بدفعه إلى
حائزي الحق مبلغا
يعادل إتاوة معقولة
مثل الإتاوة التي
قد تستحق في إطار
ترخيص متفاوض
فيه بكل حرية لأجل
مثل هذا التصميم.
المادة 101
لا
يمكن أن ينشأ أي
حق استئثاري عن
تصميم تشكل(طبوغرافية)
دائرة مندمجة
إذا لم يباشر إيداع
طلب شهادة التصميم
داخل أجل خمس عشرة
سنة تبتدئ من تاريخ
إبداعه.
المادة 102
يمكن
أن تصرح المحاكم
بناء على طلب كل
شخص يهمه الأمر
ببطلان تصا ميم
تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
التي لا تعتبر
أصلية حسب مدلول
المادة 91 من هذا
القانون ولا تتوفر
فيها الشروط المنصوص
عليها في المادة
97 أعلاه.
المادة 103
يجوز
لكل شخص يعنيه
الأمر طلب تسليمه
مستخرجا من السجل
يثبت التقييدات
المدرجة في سجل
يسمى " السجل الوطني
لشهادات تصاميم
تشكل(طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
" تمسكه الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية.
الباب
الرابع
الرسوم
والنماذج الصناعية
الفصل
الأول
نطاق
التطبيق
المادة 104
يعتبر
رسما صناعيا حسب
مدلول هذا القانون
كل تجميع للخطوط
أو الألوان. ويعد
نموذجا صناعيا
كل صورة تشكيلية
تخالطها أو لا
تخالطها خطوط
أو ألوان، بشرط
أن يعطي التجميع
أو الصورة المذكورة.
مظهرا خاصا لأحد
المنتجات الصناعية
أو الحرفية وأن
يتأتى استخدامه
نموذجا لصنع منتج
صناعي أو حرفي.
يجب
أن يكون الرسم
أو النموذج الصناعي
المذكور مختلفا
عن أمثاله إما
بتشكل مستقل يتيسر
التعرف عليه ويعطيه
طابع الجدة وإما
بواحد أو أكثر
من الآثار الخارجية
التي تضفي عليه
شكلا جديدا خاصا
به.
المادة 105
يعتبر
الرسم أو النمودج
الصناعي جديدا
إذا لم يطلع عليه
الجمهور عن طريق
النشر أو أي وسيلة
أخرى قبل تاريخ
إيداعه أو إن اقتضى
الحال قبل تاريخ
الأولوية المطالب
بها بوجه صحيح.
لا
يعتبر الرسم النموذج
الصناعي قد اطلع
عليه الجمهور
لمجرد تقديمه
للمرة الأولى
خلال الستة أشهر
السابقة لتاريخ
إيداعه في معرض
دولي رسمي أو معترف
به رسميا منظم
بأراضي أحد بلدان
الاتحاد الدولي
لحماية الملكية
الصناعية.
الفصل
الثاني
الحق
في الحماية
المادة 106
الرسم
أو النموذج الصناعي
ملك لمن أبدعه
أو ذوي حقوقه،
ولكن يعتبر أن
المودع الأول
للرسم أو النموذج
الصناعي المذكور
هو المبدع له مالم
يثبت خلاف ذلك
مع مراعاة أحكام
المادة 107 بعده.
المادة 107
تطبق
أحكام المادة
18 أعلاه على الرسوم
والنمادج الصناعية.
المادة 108
إذا
أمكن اعتبار شئ
واحد في نفس الوقت
اختراعا قابلا
لاستصدار البراءة
ورسما أو نموذجا
صناعيا جديدا
وكانت العناصر
التي تقوم عليها
جدة الرسم أو النموذج
الصناعي لا تنفصل
عن عناصر الاختراع
نفسه فإن الشيء
المذكور لا تمكن
حمايته إلا وفقا
للأحكام المطبقة
على براءات الاختراع.
المادة 109
إذا
أبدع شخصان أو
عدة أشخاص بصورة
جماعية رسما أو
نموذجا صناعيا
رجع حق الحصول
على الحماية القانونية
بصفة جماعية إلى
الأشخاص المذكورين
أو إلى ذوي حقوقهم.
غير أن الشخص الذي
قدم فقط مساعدته
لإبداع الرسم
أو النموذج الصناعي
دون أن يقدم مساهمة
إبداعية لا يعتبر
مبدعا أو شريكا
في الإبداع.
المادة 110
تطبق
أحكام المواد
77 إلى 80 أعلاه على
الرسوم والنماذج
الصناعية.
المادة 111
تطبق
أحكام المادة
19 أعلاه على الرسوم
والنماذج الصناعية.
المادة 112
تستفيد،
وحدها الرسوم
أو النماذج الصناعية
المودعة بصورة
قانونية والمسجلة
من لدن الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية من الحماية
الممنوحة بموجب
هذا القانون ابتداء
من تاريخ إيداعها.
يترتب
على تسجيل الرسم
أو النموذج الصناعي
إعداد سند ملكية
صناعية يسمى "
شهادة تسجيل الرسم
أو النموذج الصناعي
"يودع ويسجل وفق
الإجراءات والشروط
المنصوص عليها
في الفصل الثالث
من هذا الباب.
المادة 113
لا
تستفيد من الحماية
المقررة في هذا
القانون الرسوم
أو النماذج الصناعية
التي تخل بالآداب
العامة والنظام
العام وكذا الرسوم
أو النماذج الصناعية
التي تمثل الصور
والشارات والمختصرات
والتسميات والأوسمة
والشعارات والعملات
المنصوص عليها
في المادة 135 –أ) أدناه
ماعدا بإذن في
استعمالها تمنحه
السلطات المختصة.
الفصل
الثالث
مسطرة
إيداع وتسجيل
الرسوم والنماذج
الصناعية
المادة 114
يجب
على كل شخص يرغب
في الحصول على
شهادة تسجيل رسم
أو نموذج صناعي
أن يودع لدى الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية ملفا
لإيداع الرسم
أو النموذج الصناعي
وفق الشروط المقررة
في هذا الفصل ويمكن
أن يتم الإيداع
من قبل المودع
أو وكيله.
يمكن
أن يشمل إيداع
واحد من واحد إلى
خمسين رسما أو
نموذجا صناعيا
بشرط أن تكون الرسوم
أو النماذج الصناعية
المذكورة من نفس
النوع.
يجب
أن يتكون ملف إيداع
الرسم أو النموذج
الصناعي في تاريخ
الإيداع من:
أ)
طلب لإيداع الرسم
أو النموذج الصناعي،
يتضمن موضوع الرسم
أو النموذج الصناعي
ويحدد مضمونه
بنص تنظيمي؛
ب)
ثلاث نسخ من مستنسخ
خطي أو مصور للرسوم
أو النماذج الصناعية
وعنوان المستنتجات
الخطية أو المصورة
المتعلقة بها.
ويمكن أن يضاف
إلى هذا المستنسخ
وصف موجز؛
ج)
إثبات دفع الرسوم
المستحقة.
لا
يقبل، في نفس وقت
إيداعه، كل ملف
لإيداع الرسم
أو النموذج الصناعي
غير المشتمل على
الوثائق المنصوص
عليها في (أ) و(ب)
و (ج) أعلاه.
تحدد
بنص تنظيمي الإجراءات
المفروض استيفاؤها
والوثائق الواجبة
إضافتها إلى (أ)
و (ب) و(ج) أعلاه.
عندما
يكون ملف إيداع
الرسم أو النموذج
الصناعي مشتملا
على الوثائق المشار
إليها في (أ) و(ب)
و (ج) أعلاه، يقيد
طلب إيداع الرسم
أو النموذج الصناعي
كما هو منصوص عليه
في (أ) أعلاه وفق
الترتيب الزمني
للإيداعات في
السجل الوطني
للرسوم والنماذج
الصناعية المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من المادة
126 بعده مع إثبات
تاريخ ورقم إيداع.
المادة 115
إذا
كان ملف إيداع
الرسم أو النموذج
الصناعي لا يشتمل
في تاريخ الإيداع
على واحدة أو أكثر
من الوثائق الواجبة
إضافتها إلى الوثائق
المشار إليها
في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه،
والمحددة قائمتها
بنص تنظيمي تطبيقا
للفقرة 5 من المادة
114 أعلاه، ضرب للمودع
أو وكيله أجل ثلاثة
أشهر من تاريخ
الإيداع قصد تتميم
ملفه.
يحتفظ
الملف المتمم
داخل الأجل المضروب
بتاريخ الإيداع
الأصلي.
أجل
الثلاثة أشهر
أجل كامل.وإذا
صادف آخر يوم من
الأجل يوم عطلة
أو يوما من غير
أيام العمل وجب
تمديد الأجل إلى
يوم التالي من
أيام العمل.
المادة 116
يسلم
في الحين بعد وضع
الطلب وصل يثبت
تاريخ تقديم الوثائق
المشار إليها
في الفقرتين 3 و5
من المادة 114 أعلاه
إلى المودع أو
وكيله.
المادة 117
يجوز
للمودع أو وكيله
بناء على طلب مبرر
أن يلتمس داخل
أجل ثلاثة أشهر
من تاريخ إيداع
الرسم أو النموذج
الصناعي تصحيح
أخطاء التعبير
أو النقل والأغلاط
المادية الواردة
في الوثائق والمستندات
المودعة باستثناء
المستنتجات الخطية
أو المصورة للرسم
أو النماذج الصناعية
المودعة التي
لا يمكن تغييرها.
لا
يمكن القيام بأي
تصحيح فيما بعد
الأجل المشار
إليه أعلاه.
يقدم
طلب التصحيح المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من هذه
المادة كتابة
ويتضمن موضوع
التصحيحات المقترحة.
المادة 118
يرفض
كل طلب يتعلق بإيداع
رسم أو نموذج صناعي
إذا كان:
1
– غير مطابق لأحكام
الفقرة الأولى
من المادة 104 أعلاه؛
2
– غير مطابق لأحكام
المادة 113 أعلاه؛
3
– غير متمم داخل
أجل الثلاثة أشهر
المنصوص عليه
في المادة 115 أعلاه.
يجب
أن يكون رفض كل
طلب يتعلق بإيداع
رسم أو نموذج صناعي
معللا وأن يبلغ
إلى المودع أو
وكيله بواسطة
رسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصل.ويشار
إلى الرفض المذكور
في السجل الوطني
للرسوم والنماذج
الصناعية المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من المادة
126 أدناه.
المادة 119
إذا
لم يرفض ملف إيداع
الرسم أو النموذج
الصناعي تطبيقا
لأحكام المادة
118 أعلاه، قامت الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية بتسجيل
الرسم أو النموذج
الصناعي دون فحص
سابق له من حيث
الموضوع.
تاريخ
التسجيل هو تاريخ
الإيداع.
يضمن
الإيداع في السجل
الوطني للرسوم
والنماذج الصناعية
المنصوص عليه
في ا لفقرة الأولى
من المادة 126 أدناه.
المادة 120
تحرر
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية،
بعد التسجيل المنصوص
عليه في المادة
119 أعلاه، محضرا
يثبت إيداع الرسم
أو النموذج الصناعي
ويبين فيه تاريخ
الإيداع المذكور
والوثائق المضافة
وكذا شهادة تسجيل
الرسم أو النموذج
الصناعي مشفوعة
بالمستنسخ الخطي
أو المصور للرسم
أو النموذج الصناعي.ويسلم
أو يبلغ كل من المحضر
وشهادة التسجيل
إلى المودع أو
وكيله.
المادة 121
يجوز
لكل شخص يعنيه
الأمر أن يحصل
بطلب مكتوب على
نسخة رسمية من
أصل الرسم أو النموذج
الصناعي بعد تقديم
المستنسخ الخطي
أو المصور للرسم
أو النموذج الصناعي
المسجل.
الفصل
الرابع
آثار
تسجيل الرسم والنموذج
الصناعي
المادة 122
تسري
آثار تسجيل الرسم
أو النموذج الصناعي
طوال خمس سنوات
من تاريخ الإيداع.
ويمكن تجديده
وفق نفس الإجراءات
والشروط المنصوص
عليها في الفصل
الثالث من هذا
الباب لفترتين
جديدتين متتاليتين
من خمس سنوات.ويجب
أن يتم تجديد التسجيل
خلال ستة أشهر
قبل انصرام مدة
صلاحيته.
غير
أن المودع يستفيد
من مهلة ستة أشهر
تبتدئ من تاريخ
انتهاء مدة الصلاحية
قصد إنجاز التجديد
المذكور.ويسري
أثر التجديد من
تاريخ انصرام
مدة صلاحية التسجيل.
المادة 123
يكون
لكل من يبدع رسما
أو نموذجا صناعيا
أو لذوي حقوقه
حق استغلال استئثاري
للرسم أو النموذج
الصناعي المذكور
أو بيعه أو عرضه
للبيع وفق الأحكام
المنصوص عليها
في هذا القانون
دون إخلال بالحقوق
التي يمكنهم الحصول
عليها بمقتضى
أحكام قانونية
أخرى ولاسيما
النصوص التشريعية
المتعلقة بحماية
المؤلفات الأدبية
والفنية.
أحكام المادة
124
يخول
تسجيل الرسم أو
النموذج الصناعي
صاحبه حق منع الغير
من القيام بما
يلي عندما تكون
الأعمال التالية
متخذة لأغراض
تجارية أو صناعية:
أ)
استنساخ الرسم
أو النموذج الصناعي
لأجل استغلاله؛
ب)
استرداد منتج
مستنسخ عن الرسم
أو النموذج الصناعي
المحمي أو عرضه
للبيع أو بيعه؛
ج)
حيازة هذا المنتج
لأجل عرضه للبيع
أو بيعه.
لا
تصير الأعمال
المشار إليها
في (أ)أعلاه مشروعة
لمجرد اشتمال
المستنسخ على
فوارق ثانوية
بالنسبة إلى الرسم
أو النموذج الصناعي
المحمي أو تعلقه
بنوع من المنتجات
غير نوع الرسم
أو النموذج الصناعي
المذكور.
الفصل
الخامس
انتقال
الحقوق وفقدانها
القسم
1
أحكام
عامة
المادة 125
يمكن
نقل جميع أو بعض
الحقوق المرتبطة
برسم أو نموذج
صناعي.
يمكن
أن يمنح في شأن
مجموعها أو بعضها
ترخيص بالاستغلال
يكتسي أو لا يكتسي
طابعا استشاريا
كما يمكن أن تكون
محل رهن.
يمكن
الاحتجاج بالحقوق
المخولة بتسجيل
رسم أو نموذج صناعي
على كل مرخص له
يتجاوز أحد حدود
ترخيصه المفروض
عملا بالفقرة
السابقة.
لا
يمس نقل الحقوق
المشار إليها
في الفقرة الأولى
من هذه المادة،
بالحقوق المكتسبة
من لدن الغير قبل
تاريخ النقل المذكور
على أن تراعى في
ذلك أحكام المادة
19 أعلاه.
تثبت
كتابة تحت طائلة
البطلان العقود
المتضمنة للنقل
أو الترخيص المشار
إليهما في الفقرتين
الأوليين أعلاه.
المادة 126
جميع
العقود التي تنقل
أو تغير بموجبها
الحقوق المرتبطة
برسم أو نموذج
صناعي أو تؤثر
فيها، يجب أن تضمن
في سجل يسمى " السجل
الوطني للرسوم
والنماذج الصناعية
" تمسكه الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية كي يتأتى
الاحتجاج بها
على الأغيار.
غير
أن العقد يحتج
به قبل تقييده
على الأغيارالذين
اكتسبوا حقوقا
بعد تاريخه إذا
كانوا يعلمن بذلك
عند اكتساب الحقوق
المذكورة.
تقيد،
بطلب من أحد أطراف
العقد، العقود
المغيرة لملكية
الرسم أو النموذج
الصناعي أو الانتفاع
من الحقوق المرتبطة
بها مثل البيع
والترخيص وإنشاء
أو بيع حق الرهن
أو التخلي عنه
والحجز والتصحيح
ورفع الحجز.
لأجل
تقييد البيانات
المترتبة على
حكم قضائي صار
نهائيا، توجه
كتابة الضبط داخل
أجل خمسة عشر يوما
من صدور الحكم
إلى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
نسخة كاملة وبالمجان
من الأحكام المتعلقة
بوجود الحقوق
المرتبطة بالحماية
المنصوص عليها
في هذا الباب ونطاقها
وممارستها.
تحدد
بنص تنظيمي الإجراءات
المفروض استيفاؤها
والأوراق الواجبة
إضافتها إلى طلبات
التقييد.
المادة 127
يجوز
لكل شخص يعينه
الأمر أن يطلب
تسليمه مستخرجا
من السجل الوطني
للرسوم والنماذج
الصناعية.
القسم
2
الحجز
المادة 128
يتم
حجز الرسم أو النموذج
الصناعي بناء
على أمر رئيس المحكمة
بصفته قاضيا للأمور
المستعجلة يبلغ
إلى صاحب الرسم
أو النموذج الصناعي
وإلى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
وكذا الأشخاص
الذين يملكون
حقوقا في الرسم
أو النموذج الصناعي
يحول تبليغ الحجز
دون الاحتجاج
على الدائنين
الحاجزين بكل
تغيير لاحق يطرأ
على الحقوق المرتبطة
بالرسم أو النموذج
الصناعي.
يحول
تبليغ الحجز دون
الاحتجاج على
الدائنين الحاجزين
بكل تغيير لاحق
يطرأ على الحقوق
المرتبطة بالرسم
أو النموذج الصناعي.
يجب
على الدائن الحاجز
أن يرفع إلى المحكمة
داخل أجل خمسة
عشر يوما من تاريخ
صدور الامر بالحجز
دعوى المطالبة
بتصحيح الحجز
ويعرض الرسم أو
النموذج الصناعي
للبيع إلا اعتبر
الحجز باطلا.
القسم
3
أحكام
متفرقة
المادة 129
ينقضي
حق الاستغلال
الاستشاري المرتبط
بالرسم أو النموذج
المحمي بموجب
هذا الباب عند
انصرام أجل لا
يزيد عن خمسة عشر
سنة من تاريخ الإيداع
الأصلي.
المادة 130
يجوز
لمالك الرسم أو
النموذج الصناعي
التخلي متى شاء
عن حماية أصله
أو نموذجه الصناعي
بتصريح مكتوب
يوجه إلى الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية.
يمكن
أن يقتصر التخلي
على جزء فقط من
الرسوم أو نموذجه
الصناعي بتصريح
مكتوب يوجه على
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية.
يمكن
أن يقتصر التخلي
على جزء فقط من
الرسم أو النماذج
الصناعية إذا
كان الإيداع يتعلق
بعدة رسوم أو نماذج
صناعية.
إذا
تعلق الأمر برسم
أو نموذج صناعي
مشتركة ملكيته
فإن التخلي عنه
لا يمكن ان يتم
إلا إذا طلبه جميع
الملاك الشركاء.
عندما
تكون حقوق عينية
في الترخيص أو
الرهن مقيدة في
السجل الوطني
للرسوم والنماذج
الصناعية لا يقبل
تسجيل التصريح
بالتخلي إلا إذا
وافق عليه أصحاب
الحقوق المقيدة.
المادة 131
يجوز
لكل من يعنيه الامر
بما في ذلك النيابة
العامة طلب بطلان
تقييد الرسم أو
النموذج الصناعي
الذي تم خرقا لأحكام
المواد 104 و105 و113 أعلاه.
الفصل
السادس
نشر
الرسوم والنماذج
الصناعية
المادة 132
تقوم
الهيئة المكلفة
الصناعية بنشر
فهرس رسمي لجميع
الرسوم أو النماذج
الصناعية بنشر
فهرس لرسمي لجميع
الرسوم أو النماذج
الصناعية المسجلة.
وتبين فيه العقود
المنصوص عليها
في الفقرة الأولى
من المادة 126 أعلاه.
الباب
الخامس
علامات
الصنع أو التجارة
أو الخدمة
الفصل
الأول
نطاق
التطبيق
المادة 133
يراد
في هذا القانون
بعلامة الصنع
أو التجارة أو
الخدمة كل شارة
قابلة للتجسيد
الخطي تمكن من
تمييز منتجات
أو خدمات شخص طبيعي
أو معنوي.
يمكن
أن تعتبر شارة
بوجه خاص:
أ)
التسميات كيفما
كان شكلها مثل:الكلمات
ومجموعة الكلمات
والأسماء العائلية
الجغرافية والمستعارة
والحروف والأرقام
والمختصرات؛
ب)
الشارات التصويرية
مثل: الرسوم واللصائق
والطوابع والحواشي
والمبرزات والرسوم
بالبعاد الثلاثية
(هولوكرام)
والشعارات المرسومة
(لوغو) والصور
المركبة والأشكال
ولا سيما التي
تتعلق منها المنتج
أو توضيبه أو تميز
خدمة ما والترتيبات
ومجموعات الألوان
أو تدرجان الألوان.
المادة 134
يقيم
الطابع المميز
لشارة من شأنها
أن تكون علامة
بالنظر إلى المنتجات
أو الخدمات المعينة
لا
تكتسي الشارات
التالية طابعا
مميزا:
أ)
الشارات أو التسميات
التي لا تمثل في
اللغة الشائعة
أو المهنية إلا
البيان اللازم
أو النوعي أو العادي
للمنتج أو الخدمة؛
ب)
الشارات أو التسميات
الممكن استعمالها
لتحديد ميزة من
ميزات المنتج
أو الخدمة ولاسيما
النوع أو الجودة
أو الكمية أو الغرض
المعدة له أو القيمة
أو المصدر الجغرافي
أو زمان إنتاج
السلعة أو تقديم
الخدمة؛
ج)
الشارات المتكونة
فقط من أشكال تفرضها
طبيعة أو غرض المنتج
أو تعطي هذا الأخير
قيمته الجهوية.
المادة 135
لا
يمكن أن تعتبر
علامة أو عنصر
علامة الشارة
التي:
أ)
تمثل صورة جلالة
الملك أو صورة
أحد أفراد السرة
الملكية والرموز
والإعلام والشعارات
الرسمية للمملكة
أو لباقي البلدان
الأعضاء في اتحاد
باريس ومختصرات
أو تسميات منظمة
الأمم المتحدة
والمنظمات الدولية
المعتمدة من لدن
هذه الأخيرة أو
ما كان منها محل
اتفاقات دولية
معمول بها تهدف
إلى ضمان حمايتها،
والأوسمة الوطنية
أو الأجنبية العملات
المعدنية أو الورقية
المغربية أو الأجنبية
وكذا كل تقليد
يتعلق بالشعارات.
غير
أن الشارات الوارد
بيانها في الفقرة(أ)
أعلاه يمكن تسجيلها
من لدن الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية بشرط
الإدلاء الذي
تمنحه السلطات
المختصة.
ب)
تتنافى مع النظام
العام أو الآداب
العامة أو يمنع
استعمالها قانونا.
ج)
التي من شانها
مغالطة الجمهور
ولاسيما في طبيعة
المنتج أو الخدمة
أو جودتهما أو
مصدرهما الجغرافي.
المادة 136
يمنع
أن تدخل إلى تراب
المملكة ولا يمكن
ان تقبل في الأنظمة
الاقتصادية الجمركية
أو تروج جميع المنتجات
الطبيعية أو المصنوعة
التي تثبت عليها
أو على اللفائف
أو اللصائق علامة
أو اسم أو شارة
أو خاتم أو لصيقة
أو صورة تزينيه
تمثل استنساخا
أو رسما للشارات
المنصوص عليها
في الفقرة (ا) من
المادة 135 أعلاه
ن بشرط الإدلاء
بالأذن الذي تمنحه
السلطات المختصة.
المادة 137
لا
يجوز أن تعتمد
كعلامة الشارة
التي تمس بحقوق
سابقة وخاصة بما
يلي:
أ)
علامة سابقة مسجلة
أو مشهورة وفق
المادة 6 مكررة
من اتفاقية باريس
لحماية الملكية
الصناعية؛
ب)
تسمية أو عنوان
تجاري إذا كان
في ذلك ما من شأنه
أن يحدث التباسا
في ذهن الجمهور؛
ج)
اسم تجاري أو عنوان
معروفان في مجموع
التراب الوطني
إذا كان من شأنه
أن يحدث التباسا
في ذهن الجمهور؛
د)
تسمية منشأ محمية؛
ه)
الحقوق المحمية
بالقانون المتعلق
بحماية المؤلفات
الأدبية والفنية؛
و)
الحقوق الناشئة
عن رسم أو نموذج
صناعي محمي؛
ز)
الحق المرتبط
بشخصية أحد الأفراد
ولاسيما باسمه
العائلي أو اسمه
المستعار أو سمعته؛
ي)
اسم جماعة ترابية
أو سمعتها أو صورتها.
المادة 138
لا
يمكن بأي حال من
الأحوال أن تكون
طبيعة المنتج
أو الخدمة المعدة
لها العلامة عرقلة
في سبيل إيداع
وصلاحية العلامة
المذكورة.
المادة 139
يمكن
أن تكون العلامة
جماعية أو فردية.
وتعتبر علامة
أو التجارة أو
الخدمة اختيارية
مع مراعاة الأحكام
القانونية
المخالفة.
الفصل
الثاني
الحق
في العلامة ومسطرة
إيداع العلامة
وتسجيلها
القسم
1
الحق في العلامة
المادة 140
تكتسب
الملكية في العلامة
بتسجيلها. ويجوز
أن تكون العلامة
محل ملكية مشتركة.
المادة 141
تطبق
أحكام المواد
من 77 إلى 80 أعلاه
على علامات الصنع
أو التجارة أو
الخدمة.
المادة 142
إذا
طلب تسجيل إما
اختلاسا لحقوق
الغير وإما خرقا
لالتزام قانوني
أو اتفاقي، جاز
للشخص الذي يعتبر
أن له حقا في العلامة
المطالبة بملكيتها
عن طريق القضاء.
تتقادم
دعوى الاسترداد
ن ما لم يكن للمودع
سوء نية، بمضي
ثلاث سنوات على
تاريخ تسجيل العلامة
في السجل الوطني
للعلامات المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من المادة
157 أدناه.
المادة 143
تستفيد
العلامات المودعة
بصورة قانونية
والمسجلة من لدن
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
وحدها من الحماية
المقررة في هذا
القانون ابتداء
من تاريخ إيداعها.
يترتب
على تسجيل العلامة
أعداد سند ملكية
صناعية يسمى "
شهادة تسجيل علامة
الصنع أو التجارة
أو الخدمة "
تودع
وتسجل وفق الإجراءات
والشروط المقررة
في القسم 2 من هذا
الفصل.
القسم
2
مسطرة إيداع
العلامة وتسجيلها
المادة 144
يجب
على كل شخص برغب
في الحصول على
شهادة تسجيل علامة
أن يودع لدى الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية ملفا
لإيداع علامة
الصنع أو التجارة
أو الخدمة وفق
الشروط المقررة
في هذا القسم. ويمكن
أن يتم الإيداع
من قبل المودع
أو وكيله.
يجب
ان يشتمل ملف إيداع
العلامة في تاريخ
الإيداع على:
أ)
طلب لتسجيل العلامة
يحدد مضمونه بنص
تنظيمي. وتبين
فيه بوضوح تام
المنتجات أو الخدمات
المطلوب تسجيل
العلامة من أجلها
طبقا لاتفاقية
"نيس" المتعلقة
بالتصنيف الدولي
للمنتجات والخدمات
لأغراض تسجيل
العلامات؛
ب)
أربع مستنسخات
لنموذج العلامة
بالأسود والأبيض؛
ج)
أربع مستنسخات
لنموذج العلامة
بالألوان في حالة
المطالبة بالألوان؛
د)
الفيلم الذي يمكن
من استنساخ العلامة؛
ه)
إثبات دفع الرسوم
المستحقة.
لا
يقبل ن في نفس وقت
إيداعه، ملف إيداع
العلامة الذي
لا يشتمل على الوثائق
المشار إليها
في (أ) - (ب) - (ج)- (د)- (ه)- أعلاه.
تحدد
بنص تنظيمي الإجراءات
المفروض استيفاؤها
والوثائق الواجبة
إضافتها إلى الوثائق
المشار عليها
في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه.
عندما
يكون ملف إيداع
العلامة مشتملا
على الوثائق المشار
إليها في (أ) - (ب) - (ج)
- (د) - (ه) أعلاه. يقيد
طلب تسجيل العلامة
كما هو منصوص عليه
في (أ) أعلاه وفق
الترتيب الزمني
للإبداعات في
السجل الوطني
للعلامات المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من المادة
157 بعده مع إثبات
تاريخ ورقم إيداع.
المادة145
إذا
كان ملف إيداع
العلامة لا يشتمل
في تاريخ الإيداع
على واحدة أو أكثر
من الوثائق الواجبة
إضافتها إلى الوثائق
المشار إليها
في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه،
والمحددة قائمتها
بنص تنظيمي تطبيقا
للفقرة 4 من المادة
144 أعلاه، ضرب للمودع
أو وكيله أجل ثلاثة
أشهر من تاريخ
الإيداع قصد تتميم
ملفه.
يحتفظ
الملف المتمم
داخل الأجل المضروب
بتاريخ الإيداع
الأصلي.
أجل
الثلاثة أشهر
أجل كامل. وإذا
صادف آخر يوم من
الجل يوم عطلة
أو يوما من غير
أيام العمل وجب
تمديد الأجل إلى
اليوم التالي
من أيام العمل.
المادة 146
يسلم
في الحين بعد وضع
الطلب وصل يثبت
تاريخ تقديم الوثائق
المشار إليها
في الفقرتين 2 و4
من المادة 144 أعلاه
إلى المودع أو
وكيله.
المادة 147
يجوز
للمودع أو وكيله
بناء طلب مبرر
أن يلتمس داخل
أجل ثلاثة أشهر
من تاريخ إيداع
العلامة تصحيح
أخطاء التعبير
أو النقل والأغلاط
المادية الواردة
في الوثائق والمستندات
المودعة باستثناء
نموذج العلامة
المودع والأصناف
المبينة في طلب
التسجيل التي
لا يمكن تغييرها.
ولا يمكن القيام
بأي تصحيح فيما
بعد الأجل المشار
إليه أعلاه.
يقدم
طلب التصحيح المنصوص
عليه في الفقرة
الأولى من هذه
المادة كتابة
ويتضمن موضوع
التصحيحات المقترحة.
المادة 148
يرفض
كل طلب تسجيل إذا
كان:
1-
غير مطابق لأحكام
المادة 135 (أ) و(ب) أعلاه؛
2-
غير متداخل أجل
الثلاثة أشهر
المنصوص عليه
في المادة 145 أعلاه.
يجب
أن يكون رفض كل
طلب يتعلق بتسجيل
العلامة معللا
وأن يبلغ إلى المودع
أو وكيله بواسطة
رسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصل.
ويشار إلى الرفض
المذكور في السجل
الوطني للعلامات
المنصوص عليه
في الفقرة الأولى
من المادة 157 بعده.
المادة 149
إذا
لم يرفض طلب تسجيل
العلامة تطبيقا
لأحكام المادة
148 أعلاه، قامت الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية بتسجيل
العلامة دون فحص
سابق لها من حيث
الموضوع.
تاريخ
التسجيل هو تاريخ
إيداع.
يضمن
الإيداع في السجل
الوطني للعلامات
المنصوص عليه
في الفقرة الأولى
من المادة 157بعده.
المادة 150
تحرر
الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية،
بعد التسجيل المنصوص
عليه في المادة
149 أعلاه. محضرا يثبت
الإيداع ويبين
فيه تاريخ الإيداع
المذكور والوثائق
المضافة وكذلك
شهادة تسجيل العلامة
مشفوعة بنموذج
العلامة المسجلة.ويسلم
كل من المحضر وشهادة
التسجيل أو يبلغ
إلى المودع أو
وكيله.
المادة 151
يجوز
لكل شخص يعينه
الأمر أن يحصل
بطلب مكتوب على
نسخة رسمية من
العلامة بعد تقديم
نموذج العلامة
المسجلة.
الفصل
الثالث
آثار
تسجيل العلامة
المادة 152
تسري
آثار تسجيل العلامة
ابتداء من تاريخ
الإيداع لمدة
عشر سنوات قابلة
للتجديد إلى ما
لانهاية ويمكن
تجديده وفق نفس
الإجراءات والشروط
المنصوص عليها
في القسم 2 بالفصل
الثاني من هذا
الباب. ويجب أن
يتم تجديد التسجيل
خلال ستة أشهر
قبل انصرام مدة
صلاحيته.
غير
أن المودع يستفيد
من مهلة ستة أشهر
تبتدئ من تاريخ
انتهاء مدة الصلاحية
قصد إنجاز التجديد
المذكور. ويسري
أثر التجديد من
تاريخ انصرام
مدة صلاحية التسجيل.
إذا
كان طلب التجديد
يتعلق فقط بجزء
من المنتجات أو
الخدمات التي
يشملها التسجيل
وجب تجديد تسجيل
العلامة بالنسبة
إلى المنتجات
أو الخدمات التي
يشملها التسجيل
وجب تجديد تسجيل
العلامة بالنسبة
إلى المنتجات
أو الخدمات المعنية
وحدها.
يمكن
أن يجدد تسجيل
العلامة إذا كان
لا يشتمل على تغيير
لنموذج العلامة
أو توسيع نطاقها
إلى منتجات أو
خدمات أخرى غير
تلك الوارد بيانها
في طلب تسجيل العلامة
الأصلي.
يجب
أن يكون محل إيداع
جديد كل تغيير
يدخل على أو توسيع
في قائمة المنتجات
أو الخدمات المعنية.
المادة 153
يخول
تسجيل العلامة
صاحبها حق ملكية
في هذه العلامة
بالنسبة إلى المنتجات
أو الخدمات التي
يعينها.
المادة 154
يمنع
القيام بالأعمال
التالية ما عدا
بإذن من المالك:
أ)
استنساخ أو استعمال
أو وضع علامة ولو
بإضافة كلمات
مثل "صيغة وطريقة
ونظام وتقليد
ونوع ومنهاج "وكذا
استعمال علامة
مستنسخة فيما
يخص المنتجات
أو الخدمات المماثلة
لما يشمله التسجيل؛
ب)
حذف أو تغيير علامة
موضوعة بصورة
قانونية.
المادة 155
يمنع
القيام بالأعمال
التالية ما عدا
بإذن من المالك
إذا كان في ذلك
ما يحدث التباسا
في ذهن الجمهور:
أ)
استنساخ أو استعمال
أو وضع علامة وكذا
استعمال علامة
مستنسخة فيما
يخص المنتجات
أو الخدمات المشابهة
لما يشمله التسجيل؛
ب)
تقليد علامة واستعمال
علامة مقلدة فيما
يخص المنتجات
أو الخدمات المماثلة
أو المشابهة لما
يشملها التسجيل.
الفصل
الرابع
انتقال
الحقوق وفقدانها
القسم
1
أحكام
عامة
المادة 156
يمكن
نقل جميع أو بعض
الحقوق المرتبطة
بعلامة مسجلة.
يمكن
أن يمنح في شأن
مجموعها أو بعضها
ترخيص بالاستغلال
يكتسي أو لا يكتسي
طابعا استثاريا
كما يمكن أن تكون
محل رهن.
يمكن
الاحتجاج بالحقوق
المخولة بتسجيل
العلامة على كل
مرخص له يتجاوز
أحد حدود ترخيصه
المفروض عملا
بالفقرة السابقة.
لا
يمس نقل الحقوق
المشار إليها
في الفقرة الأولى
من هذه المادة،
بالحقوق المكتسبة
من لدن الغير قبل
تاريخ النقل المذكور
على تراعى في ذلك
أحكام المادة
142 أعلاه.
تثبت
كتابة تحت طائلة
البطلان العقود
المتضمنة للنقل
أو الترخيص المشار
إليهما في الفقرتين
الأوليين أعلاه.
المادة 157
جميع
العقود التي تنقل
أو تغير بموجبها
الحقوق المرتبطة
بعلامة مسجلة
أو تؤثر فيها،
يجب أن تضمن في
سجل يسمى " السجل
الوطني للعلامات
" تمسكه الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية كي يتأتى
الاحتجاج بها
على الأغيار.
غير
أن العقد يحتج
به قبل تقييده
على الأغيار الذين
اكتسبوا حقوقا
بعد تاريخه إذ
كانوا يعلمون
بذلك عند اكتساب
الحقوق المذكورة.
تقيد
لدى الهيئة المكلفة
بالمكية الصناعية،
بطلب من أحد أطراف
العقد، العقود
المغيرة لملكية
علامة مسجلة أو
الانتفاع بالحقوق
المرتبطة بها
مثل البيع والترخيص
وإنشاء أو بيع
حق الرهن أو التخلي
عنه والحجز والتصحيح
ورفع الحجز.
لأجل
تقييد البيانات
المترتبة عن حكم
قضائي صار نهائيان
توجه كتابة الضبط
داخل أجل خمسة
عشر يوما من صدور
الحكم إلى الهيئة
المكلفة بالملكية
الصناعية نسخة
كاملة وبالمجان
من الأحكام المتعلقة
بوجود الحقوق
المرتبطة بالحماية
المنصوص عليها
في هذا الباب ونطاقها
وممارستها.
تحدد
بنص تنظيمي الإجراءات
المفروض استيفاؤها
والوثائق الواجبة
إضافتها على إلى
طلبات التقييد.
المادة 158
يجوز
لكل شخص يعنيه
الأمر أن يطلب
تسليمه مستخرجا
من السجل الوطني
للعلامات.
القسم
2
الحجز
المادة 159
يتم
حجز علامة الصنع
أو التجارة أو
الخدمة بناء على
أمر رئيس المحكمة
بصفته قاضيا للأمور
المستعجلة يبلغ
إلى صاحب العلامة
وإلى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية
وكذا الأشخاص
الذين يملكون
حقوقا في العلامة
المذكورة.
يحول
تبليغ الحجز دون
الاحتجاز على
الدائنين الحاجزين
بكل تغيير لاحق
يطرأ على الحقوق
المرتبطة بالعلامة.
يجب
على الدائن الحاجز
أن يرفع إلى المحكمة
داخل أجل خمسة
عشر يوما من تاريخ
صدور المر بالحجز
دعوى المطالبة
بتصحيح الحجز
وبعرض العلامة
للبيع وإلا اعتبر
الحجز باطلا.
القسم
3
أحكام
متفرقة
المادة 160
يجوز
لمالك العلامة
المسجلة التخلي
متى شاء عن آثار
هذا التسجيل بتصريح
مكتوب فيما يخص
جميع أو بعض المنتجات
أو الخدمات التي
يشملها التسجيل.إذا
تعلق الأمر بعلامة
مشتركة ملكيتها
فإن التخلي عنها
لا يمكن ان يتم
غلا إذا طلبه جميع
الملاك الشركاء.
عندما
تكون حقوق عينية
في الترخيص أو
الرهن مقيدة في
السجل الوطني
للعلامات لا يقبل
التصريح بالتخلي
إلا وافق عليه
أصحاب الحقوق
المقيدة.
يقيد
التخلي في السجل
الوطني للعلامات.
المادة 161
يجوز
لكل من يعنيه الأمر
بما في ذلك النيابة
العامة طلب بطلان
تسجيل علامة تم
خرقا لأحكام المواد
133 و 134 و 135 أعلاه.
يجوز
لصاحب حق سابق
وحده أن يقيم دعوى
البطلان بناء
على المادة 137 أعلاه،
غير أن دعواه تدفع
بعدم القبول إذا
وقع إيداع العلامة
عن حسن نية وسمح
باستعمالها طوال
خمس سنوات.
للحكم
ببطلان التسجيل
أثر مطلق.
المادة 162
يجوز
لصاحب علامة مشهورة
وفق المادة 6 مكررة
من اتفاقية باريس
لحماية الملكية
الصناعية أن يطالب
ببطلان التسجيل
علامة من شأنها
أن تحدث خلطا بينها
بين علامته وتتقادم
دعوى البطلان
بمضي خمس سنوات
على تاريخ تسجيل
العلامة ما لم
يكن هذا التسجيل
قد طلب عن سوء نية.
المادة 163
يتعرض
مالك العلامة
لسقوط حقوقه إذا
لم يقم لغير دواع
صحيحة باستعمالها
استعمالا جديا
فيما يخص المنتجات
أو الخدمات التي
يشملها التسجيل
طوال فترة خمس
سنوات غير منقطعة.
يعتبر
في حكم هذا الاستعمال:
أ)استعمال
العلامة بموافقة
مالكها أو استعمال
العلامات الجماعية
وفق الشروط المنصوص
عليها في النظام؛
ب)
استعمال العلامة
في شكل مغير لا
يمس بطابعها المميز؛
ج)
وضع العلامة على
المنتجات أو توضيبها
لأجل التصدير
فقط.
يجوز
أكل شخص يعنيه
الأمر أن يطلب
سقوط الحق عن طريق
عن طريق القضاء
وعندما لا يتعلق
الطلب إلا بجزء
من المنتجات أو
الخدمات التي
يشملها التسجيل
لا يمتد سقوط الحق
سوى إلى المنتجات
أو الخدمات المعنية.
لا
يحول دون ذلك استعمال
العلامة الجدي
المشر